آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ الرضاع

هذا وفي أول كتاب الرضاع من الخلاف [1] بعد أن ذكر حرمة أخوات المرتضع على الفحل واستدل عليه بالإجماع قال: " وقول النبي عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وليس في الشرع جواز أن يتزوج الرجل بأخت إبنه، فحكم الرضاع مثله "[2] وهو بإطلاقه يقتضي التحريم في المقام. كما أنه قال في كتاب النكاح منه " إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله، فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما، وإلى من هو في طبقتهما من آبائهما، وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك. دليلنا إجماع الفرقة. وأيضاً: قوله صلى الله عليه وآله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وهذا لو كان بالنسب يحرم فكذلك إذا كان من الرضاع. وقد يظهر من غيره.

لكن من الظاهر أنه ليس من المحرمات النسبية أخت الإبن بعنوانها ليشملهما عموم التنزيل المذكور، وإنما تحرم عليه بالنسب إذا كانت بنته، وبالمصاهرة إذا كانت بنت الزوجة المدخول بأمها كما هو الغالب ولا تحرم في غير ذلك، كما إذا كان ولده من وطئه لأجنبية شبهة، حيث لا تكون أخواته من أمه بنات زوجة مدخول بأمها، فلا تحرم على التحقيق من عدم نشر وطء الشبهة الحرمة كما سبق.

بل تضمنه صحيح زرارة فيمن تزوج امرأة، ثم تزوج أمها وهو لا يعلم فجاءت الأم بولد، حيث تضمن أنه يحل له الإبنة بعد انقضاء عدة الأم ويكون الولد أخا امرأته [3] [4]

والمفروض أنه لا نسب في المقام ولا مصاهرة. وعلى هذا يبتني ما في المبسوط [5] من الاقتصار على مفاد عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأن التحريم لا يسري إلى من هو في طبقة المرتضع. ومن ثم نسب له الخلاف في المسألة، كما صرح بالخلاف فيها وبقصور التنزيل في المهذب [6] ، وفي كشف الرموز[7] أنه الأشبه، لقصور التنزيل. ويظهر ذلك من كل من اقتصر على التنزيل.

لكن في موضع من المبسوط [8] بعد أن ذكر ذلك قال: وروى أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع، وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته، وأنهم صاروا بمنزلة الأخوة والأخوات ".

وفي كشف الرموز [9] بعد أن ذكر ما سبق تعرض للخلاف في المسألة والقول بتحريم أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة على أبي المرتضع وللنصوص الدالة على ذلك، وقال: " وما أعرف في هذه المسألة مخالفاً، فهي مشهورة بين الأصحاب وعليها العمل ".

وظاهرهما العمل بالنصوص المذكورة – خصوصاً الثاني - خروجاً عما تقتضيه القاعدة التي شيداها في صدر كلامهما. فلا مجال لنسبة الخلاف لهما.

قوله قدس سره: ولادة ورضاعاً

أما الأولاد النسبيون فللصحيح المتقدم. وأما الرضاعيون فلعموم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

قوله قدس سره ولا في أولاد زوجته

كما صرح به أكثر من تقدم أو جميعهم. لصحيح أيوب بن نوح: " كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: إمرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك "[10] [11]

وصحيح عبدالله بن جعفر: " قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له " [12] [13]

وما سبق من الكلام في اقتضاء عموم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ذلك أو اقتضائه لعدمه جار هنا، كما لعله ظاهر.

قوله قدس سره: لا رضاعاً

يعني من لبن فحل آخر غير الذي رضع ولده من لبنه. لعدم تحقق الأخوة الرضاعية بينهم وبين ولده، لما سبق من اعتبار اتحاد الفحل في حصول الأخوة بين الرضيعين، ومناسبة الحكم والموضوع قاضية بتفرع تنزيلهم منزلة ولده على كونهم إخوة لولده، وتفرع تحريمهم عليه على تحريمهم على ولده.

