آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/05/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ مسائل متفرقة

نص ما كتبه سيّدنا الأستاذ دام ظله

الثاني: قال في المقنع [1] " ولا تحل القابلة للمولود، ولا ابنتها ".

وكأنه لمعتبر أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام: " قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها " [2] [3]

ونحوه خبر جابر [4] [5] وزاد في خبره الآخر: " هي بعض أمهاته " [6] [7]

لكن في صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر: " قلت: للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك؟ " [8] [9] وقريب منه صحيحه الآخر [10] [11]

وقد يجمع بين الطائفتين بالتفصيل بين من ربته مع ذلك ومن لم تربه. لصحيح معاوية بن عمار: " قال أبو عبدالله عليه السلام: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه " [12] [13]

وصحيح إبراهيم بن عبد الحميد: " سألت أبا الحسن عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس. وإن كانت قبلته وربته وكفلته، فإني أنهى نفسي عنها وولدي " [14] [15] . قال في التهذيب [16] : " وفي خبر آخر: وصديقي ". وكأن المراد بتقبيلها له المرة والمرتين والثلاث التقبيل والرعاية الموقتة له القصيرة الأمد، وإلا التقبيل لا يقبل التعدد.

وكيف كان فما تضمنه صحيحا أحمد بن محمد بن أبي نصر من استنكار التحريم، لعدم المنشأ له لا يناسب التفصيل المذكور، لظهوره في أنه ليس من شأن التقبيل أن يكون محرماً. وذلك يناسب حمل الصحيحين على الكراهة التي هي بلسان الثاني أنسب.

ولعله لذا كان المعروف بين الأصحاب هو الكراهة [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]

هذا وفي معتبر إبراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام: " قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها " [33] [34] . ولم يعرف القول بذلك. مع أنه في نفسه لا يخلو عن غرابة. مضافاً إلى أنه لا يناسب صحيحي أحمد بن محمد بن أبي نصر.

الثالث: لا إشكال في حلية أخت الأخ إذا لم تكن أختاً، لعدم اشتراكها معه في أم أو أب، فلا يصد أحد العناوين المحرمة عليها.

مضافاً إلى التصريح بذلك في بعض النصوص [35] [36] وإن تضمنت بعض النصوص كراهة ذلك [37] [38] [39] [40] [41] [42]

نعم ورد في نصوص أخر النهي عن تزويج الربيبة للولد إذا ولدت من تزويج أمها بعد طلاق أبيه لها وانفصاله عنها، كصحيح أبي همام إسماعيل بن همام: " قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه، فيفارقها، ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتاً، فكره أن يتزوجها أحد من ولده، لأنها كانت امرأته، فطلقها، فصار بمنزلة الأب، وكان قبل ذلك أباً لها " [43] [44]

وقد يستفاد من التعليل فيه التحريم. ونحوه غيره في ولد الزوجة وفي ولد الجارية.

لكن لا بد من حملها على الكراهة، لصحيح عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام: " سألته عن الرجل يطلق امرأته، ثم خلف عليها رجل بعد، فولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم. قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له، ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم " [45] [46] [47] ونحوه غيره في الجارية[48] [49]

وبذلك ينتهي الكلام في النكاح المحرم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهذبة

 

تقدم الفرع الأول وهو الخطبة بعد خطبة من الأول . وتقدم الكلام فيه .

الفرع الثاني : قال في المقنع[50] " ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها " وكأنه لمعتبر أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام: " قال: لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها [51] [52]

ونحوه خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها [53] [54]

وزاد في خبره الآخر " هي بعض أمهاته[55] [56]

 

فهذه الروايات كأنها تجعل القابلة بمنزلة الأم، وإذا هي بمنزلة الأم فتحرم هي وكذا ابنتها لأنها أخته بل الخبر المتقدم صرح بذلك – بالتحريم للابنة - .

لكنه في صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر: " قلت: للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك[57] [58]

وقريب منه صحيح الآخر [59] [60] [61] .

