آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ محرماته/ الرضاع

نص الأستاذ (دام ظله)

ودعوى: أن التوالي عرفاً في الرضاع بمناسبة الحكم والموضوع يكون بعدم الفصل بين الرضعات من المرضعة بغذاء أخر رضاعاً كان أو غيره. وليس لاستفادة ذلك من موثق زياد بن سوقة. وإنما خرجنا عنه في الخمس عشرة رضعة واقتصرنا على الرضاع من امرأة أخرى لموثق زياد المذكور المتضمن للتقييد بذلك.

مدفوعة: بأن الموثق على ذلك – لو تم – لا يتضمن تفسير التوالي بعدم الرضاع من امرأة بل التقييد به زائداً على التوالي، فلا بد من حمله على تأكيد التقييد بالتوالي لدخوله فيه. غايته أن التأكيد ببيان الفرد الأظهر في الرضيع لارتفاع التوالي، وهو الرضعة من امرأة أخرى، نعم لو كان التعبير فيه هكذا: " خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة بأن لا يفصل بينها بالرضاع من امرأة أخرى " لكان شارحاً للمراد بالتوالي في الموثق. وحينئذ قد يتجه دعوى الخروج به عن المفهوم العرفي للتوالي.

هذا كله مع غض النظر عما سبق من امتناع خفاء التفصيل في معنى التوالي على المشهور عادة في مثل هذه المسألة الشايعة الابتلاء.

ومن هنا كان الظاهر استحكام التعارض بين الطائفتين.

ومن القريب حمل روايات العشر على التقية ونحوها مما يرجع إلى سقوط أصالة الجهة فيها، لأن روايات الخمس عشرة الأبعد عن روايات العامة وفتاواهم الأحرى باستغرابهم وتشنيعهم. كما يناسبه ما في صحيح عبيد بن زرارة المتقدم في التحديد بالأثر من قوله: " قلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات. وقلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا " [1] [2]

فإن نسبته عليه السلام التحريم بالعشر لغيره وردعه عن السؤال مع عدم تبنيه عليه السلام لذلك ظاهر في وجود محذور في بيان عدم محرميتها والتهرب من الجواب به.

ودعوى: أنه قد يكون المحذور في بيان محرميتها، مخالفتها للعامة أيضاً.

مدفوعة: بأن محرميتها موافقة لهم، والمخالف لهم هو عدم محرمية ما دونها، والسؤال لا يتضمن ذلك.

وقريب منه في ذلك صحيح صفوان: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عليه السلام عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات. قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما أسأل عن الرضاع، فقلت: جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا، فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي، قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت فقال: هكذا قال أبي، . . .. [3] [4]

فإن توقفه عن بيان الحكم يكشف عن محذور فيه، ومن القريب هو الحذر من تبني ما هو الأبعد عن أقوال العامة ورواياتهم.

مضافاً إلى أن من القريب أن يكون إهمال القائلين بالعشر لموثق زياد بن سوقة مع اعتبار سنده ووضوح دلالته وصدوره عن الإمام أبي جعفر عليه السلام الذي هو الأجرأ على مخالفة العامة والأسبق عهداً من ظهور فقهائهم وشيوع تبنيهم لمذاهبهم، كل ذلك مراعاة للإحتياط لا لظهور مانع لهم من حجية الموثق المذكور، فإن ترجيحهم بين النصوص غير عزيز.

 

الموضوع: كتاب النكاح/ محرماته/ الرضاع«التقریر»

انتهى الكلام في رواية زياد بن سوقة، ونحن كنّا نقرّب أنّها شارحة لمفهوم التوالي، وبعد التوسّع في الفاصل بين خصوص الرضعات أو مطلق الغذاء من دون فرق بينهما.

قد يدّعي المدّعي: بأنّ رواية زياد لا تكون شارحة ولم نستفد مفهوم التوالي منها، وإنّما التوالي في مثل الرضاع أو في جميع موارد الطعام، وَإِنْ كان معنى التوالي هو التتابع، لكن التتابع في الرضاع ليس له معنى بالمعنى الدقّي، فالمناسبات الارتكازية تقتضي أن لا يفصل بينها غذاء، كما لو قيل مثلاً: فلان متتابعاً أكل خمسة عشر رغيف شعير، كأنه يُفهم من ذلك أنه عندما يشبع ويأكل أكلة ثانية، فأيضاً يأكل خبز شعير، فهذا ما قد يدّعيه المدّعي من أنّ هذا هو معنى التتابع بمناسبة الحكم والموضوع يعني أكل وبعده يشبع وبعده يأكل، فالفصل لا يكون بطعام أجنبي.

