الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الفقه

32/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ أركان الإجارة \ الإجارة من العقود اللازمة

 

قال الماتن رحمه الله : " وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلا للعمل ، بل كان مالكا له على المؤجر ، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له ، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه ، فهم يملكون عليه ذلك العمل ، وإذا آجر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته ، ويكون للمؤجر خيار الفسخ نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته " .

تقدم في الإجارة على الأعيان أن الفرق بين الشرط والقيد أن الشرط هو عبارة عن التزام في التزام بينما القيد هو كل ما لا يصلح لإنشاء مستقل ، وهذا كما يتم هناك فكذلك في الإجارة على المنافع والأعمال

وعليه فنقول في القيد :

إما أن يكون التقييد مأخوذا في الإجارة على نحو وحدة المطلوب وإما على نحو تعدد المطلوب

وعلى الأول :

لا شك ولا ريب في بطلان الإجارة من غير فرق بين كونها كلية أو شخصية في صورة عدم الوفاء مع التعذر ، وذلك لعدم ملكية المنفعة حينئذ ، فلا يصلح لتمليكها بموجب عقد الإجارة، كما لو مات الأجير قبل الاستيفاء.

أما في صورة عدم التعذر فقد أدعي البطلان لعدم الوفاء بالإجارة إلا أن الصحيح أن عدم الوفاء موجب لثبوت خيار عدم التسليم بناء على عدم اختصاصه بخصوص البيع كما هو الصحيح ، ونكتة ذلك هي ملكية الأجير للمنفعة لمكان القدرة ، وعليه فيثبت للمستأجر الخيار ، فإما أن يفسخ العقد ويطالب بأجرة المسمى وإما أن يختار الإبقاء على العقد وتشتغل ذمته بأجرة مثل عمله ،

وعلى الثاني :

اعني إذا كان القيد على نحو تعدد المطلوب ، فلا موجب للبطلان غايته يثبت له خيار تبعض الصفقة ويستحق الأجرة بمقدار ما أتى ، لنفس النكتة المتقدمة ، هذا كله إذا كان على نحو التقييد .

ونقول في الشرط

وأما إذا كان على نحو الشرطية فلا بطلان مطلقا مع التعذر وبدونه ، وسواء كانت الإجارة كلية أو شخصية ، ويثبت له خيار عدم الوفاء بالشرط .

ولحديث تتمة تأتي إن شاء الله