فهذه الرواية فيها حالة استنكار وأنه ما هو الموجب للمنع، فهذا التعبير " سبحان الله " تعبير استغراب، وكأن هذا الحكم غير قابل للتصور بحيث تكون القابلة محرّمة وأنه ما هو الموجب للتحريم، فهاتان الرواياتان تقتضيان حمل المعتبر السابق على الكراهة، فقوله لاتحل أي لا ينبغي له ذلك . فإنه ما دام يوجد هكذا استنكار فإن مقتضاه أن التحريم ليس له معنى.

هذا وقد يفصّل في ذلك بين القابلة التي ربته وبين التي لم تربّه، فيكون عندنا جمع بين بين رواية أحمد بن محمد وبين رواية أبي بصير، بحمل رواية المنع على ما اذا ربته، والجواز على ما اذا لم تربه.

ودليله يكون هو صحيح معاوية بن عمار قال أبو عبدالله عليه السلام: إن قبّلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبّلت وربّت حرمت عليه[62]

فتكون التربية مع التقبيل معاً هو المحرم.

وصحيح إبراهيم بن عبد الحميد: سألت أبا الحسن عن القابلة أله أن يتزوجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس. وإن كانت قبلته وربته كفلته، فإني أنهى نفسي عنها وولدي[63] [64] .

قال في التهذيب وفي خبر آخر " وصديقي[65]

وهذا التعبير في الرواية المرتين والثلاث فإن التقبيل لا يقبل التعدد فإن التقبيل عبارة عن حضور المرأة واستلامها الطفل حين الولادة وهذه تحصل مرة واحدة وليست قابلة للتكرار أبداً، وعليه فكأن المراد به هو التقبيل مع الكفالة المؤقتة من قبيل تكفله يوم أو يومين أو أكثر مع التقبيل، فالمرة والمرتين والثلاث ليس المراد منه التقبيل بمعناه الحرفي فإنه شيء ليس قابلاً للوقوع، فبقرينة ذكر التربية يستفاد أنه يوجد تربية استمرارية ويوجد تربية مؤقتة، وعليه فالتربية هي موجبة للتحريم .

ولكن هذا المعنى لا يناسب صحيح البزنطي فإنه يظهر منه الإستنكار، وأن هذه القضية لا مجال لها من رأس ، لا أنه يوجد منشأ للتحريم ولكنه يحتاج إلى قيد، و أن التقبيل وحده لا يكفي، فلو كان جزء سبب فالمناسب أن ينبه الإمام عليه السلام عليه ويكون عندنا تفصيل، أما هذا الإستنكار فلا يناسب أن يكون يوجد تفصيل في المسألة ،

وعليه فالمناسب حمل حتى التفصيل على الكراهة، فإذا لا يوجد تربية تخف الكراهة وتشتد مع التربية،

أو لا كراهة بلا تربية وتكره مع التربية، كما أن هذا هو المناسب لقوله عليه السلام " فإني أنهى نفسي عنها وولدي " وفي خبر آخر " وصديقي " فهذا التعبير تعبير كراهة وليس تعبير تحريم، بمعنى أن الامام عليه السلام يتنزه عن هكذا شيء ، وهذا مناسب للتنزيه وليس للتحريم الجازم، فهذا شاهد على أن المراد بالنهي النهي الكراهتي وليس التحريمي، وحينئذٍ يفسّر الصحيح الآخر الذي لم يتضمن هذا التفصيل. ولذا كان المعروف بين الأصحاب الكراهة ما عدا المقنع الذي عبر بمضمون الرواية لا أكثر.