ولا سيما بلحاظ ما سبق في صحيح علي بن مهزيار من التنبيه على أن منشأ التحريم هنا هو لبن الفحل الذي هو المنشأ للتحريم بين الرضيعين.

((المهذبة))

إنتهى الكلام إلى قضية أنه يحرم على أبي المرتضع أولاد صاحب اللبن، وتقدم عندنا الإستدلال عليه بالرواية، وتقدم عندنا التنبيه إلى ما قد يتوهم من قول النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " بأن هذا هو المعيار في التحريم بحيث لا يتجاوزه، فإن هذا في غير محله لأن هذه الرواية واردة في مقام التعميم وليست واردة في مقام الحصر، فحينئذ يمكن أن يكون عندنا تحريم من جهة آخرى وإن لم يحدث نسباً، أما إذا أحدث نسباً فيكون مقتضى العموم شموله، أما إذا لم يحدث عنواناً نسبياً فيمكن للشارع أن يحرمه، غايته يكون منافياً لعموم قوله تعالى " ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ " وهذا العموم مخصص في بعض الموارد ومقامنا أحد موارد التخصيص، فإن الرواية معمول بها ومعول عليها وصحيحة .

هذا وفي الخلاف[14] بعد أن ذكر حرمة أخوات المرتضع على الفحل وآستدل عليه بالإجماع والأخبار قال : وقول النبي عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وليس في الشرع جواز أن يتزوج الرجل بأخت ابنه على حال، فحكم الرضاع مثله " .

فكأنه يجعل العموم دليلاً في المسآلة، فلا يوجد عندنا أخو نسبي للولد إلا محرم ففي المقام أيضاً يحرم . وأيضاً يبدو هذا المضمون في كلمات غيره وهو أن أخو الولد كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع .

ولكن إذا تأملنا فإنه لا يوجد عندنا هكذا عنوان، وغالباً في مقامنا أخو الولد إما هو إبن لأنه من نفس الأب فيكون أخاه من الأب والأم أو من الأم أو إبن أيضاً وكذا بنت البنت أو بنت زوجته لأنه غالباً الولد عندما يكون إبني فأمه زوجتي يعني مدخول بها وعليه فبنتها تكون بنت زوجة مدخول بها فتحرمه، أما إذا لم يكن كذلك وهو فرد نادر كوطء الشبهة بحيث صار عنده ولد من وطء الشبهة فهذا الولد إبنه وأيضاً إبن المرأة ولكن المرأة أجنبية فإنها ليست زوجة، وأولادها إخوته من أمه فعليه أخو الإبن نسباً لا يحرم عليه بناءً على ما سبق من أن وطء الشبهة لا ينشر التحريم، ففي هذا الفرض عندنا أخو الولد وهو ليس إبني ولا إبن زوجة مدخول بها وإنما إبني من وطء الشبهة فهو اخو إبن وطء الشبهة فلا ينشر التحريم لأنه لا يدخل تحت هذان العنوانان وهما عنوان الولد وعنوان إبن الزوجة المدخول بها، فهذا أخوه النسبي لأنه متحد معه في الأم فهو أخوه وأخته لأمه ولكن لا تحرم على الرجل لأنها ليست ابنته ولا بنت زوجة مدخول بها، فمقتضى القاعدة الحل ، ولولا الرواية فلا يوجد عندنا موجب للتحريم، فإن موجبات التحريم هي البنوة وبنوة الزوجة المدخول بها، وهنا بنت الزوجة إذا أصبحت بنتي فلا إشكال في التحريم فإنها تكون أخته من أمه وأبيه، وإذا كانت بنت زوجة مدخول بأمها أيضاً تكون أخته بنت زوجة مدخول بها لأن المفروض أنها أخته من أمه، فإذا شخص كان عنده ولد من زوجة وطلقها ثم بعد ذلك تزوجت وأنجبت بنتاً فهذه البنت بنت زوجة مدخول بها وهذا غالب الحصول، وفي بعض الفروض تكون أخت الولد أجنبية فإنه لا يوجد نسب ولا مصاهرة كما في وطء الشبهة فان الولد إبني وأمه من الشبهة أيضاً أمه وبنت أمه أخته فتكون النتيجة أنها أخت إبني ليست حرام علي لأنها ليست إبنتي ولا بنت زوجتي، بناء على أن وطء الشبهة لا ينشر التحريم كما سبق عندنا تقريبه .