وعليه فلا نحتاج إلى موثق زياد وإنما التتابع مأخوذ بعنوانه وبخصوصه يُفهم منه بالمناسبات الارتكازية وبمناسبة الحكم والموضوع أن التتابع عبارة عن عدم تخلّل غذاء بين الرضعات، لكن خرجنا عن ذلك في خصوص الخمس عشرة رضعة لانحصار دليلها بموثق زياد المتضمن للتقييد بالرضاع، فيكون الأصل بالتوالي هو عدم الأكل مطلقاً سواء كان رضاعاً أو طعاماً، وعليه فهذا هو معنى التوالي في الروايات التي تقول تفرق فإنها عبّرت إذا كن متفرقات والتفرق يعني بأن يتخللها غذاء والتوالي بمعنى عدم الغذاء، غايته أنه في خصوص الخمس عشرة التي دل عليها موثق زياد نبني على أن القادح خصوص الرضعة الخاصة دون بقية الغذاء لأن الرواية نفسها تضمنت بأن لا يتخللها رضعة.

فمنشأ الفرق هو أن التوالي وإن كان معناه العرفي هو التتابع، لكن التتابع في كل شيء بحسبه، وعليه فالمناسبات الإرتكازية تقتضي أن المراد بالتتابع عدم فَصل الغذاء ومقابله التفرق وهو بفصل الغذاء الأجنبي، وهذا بحسب المعنى العرفي الأول لكن نخرج عنه في موثق زياد بن سوقة لأنه تضمن على أن لا تتخللها رضعة من امرأة أخرى فنجمد على الرضعة، وحينئذ يتم التفصيل، وعليه فهذا ما قد يدعى ويوجد من أفتى بهذا التفصيل.

وعليه إذا فهمنا هذا وهو أن التوالي معناه عدم الفصل، نأتي لموثق زياد بن سوقة " قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ قال: لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة مِن لبن فحل واحد " فإذا فهمنا معنى متواليات يعني ليس بينها غذاء سواء رضاع أو غيره، فإنه على هذا التفسير يعني أن معنى تواليات يعني لا فاصل بينها سواء برضاع أو بغيره، ثم بعد هذا قال عليه السلام " لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها " فعلى هذه العبارة لا معنى لأن يكون تفسيراً للتوالي لأن التوالي معناه معلوم وعليه فلا يكون تفسيراً للتوالي وإنما يكون قيداً مؤكداً للتوالي، غايته أكّد بالفرد الأظهر في الطفل وهو أن الرضعة الواحدة تكفيه لأنه بالوضع المفهوم من كونه رضيعاً يعني يرضع، وعليه فهذا شرط ولا ينافي أن يكون التوالي في موثق زياد هو عدم تخلل الغذاء، لأن الفقرة الثانية لا تكون قيداً وإنما تكون مؤكدة للقيد، فإذا قلنا أن معنى التوالي هو عدم فصل الغذاء فعندما يقول بعد ذلك لا يتخللها رضاع مِن امرأة أخرى يكون هنا مؤكداً وليس شرطاً زائداً، غايته أكّد في أكثر الأفراد شيوعاً في الطفل، ولكن لا ينافي أن يكون التوالي على عمومه الذي ذكره، والذي هو في خصوص الرضاع وأمثاله عبارة عن عدم تخلل غذاء، وهذا ذكره الإمام عليه السلام مقابل التفرق الذي ذكرته بعض الروايات وهو عدم تخلل غذاء، وموثق زياد أيضاً ذكره غايته الموثق فيما بعد أكّد هذا المعنى وهو أنه إذا تخللها رضعة امرأة أخرى لا يفيد فيكون مؤكداً وليس قيداً مستقلاً.

وبعبارة أخرى: نحن تارة نقول بأن التوالي كان مبهماً في الجملة وضّحه الموثق فيكون في الكل بمعنى واحد، وتارة نقول بأن التوالي شيء نفهمه بنفسه وهو أن التوالي في الرضعات يعني أن لا يوجد بينها رضاع مثل متوالياً يأكل خبز شعير أو التوالي في السوائل بحيث خمسة عشر يوماً يأخذ سوائل يعني لا يوجد غذاء غليظ مقابلها، فَلَو فرضنا أنه تمّ هذا المطلب وهو ذكر التوالي في موثق زياد فهذا يعني أن معنى التوالي هو أن لا يفصل بينها بغذاء ثم بعد ذلك ذكر وقال " لم يفصل بينها رضعة امرأة أخرى " فيكون هذا تأكيداً لتلك غايته تأكيد بالفرد الأظهر في الطفل لأن الطفل من طبيعته أن يرضع، فمعنى ذلك أنه أيضاً بلا فاصل.