هذا وفي معتبر إبراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام: " قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها [66] [67]

ومعنى ذلك أن الطفل عندنا يسقط إذا واجهها تحرم عليه وإلا فلا تحرم، وهذا الحكم لم يعرف عن أحد القول به، وهذا التفصيل لا يخلو عن غرابة لِمَ صار الاستقبال والنظر هو المحرّم ، والجماعة حتى كراهة لذلك لم يذكروا، فهذه الرواية لا يمكن العمل بها وهي أقرب للإستنكار من القبول وعلمها مردود الى أهلها، وإن كان يمكن ذلك تعبداً فلا نقول رواية باطلة لكن ترد لأهلها لأنه رواية واحدة على حكم مخالف للقاعدة بهذه الصورة وبهذا البعد فإنها تحتاج إلى توضيحات وتنبيهات.

الفرع الثالث: لا إشكال في حلية أخت الأخ إذا لم تكن أختاً، بحيث المرأة تتزوج شخص فتلد منه وهو عنده ولد سابق من زواج سابق ثم يطلقها أو يموت عنها فتتزوج غيره فتلد بنتاً أو بالعكس، فحينئذ إبنها سيكون أخ إبن الأول من جهة الأم ولكنه ليس أخ الأول لأنه ليس أخاه من أبيه ولا من أمه فهو أجنبي عن الطفل الذي حصل له قبل التزويج بها،

وهذا قد صرح به في النصوص، فإنه لا إشكال في حلية أخت الأخ إذا لم تكن أختاً لعدم اشتراكهما معه في أب أو أم ليصدق أحد العناوين المحرّمة عليها، فإن كل ما يوجد هو أخوة الأخوة ولا يوجد عندنا في الآية الكريمة أن أخت الأخت حرام،

مضافاً إلى التصريح في ذلك في بعض النصوص، فإنه عندنا نصوص في الوسائل تضمنت هذا المعنى وبعضها يتضمن الكراهة ج ١٤ باب ٢٧٩ – ٢٨٠ باب ٦ مِن أبواب ما يحرم بالنسب ح ٢ – ٣ – ٤ . فالنصوص مصرّحة بالترخيص وثمة نصوص ظاهرة في الكراهة ، والعمومات تقتضي التحليل.

نعم يوجد عندنا بعض النصوص تتضمن أنه إذا كان الولد لها بعد زواجها من أبيه، يعني تزوجت من والده فطلقها ثم تزوجت الثاني وأنجبت ، فإن الولد تارة يكون قبله وتارة يكون من بعده، فإذا من بعده فيوجد نهي عن الزواج بالبنت، فتارة البنت تولد بعد انفصالها عن أبيه وأخرى تولد قبل زواجها من أبيه، فإذا ولدت قبل زواجها من أبيه حلّت، وإذا ولدت بعد زواجها من أبيه حرمت،

فنقول نعم ورد في نصوص آخر النهي عن تزويج الربيبة للولد إذا ولدت من تزويج أمها بعد طلاق أبيه لها وانفصاله عنها، كصحيح أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي[68] عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة وتزوج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها أحد من ولده لأنها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أبا لها [69] [70]

وقد يستفاد من التعليل فيه التحريم، حيث قال صار بمنزلة الأب فكأن البنت تكون بمنزلة الإخت وإن كنّا نحن لم نستفد هكذا تنزيل.

وهذا أيضاً ورد في الجارية بعد بيعها أو بعد عتقها إذا تزوجت وولدت، فالمهم أن تكون البنت بعد العلقة التي حصلت، وعليه فقد يتوهم التفصيل بذلك وأنه مع كون الربيبة متأخرة عن زواجها فبنتها تحرم لأنه هو مثل والدها فيكون الأولاد بمنزلة الأخوة وهذا تقدم عندنا نظيره في الرضاع، وأن التنزيل منزلة الأب يقتضي التنزيل في الأخوة ولم نرتض هذا على إطلاقه لكن البعض قد يستفيد ذلك .

كيف كان هذا لا يمكن البناء عليه للنصوص الخاصة المتضمنة للجواز، كصحيح عن عيص ابن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم[71] [72] [73]

وعليه فلا بد أن نحمل هذه الرواية على تقديرها على الكراهة. هذا حاصل ما عندنا في المحرمات. ويقع الكلام في الزواج المنقطع.


