آیةالله السید محمدسعید الحکیم

بحث الفقه

41/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب النكاح/ محرمات النكاح/ الرضاع

نص الأستاذ دام ظله

قوله قدس سره «أو كان خمس عشرة رضعة»

كما هو ظاهر المقنع[1] وصريح النهاية [2] [3] والمبسوط [4] والخلاف [5] والتهذيبين [6] [7] والسرائر [8] – فيما اختاره أخيراً عدولاً عما سبق منه من الاكتفاء بالعشر – والشرائع [9] والنافع[10] والإرشاد [11] والقواعد وجملة من شروحها [12] [13] والتذكرة [14] وغيرها [15] [16] [17] [18] ، وقيل [19] أنه المشهور بين المتأخرين. لموثق زياد بن سوقة ومرسل المقنع المتقدمين في التحديد بالزمن.

نعم في خبر عمر بن يزيد: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: خمس عشرة رضعة [20] لا تحرم ". [21]

لكنه – مع غض النظر عن سنده – مهجور عند الأصحاب، لأن المعروف عندهم الخلاف بين الخمس عشرة رضعة والعشر رضعات، ولذا ذكر في المسالك [22] أنه لا قائل بما زاد على الخمس عشرة رضعة. ولعله لذا حمله الشيخ [23] على ما إذا كانت الرضعات متفرقة.

هذا وظاهر الوسيلة [24] والجامع [25] والتحرير [26] التردد بينها وبين عشر رضعات، وكذا في الغنية [27] حيث تعرض للخلاف وذكر أن العشر أحوط.

وجزم بالاكتفاء بعشر رضعات في المقنعة [28] والمراسم [29] والكافي [30] والمهذب [31] والمختلف [32] والإيضاح [33] واللمعة [34] ، وحكاه في السرائر [35] عن المرتضى، وفي المختلف [36] عن ابن أبي عقيل. وقيل [37] أنه المشهور بين القدماء.

لمعتبر الفضيل بن يسار – بناء على ما هو الظاهر من وثاقة محمد بن سنان – عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: لا يحرم من الرضاع إلا المجبور أو خادم أو ظئر، ثم يرضع عشر رضعات يروي الصبي وينام. [38] [39]

ولا يضر مع ذلك رواية الصدوق بطريق صحيح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام: " قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبوراً. قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى[40] ". [41]

فإنه وإن خلا عن ذكر العشر رضعات لا يقتضي اختلاف متن الحديث بنحو يوجب التعارض والتساقط أو ترجيح الثاني لدعوى أن الصدوق أضبط، لاختلاف الحديثين في المتن والمروي عنه، فهو في الأول أبو جعفر عليه السلام وفي الثاني أبو عبدالله عليه السلام، بل يتعين البناء على كونهما حديثين، كما لا يضر ما تضمنه صدره من اعتبار كون الرضاع مجبوراً مع عدم القائل بذلك. لإمكان التفكيك في الحجية بين فقرات الحديث الواحد.

ويدل على الاكتفاء بالعشر أيضاً موثق عمر بن يزيد: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال: لا يحرم. فعددت حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا [42]

حيث يدل بمفهومه على محرميتها مع عدم التفرق ونحوه صحيح مسعدة أو موثقه المتقدم عند الكلام في التحريم بإنبات اللحم وشد العظم.

وقد يستدل أيضاً بموثق عبيد بن زرارة عنه عليه السلام: " سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: ما ينبت اللحم والدم. ثم قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: إثنتان أصلحك الله؟ فقال: لا. فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات [43] [44]

لكنه يشكل بعدم دلالته على إقرار الإمام عليه السلام بالعشر وأنها تنبت اللحم والدم، بل مقتضى السياق عدم تأثيرها، فيكون على العدم أدل. فالعمدة ما سبق.

نعم هو معارض بذيل موثق زياد بن سوقة المتقدم في التحديد بالزمن وذيل صحيح علي بن رئاب المتقدم في التحديد بالأثر وموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام: " سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئاً [45] [46] وقريب منه موثق ابن بكير المتقدم. [47] [48]

ودعوى [49] : أنه يمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الثانية على صورة التفرق والأولى على صورة عدمه بقرينة حديثي عمر بن يزيد ومسعدة من نصوص الطائفة الأولى.