نعم لو كان التعبير هكذا " لا يحرّم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات بأن لا يفصل بينها رضعة امرأة أخرى " فيكون موثق زياد شرح التوالي في المقام وهو الخمس عشرة رضعة، والتعبير الموجود هو " لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها "، وهذا ليس شرحاً للتوالي على ما هو المدّعى، وإنّما هو تأكيد للتوالي، والتوالي على إطلاقه، نعم لو كانت العبارة " أو خمس عشرة رضعة متواليات بأن – يعني يشرح التوالي – لا يرضع بينهما من امرأة غيرها "، فحينئذٍ نستطيع أن نقول بأنّ الجمود على الرضعة يعني أن غير الرضعة لا يضرّ.

فنحن تارة نقول بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى هو شرح للتوالي، فإذا يكون شرحاً للتوالي يكون شرحاً للتفرّق ويأتي كلام الدرس السابق، أو نقول بأنّ التوالي معلوم، ولا يحتاج إلى شرح، فإنّ التوالي هو عبارة عن عدم فَصل غذاء، والإمام عليه السلام قال: متواليات يعني لا يفصل بينها رضاع، ثم عندما قال لا يفصل بينها رضعة امرأة أخرى لا تكون قيداً وإنما تأكيد للقيد الأول، غايته تأكيد بالفرد الأظهر، بخلاف التعبير الثاني فإن معناه أن التوالي في الخمس عشرة رضعة بمعنى آخر، كما لو قال " أو خمس عشرة رضعة متواليات بأن لا يرتضع من امرأة أخرى " بحيث يشرح التوالي في خصوص المقام بأن لا يرضع بينهما من امرأة أخرى حينئذ يتّجه التفصيل، فنعود للعشر رضعات للتفرّق والتوالي على العموم العرفي، وفي خصوص المقام شرح التوالي في موثق زياد بن سوقة بهذا التفسير الذي تقدّم، فيكون شرح التوالي في خصوص المقام، ولكن هُو لم يشرحه وإنما ذكره قيداً آخر ولا يمكن أن يكون قيداً آخر وإنما يكون مؤكداً للقيد فإذا كان مؤكداً يعني أننا لم نقم بشيء وبقي ذاك على حاله .

هذا مضافاً إلى ما سبق من أن مثل هذه المسألة الشائعة الابتلاء لا يوجد عندهم هذا التفصيل وإنما أقوالهم مختلفة بين العشر والخمسة عشر، ومثل هذا التفصيل الذي هو في مسألة شائعة الابتلاء بحيث الأصحاب كلّهم لم يلتفتوا لها ونحن بعد هذه المدة الطويلة نلتفت لها ليس فهماً عرفياً للموضوع .

وبناء على كلامنا تكون الطائفتان متعارضتين، ولا يوجد جمع بينهما، وينبغي أن نرى ما هو موقفنا مع التعارض .

يوجد شيء ملفت للنظر وينبغي التأمل فيه وأيضاً كان مورداً للقيل والقال، وهو أنه يمكن أن نحمل روايات العشر على نحو بحيث يفقد أصالة الجهة، فلا نقول تقية، وإنما بمعنى ما من التقية وليس بمعنى موافقة العامة، بمعنى يوجد حالة ولو من باب التهرّب من تهريج العامة.

وهي صحيح عبيد بن زرارة المتقدّم في التحريم بالأثر، " من قوله: ما الذي ينبت اللحم والدم فقال: كان يقال عشر رضعات، قلت: فهل تحرّم عشر رضعات فقال: دع ذا "، وهذا معناه أن الامام عليه السلام لا يريد بيان المطلب فإنّه عنده محذور في بيان محرميتها وعدم محرميتها، فنسب التحريم بالعشر للقيل وامتنع من تبنّيه ومنع من السؤال، وهذا معناه أنه لا يستطيع أن يقول بأنّ العشرة غير محرّمة.