[1] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص326.
[2] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص455.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص387، أبواب يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب39، ح8، ط الإسلامية.
[4] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص447.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص386، أبواب يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب39، ح3، ط الإسلامية.
[6] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص447.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص386، أبواب يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب39، ح1، ط الإسلامية.
[8] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص455.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص387، أبواب يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب39، ح6، ط الإسلامية.
[10] قرب الإسناد، الحميري، أبو العباس، ج1، ص385.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص387، أبواب يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب39، ح5، ط الإسلامية.
[12] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص448.
[13] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص386، أبواب يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب39، ح2، ط الإسلامية.
[14] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص455.
[15] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص387، أبواب يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب39، ح7، ط الإسلامية.
[16] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص456.
[17] نهاية الإحكام، العلامة الحلي، ج1، ص460.
[18] المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ابن فهد الحلي، ج2، ص189.
[19] كتاب السرائر، ابن إدريس الحلي، ج2، ص548.
[20] المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلي، ج1، ص181.
[21] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، ج2، ص276.
[22] إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي، ج2، ص27.
[23] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، العلامة الحلي، ج3، ص49.
[24] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، العلامة الحلي، ج7، ص85 و 86.
[25] اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، الشهيد الأول، ج1، ص167.
[26] جامع المقاصد في شرح القواعد‌، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، ج12، ص484 و 485.
[27] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء)، الشهيد الثاني، ج3، ص232.
[28] مسالك الابصار في ممالك الامصار، ابن فضل الله العمري، ج7، ص423.
[29] نهاية المرام في عـلم الكــلام، العلامة الحلي، ج1، ص217.
[30] كشف اللثام، ج7، ص260.
[31] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج11، ص311.
[32] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج30، ص135 و 136.
[33] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص448.
[34] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص386، أبواب يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب39، ح4، ط الإسلامية.
[35] مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج3، ص269.
[36] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص279، أبواب ما يحرم بالنسب، باب6، ح1، ط الإسلامية.
[37] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص444.
[38] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص279، أبواب ما يحرم بالنسب، باب6، ح2، ط الإسلامية.
[39] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص323.
[40] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص280، أبواب ما يحرم بالنسب، باب6، ح3، ط الإسلامية.
[41] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص472.
[42] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص280، أبواب ما يحرم بالنسب، باب6، ح4، ط الإسلامية.
[43] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص453.
[44] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص365، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب23، ح5، ط آل البيت.
[45] النوادر، الأشعري، أحمد بن عيسى، ج1، ص102.
[46] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص399.
[47] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص363، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب23، ح1، ط الإسلامية.
[48] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص452.
[49] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص364، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب23، ح2 و 3، ط الإسلامية.
[50] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص326.
[51] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص455.
[52] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص387، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب40، ح1، ط الإسلامية.
[53] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص447.
[54] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص386، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب38، ح3، ط الإسلامية.
[55] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص447.
[56] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص386، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب38، ح1، ط الإسلامية.
[57] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص387، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب39، ح6، ط الإسلامية.
[58] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص455.
[59] قرب الإسناد، الحميري، أبو العباس، ج1، ص385.
[60] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص387، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب39، ح5، ط الإسلامية.
[61] عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتدل الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه؟ قال: سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك.
[62] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص386، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب38، ح2، ط الإسلاميةالكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص448.
[63] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص455.
[64] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص387، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب39، ح7، ط الإسلامية.
[65] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص456.
[66] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص448.
[67] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص386، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب38، ح4، ط الإسلامية.
[68] المفروض هو الباقر عليه السلام.
[69] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص453.
[70] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص365، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب23، ح5، ط الإسلامية.
[71] النوادر، الأشعري، أحمد بن عيسى، ج1، ص102.
[72] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص399.
[73] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص363، أبواب أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب23، ح1، ط الإسلامية.