ولذا يبدو من الشيخ في المبسوط [15] ومن ابن البراج في المهذب [16] ومن الآبي في كشف الرموز([17] ) [18] أنه الأشبه لقصور التنزيل ويظهر من كل من اقتصر على التنزيل ، فالمعيار على تحقق العنوان النسبي آخذاً بالعموم واقتصاراً عليه، وكأنهم في بدو النظر يظهر أنهم أهملوا الرواية، وعليه ففي المقام لا تحريم لأنه لا يوجد عندنا عنوان أن أخو الإبن حرام وإنما كل ما عندنا هو أن البنت حرام وهذه ليست ببنت وأيضاً بنت الزوجة المدخول بأمها حرام فهذه ليست زوجة وإنما إمراة أجنبية فما هو دخلها غايته أنها أصبحت أخت إبني ولكنها لا تحرم .

غايته في المبسوط [19] في موضع آخر بعد ذكر ذلك قال : " وروى أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته، وأنهم صاروا بمنزلة الإخوة والأخوات " .

ففي الوقت الذي يقول بأن هذا مخالف للقاعدة يقول بأن أصحابنا رووا هذا ولم يعقب على الرواية بأنها ضعيفة أو مهملة وما يشبه ذلك، فمعنى ذلك أنه جانح إلى موافقة المشهور .

وأوضح منه كشف الرموز [20] ، فبعد أن ذكر ما سبق تعرض للخلاف في المسألة والقول بتحريم أولاد المرضعة على أبي المرتضع وللنصوص الدالة على ذلك، قال : " وما أعرف في هذه المسألة مخالفاً، فهي مشهورة بين الأصحاب وعليها العمل " .

فمعنى ذلك أن كشف الرموز والمبسوط يوافقان المشهور خصوصاً في كشف الرموز لأنه يقول وعليها العمل، فالقاعدة لا تقتضي التحريم لولا الرواية، والرواية معمول بها مخصصة لعموم الحل فيتعين العمل بها، وعليه فلا نستطيع أن ننسب الخلاف إلا للمهذب لأنه تعرض لهذا فقال بأنها لا تحرم لأنها لا تحقق عنواناً نسبياً ولم يضف أنه يوجد رواية والعمل عليها .

قال الماتن قدس سره: ولادة ورضاعاً

أما الأولاد النسبييون فللصيح المتقدم، ورضاعاً لأنه " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فإبن الفحل النسبي يحرم على أبي المرتضع فإذا كان إبن الفحل النسبي يحرم على أبي المرتضع بمقتضى صحيح علي بن مهزيار فالإبن الرضاعي أيضاً يحرم لأنه لو كان نسبياً لحرم بمقتضى الرواية، فإلى هنا الرواية نهضت بتحريم الأولاد النسبيين، فنسباً للرواية ورضاعاً لعموم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فبعد أن أثبتنا النسب بالرواية يكون يحرم أولاد صاحب اللبن النسبيون والرضاعيون لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

 

قال الماتن قدس سره : ولا في أولاد زوجته نسباً

كما صرح به أكثر من تقدم أو جميعهم، لصحيح أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك [21] [22] [23] [24]

وصحيح عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له [25]

وما سبق من الكلام في عموم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وأنه يشمل هذا كما في الخلاف، أو لا يشمله كما في المبسوط، فإن نفس الكلام يجري في أولاد المرضعة، ونحن لا يوجد عندنا إلا الرواية، وهي رواية علي بن مهزيار في أولاد صاحب اللبن والروايتان الأخيرتان في أولاد المرضعة وليس في أولاد صاحب اللبن، فمعناه إخوته من الرضاع من أمه وأبيه يحرمون على أبي المرتضع أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة .

قال الماتن قدس سره : لا رضاعاً

يعني مِن لبن فحل آخر لأنه إذا كان من فحل واحد فإن معنى ذلك أنهم أصبحوا أولاد المرضع وليسوا أولاد المرضعة، فالسيد قدس سره قال بأن أولادها الرضاعيين لا يحرمون ، وكأن منشأ هذا التقييد أن التحريم لأنهم إخوة إبنه فبمنزلة أولاده، فإذا هم ليسوا إخوة إبنه باعتبار اتحاد الفحل في الرضاع فلا يكون عندنا منشأ للتحريم، فالمنصرف من أنهم بمنزلة ولدك باعتبار أنهم إخوة إبنك بمنزلة ولدك، ولما كان إخوة إبنك بمنزلة ولدك فلا بد أن يكون أخاً لإبنه وهذا ليس بأخ لاختلاف الفحل فحينئذ لا موضوع للتحريم، وصحيح أنه إبنها لكن إبنها لم يحقق أخوة بينه وبين الذي رضع عندها، فالمناسبات الإرتكازية قاضية بأن منشأ التنزيل أنهم إخوة أولاده، فإذا كانوا إخوة أولاده النسبيين فالتحريم يقع، والرضاعيين من قبل الأب أيضاً التحريم يقع لأنهم إخوة ولده من الرضاع لاتحاد الفحل، والرضاعيين من قبل الأم وحدها بمعنى أن الفحل مختلف فمعنى ذلك أنهم ليسوا إخوته وعليه فدليل التحريم ينصرف عنه، فإن دليل التحريم ناشئ مِن أنهم إخوة أولاده فهم بمنزلة أولاده والتحريم لا يتحقق مع اختلاف الفحل، نعم إذا اتحد الفحل فإن معنى ذلك أنهم أصبحوا أولاد صاحب اللبن وهذا ليس فيه إشكال كما تقدم ولادة ورضاعاً، أما إذا كانوا أولاد المرضعة فأولاد المرضعة لم يحققوا إخوة وإنما يجوز التناكح بينهما وعليه فالأب يستطيع أن يتزوجها بلا إشكال .


[1] فقه الرضا، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ج1، ص93.
[2] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج5، ص93.
[3] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص431.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص368، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، باب26، ح1، ط الإسلامية.
[5] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج4، ص333.
[6] المهذب، القاضي ابن البراج، ج2، ص191.
[7] كشف الرّموز، الفاضل الآبي، ج2، ص127.
[8] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج4، ص334.
[9] كشف الرّموز، الفاضل الآبي، ج2، ص127.
[10] الفقيه، ج3، ص306، ح9.
[11] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص306، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب16، ح1، ط آل البيت.
[12] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص447.
[13] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص307، أبواب مایحرم بالرضاع، باب16، ح2، ط الإسلامية.
[14] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج5، ص92.
[15] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج4، ص333.
[16] المهذب، القاضي ابن البراج، ج2، ص191.
[17] كشف الرّموز، الفاضل الآبي، ج2، ص127.
[18] قال : والأشبه فيها، أن أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً لا يحرمون على أب المرتضع، لقولهم عليهم السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وهنا لا يحرم من النسب، فلا يحرم من الرضاع.
[19] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج4، ص334.
[20] كشف الرّموز، الفاضل الآبي، ج2، ص127.
[21] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج3، ص306.
[22] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص321.
[23] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج3، ص201.
[24] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص306، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب16، ح1، ط الإسلامية.
[25] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص447.