الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب الإجارة \ أركان الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة
 
 تطبيق المسألة

 قال الماتن : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى( والمهم هو موت المؤجر لما ذكر من أدلة منها رواية الهمداني) ، نعم في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل (بمعنى انها متوقفة على الإجازة ) بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق ، لأن الملكية محدودة ،(اي ان ملكية البطن السابق مقيدة بزمن الحياة ) ومثله ما لو كان المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيا (لأنه في المدة الزائدة عن حياته تحتاج إلى إجازة ورثة الموصي)، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولي للوقف وآجر لمصلحة البطون إلى مدة (الأعم من البطن السابق واللاحق أي لم تكن المصلحة ملحوظ فيها بطن خاص)، فإنها لا تبطل بموته ( لأن ولاية الولي مطلقة ومؤبدة وغير مقيدة بزمن الحياة ) ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة (لأن اختلاف البطون لا يقدم ولا يؤخر طالما أن ولاية الولي مطلقة ومؤبدة وكانت الإجارة فيها مصلحة ، وقد تأمل السيد الكلبيكاني ولعله لكون ولايته غير مطلقة برأيه ) وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها ، فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة ( والتي هي المنفعة الشخصية، فإنها تنتفي بموته)، وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة ، أو عمل آخر متعلق به (أي عمل خاص متعلق بالمستأجر كالحلاقة ونحوها ) بنفسه ، ولو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته ( وتكون ذمة المستأجر مشغولة )، بل يستوفى من تركته ( أي أجرة المثل )، وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل ، بل كان مالكا له على المؤجر ، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له (فتكون ذمة الأجير مشغولة فعلى ورثته تأدية العمل) ، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه ، فهم يملكون عليه ذلك العمل ، وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته ، ويكون للمؤجر خيار الفسخ ( لمكان تخلف الشرط ولو للعجز وعدم القدرة والسيد البروجوردي، والسيد الإمام اعتبرا أن الأقرب البطلان لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد وقد عرفت ما فيه) نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته (لا سيما إذا كانت على نحو وحدة المطلوب ولذا السيد الخوئي قال بل فيه إشكال بل منع ) .
 ثم ننتقل إلى المسألة التالية وهي فيما لو آجر الولي أو الوصي الصبي أو ماله، فهل الإجارة صحيحة بعد أن بلغ راشدا أم تكون باطلة ، وهنا الكلام تارة في إجارة نفس الصبي وأخرى في إجارة ماله ، وقد وقع الخلاف بين الأعلام على أقوال سوف يأتي التعرض لها إنشاء الله