وأمّا دعوى: أنّه قد يكون القول بأن العشرة محرّمة أيضاً تقيّة، فالعشرة محرّمة ليس تقيّة لأنه موافق للعامّة لأنه إذا كان عندهم الرضعة كافية فهذا يعني أن العشرة أظهر، نعم تارة السؤال يكون عما دون العشرة، فالإمام عليه السلام يتّقي بأن لا يبيّن لأن المشهور بينهم أن الرضعة الواحدة كافية وأيضاً عندهم روايات تقول خمس رضعات أو ثلاث رضعات، فعندما يقول الإمام عليه السلام العشرة كافية معنى ذلك أنه لم يخالفهم، فإنه إذا كانت الرضعة كافية فالعشرة كافية، وتارة يكون السؤال عن أن العشرة لا تكفي فيقول له دع ذا، فإن معنى ذلك أنه لا يريد أن يواجه العامة، وتارة يقول العشرة تكفي وعلى رأي العامّة تكفي، فتارة الإمام ابتداءً يقول المحرّم عشر رضعات معنى ذلك أن ما دونها لا يحرّم وهذا يعني أنه خالف العامّة، وتارة يسأل العشرة تحرّم قال نعم تحرم فيكون موافقاً للعامة وليس مخالفاً لهم فإنه إذا كانت الرضعة تحرّم فالعشرة أيضاً تحرّم والسؤال عن التحريم بالعشرة وليس عن عدم التحريم بما دونها، فتارة يكون الحال مثل موثق زياد بحيث يطلب الراوي ضابطةً فعندما أعطاه الضابطة وهي الخمس عشرة رضعة ضابطة يعني ما دونها لا يكفي، بينما هنا عندما قال له العشرة تكفي لم يجبه وردّ السؤال فهذا يعني أن العشرة تكفي وما دونها يكفي، فالعشرة أبعد عن تهريج العامّة.

وأيضاً صحيح صفوان، قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرضاع ما يحرّم منه؟ فقال: سأل رجل أبي (عليه السلام) عنه، فقال: واحدة ليس بها بأس وثِنتان حتى بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع، وقال: ما أكثر ما أُسأل عن الرضاع، فقلت: جُعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا، عندك فيه حدٌّ أكثر من هذا، فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي، قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه، ولكنّي قلت لعلّه يكون فيه حدٌّ لم يخبر به فتخبرني به أنت، فقال: هكذا قال أبي، قلت: فأرضعت أمّي جاريةً بلبني؟ فقال: هي أختك من الرضاعة، قلت: فتحلّ لأخٍ لي من أمّي لم ترضعها أمّي بلبنه؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم، هو أخي لأبي وأمّي، قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها وأمّك أمّها).[5] [6] [7]

وهذا يعني أنّه يوجد إحراج عند الإمام عليه السلام في بيان الحكم، وأيّ واحد هو الأكثر حرجاً، من الطبيعي أن يكون الخمسة عشر هو الأكثر حرجاً من العشرة، ونحن لا يوجد عندنا عشر رضعات محرّمة وإنّما أخذناه من المفهوم " إذا كنّ متفرّقات لا يفيد " فيريد فقط أن يدفع ولا يريد أن يثبت، وأيضاً قضيّة المجبور " ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام " والتي فيها مشكلة ثانية وهي مشكلة المجبور، والعشرة أبعد عن تشنيع العامّة من الخمسة عشر.

وعليه فروايات العشر فيها ريب، بينما روايات الخمسة عشر قطعاً معارضة للعامّة وأشدّ تشنيعاً من العامة، وتهرّب الإمام عليه السلام عن الجواب يكشف عن أنّ المطلب فيه مشكلة ولا يوجد احتمال أنّ روايات الخمسة عشر موافقة للعامّة، غايته هي أشدّ تشنيعاً والعشرة أخفّ تشنيعاً والإمام يُسأل عن أن العشرة تكفي يقول: اسكت، فلماذا يسكت فإنها موافقة للعامّة، تارة يقول له تسعة لا تكفي فيقول له اسكت نقول هذا تقية وتارة يقول له العشرة تكفي وليس فيه تقية فلماذا التهرّب، في الرواية الأولى عن العشر لا يجاوب وفي الرواية الثانية أصلاً لا يريد أن يجيب الإمام الرضا عليه السلام وإنما يقول قال أبي، وروايات العشر متصيّدة باستثناء رواية المجبور والتي فيها العشر كافية وهي أقرب للعامّة من روايات الخمسة عشر، ولا نقول بأنّ روايات العامّة موافقة للعامّة فإنها ليست موافقة لهم وإنما هي أبعد عن التشنيع من الخمسة عشر، وعليه فالأولى بالتمنّع هو الخمسة عشر بعد أن كان مشهور العامّة هو الرضعة الواحدة وعندهم روايات تقول بالخمسة وعندهم رأيٌ شاذّ بالعشرة، وهذا التهرّب يكشف عن حالة مِن حالات الإحراج للإمام عليه السلام، فرواية العشر أبعد تشنيعاً وتهريجاً من راوية الخمسة عشر.


[1] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص439.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص287، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح18، ط الإسلامية.
[3] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص439.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص288، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح24، ط الإسلامية.
[5] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص439.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص288، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح24، ط الإسلامية.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص381، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح24، ط آل البيت.