مدفوعة: بأن ذلك مخالف لظاهر نصوص الثانية، لعدم خصوصية العشرة في ذلك، بل موثق زياد بن سوقة يأبى ذلك جداً، لما تضمنه صدره من أخذ عدم التفرق شرطاً في محرمية الخمس عشرة رضعة.

 

الموضوع: كتاب النكاح/ محرمات النكاح/ الرضاع

«التقریر»

بعد أن انتهى الكلام في التحديد بالأثر والتحديد بالزمن، يقع الكلام في التحديد بالعدد .

قال الماتن قدس سره «أو كان خمس عشر رضعة كاملة»

كما هو ظاهر المقنع [50] وصريح النهاية [51] [52] [53] والمبسوط [54] [55] والخلاف [56] [57] والتهذيبين [58] [59] [60] والسرائر [61] [62] [63] – والسرائر أول شيء أفتى بالعشرة [64] [65] [66] ثم في تتمّة كلامه عدل إلى الخمسة عشر – والشرائع [67] [68] والنافع [69] [70] والإرشاد [71] [72] والقواعد [73] [74] وجملة من شروحها والتذكرة [75] [76] وغيرها، وقيل أنه المشهور بين المتأخّرين .

لموثّق زياد بن سوقة المتقدّم، " قلت لأبي جعفر عليه السلام :هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة مِن لبن فحل واحد لم يفصل بينهن رضعة امرأة غيرها " فهذا صريح في المعيار وأنّ أقل من خمس عشرة لا تكفي، ومرسل الصدوق مثله .

نعم في خبر عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم. [77] [78] [79] [80]

فهذا قول ثالث وهو أنه حتى الخمس عشرة لا تحرم، ولكن هذه الرواية لم يظهر العمل بها، فإن الأصحاب بين العشر والخمس عشرة، وأما أن الخمسة عشر لا تؤثّر فإن هذا لا قائل به كما صرح في المسالك [81] [82] ، وعليه فهذا الحديث متروك ومعارض بالنصوص السابقة فحينئذ يتعين البناء على ذلك، فيبقى الإشكال بين العشرة والخمس عشرة - ومع غضّ النظر عن سند خبر عمر بن يزيد فإنه على الظاهر الرواية معتبرة فإنها عن صفوان عن حمّاد أو غيره والجماعة في هكذا حالة يقولون بالإرسال ولكن إرسال مثل صفوان لَيس شيئاً ظاهراً – لأن المعروف عندهم الخلاف بين الخمس عشرة رضعة والعشر رضعات، ولذا ذكر في المسالك بأنه لا دال على ما زاد على الخمسة عشرة رضعة، ولذا حمله الشيخ على صورة التفرق حتى يلتئم مع رواية زياد بن سوقة لأن رواية زياد بن سوقة تقول متواليات، فالتوالي أخذه شرطاً، فإن الشيخ رحمه الله على طريقته في محاولة الجمع بين النصوص مهما أمكن، فإذا ذاك نهى يعنى صرح بأن المتواليات محرمة وهذا يقول لا تحرم فحمله على غير المتواليات، ولكن المهم أن هذه الرواية لا قائل بها، وعليه فهذا دليل الشيخ في كتبه النهاية والخلاف والمبسوط والتهذيبين ومن تبعه كالسرائر ومن بعده، عدا من يأتي .

هذا وظاهر الوسيلة [83] [84] والجامع [85] [86] والتحرير [87] [88] التردّد بينها وبين العشر رضعات، بل حتى الغنية [89] لأنه تعرّض للخلاف وقال الأحوط العشرة، فمعنى ذلك أن العشر ليست فتوى وإنما مقتضى الاحتياط ويبدو منه التوقف في الفتوى، لكن صرح بالاكتفاء بالعشر في المقنعة [90] [91] والمراسم [92] [93] والكافي [94] [95] والمهذّب [96] [97] والمختلف [98] [99] والإيضاح [100] [101] واللمعة [102] [103] وحكاه في السرائر عن المرتضى [104] [105] وفي المختلف [106] عن ابن أبي عقيل، ولذا قيل أنه المشهور بين القدماء، والدليل على هذا معتبر الفضيل بن يسار بناء على ما هو الظاهر من وثاقة محمد بن سنان .

محمد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا المجبور أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام.[107] [108] [109] [110]

وعندنا رواية أخرى للصدوق تقدّمت بطريق صحيح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا، قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى " . [111] [112] [113]

ورواية الفضيل الصدوق يرويها بلا ذيل أي بلا ذكر عشر رضعات، والجماعة يروونها مع يرضع عشر رضعات حتى يرتوي وينام، فقد يتوهم أن هذه الرواية فيها اضطراب باعتبار أن هذا الذيل لم يروه الصدوق والبقية روَوه، فقد يقال بأن الصدوق أضبط، وعليه إما يقدّم أو يكون عندنا تعارض، باعتبار أن الصدوق لم يذكر الذيل والجماعة ذكروه، فهذا يعتبرونه نوعاً من الاضطراب في الرواية .

ولكن هذا ليس اضطراباً، وأوضح شيء هو أن الروايتين تختلفان في المرويّ عنه باعتبار أن المرويّ عنه في الرواية الأولى عن أبي جعفر عليه السلام، والرواية الثانية وهي الخالية عن الذيل عن أبي عبدالله عليه السلام، وعليه فيكون عندنا روايتان للفضيل رواية عن أبي عبدالله عليه السلام خالية عن الذيل ورواية عن أبي جعفر عليه السلام مشتملة على الذيل، فحينئذٍ بناءً على هذا، الأولى مشتملة على الذيل فتصلح لأن تكون دليلاً، والثانية غير مشتملة على الذيل فلا تكون دليلاً ، وليست هي رواية عن إمام واحد حتى يقال بأن هذه الزيادة توجب اضطراباً في الرواية .

يبقى عندنا شيء وهو أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبوراً، وهذا لا يوجد أحد قائل به، فإنه لا يوجد عندنا هكذا قول وهو أن تكون المرأة مستأجرة وما يشبه ذلك بحيث يوجد حالة إلزام عرفي أو شرعي، فإنه لا يوجد أحد قائل بهذا، غايته هذه الفقرة لا نعمل بها، لكن المحرم هو الرضاع نفسه فنعمل في المحرّم وهو الرضاع، والشرط المذكور في المرضعة نهمله، فاشتمال المعتبر على العشر رضعات ليس له معارض، واعتبار كون المرضعة مجبورة يهمل، وعليه فيتعين العمل بهذه الرواية وتصلح لأن تكون دليلاً للمقنعة ومن تبعه .

ويدل على الإكتفاء بالعشر أيضاً، موثق عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا. [114] [115] [116] [117] [118]

فمقتضى المفهوم أنها إن كانت متوالية وليست متفرقة فتحرم، فمفهوم هذه الرواية ومنطوق تلك الرواية يكون دليلاً للجماعة .

ونحوه صحيح مسعدة أو موثّقه [119] المتقدّم في باب التحريم بالأثر بإنبات اللحم وشدّ العظم، فالمفهوم في هذه الروايات دالٌّ على التحريم مع عدم التفرّق، والمنطوق في رواية الفضيل أيضاً دالٌّ على التحريم بعشر رضعات، فيكون دليلاً للجماعة .

وقد يستدلّ أيضاً بموثّق عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرّم منه، قال: ما ينبت اللحم والدم، ثم قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله؟ فقال: لا، فلم أزل أعدّ عليه حتى بلغت عشر رضعات. [120] [121] [122]

فكأنه بعضهم يعتبر أنه عندما قال فلم ازل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات أن الإمام عليه السلام أمضى العشر رضعات، ولكن الرواية ليس فيها أنه أمضى وإنما يحرم، فبمقتضى السياق أنه حتى العشرة لا تحرم فهو على المنع أدلّ، فالعمدة ما سبق وهو رواية الفضيل بمنطوقها ورواية عمر بن يزيد بمفهومها، وأيضاً تلك الروايات بمفهومها .

فإلى هنا نحن بين طائفتين من الروايات، هذه الطائفة وهي ثلاث روايات واحدة بمنطوقها واثنتان بمفهومهما تدلّ على التحريم بالعشر، ورواية زياد بن سوقة والتي تقول " لا يحرّم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة " وما جرى مجراها وهو مرسل الصدوق والذي قد يكون عينها أوغيرها، فالأساس رواية زياد بن سوقة ويقابلها رواية الفضيل ومفهوم الروايات الثلاث .

والآن جئنا للمعارضة، فإنّ موثق زياد بن سوقة صريح في المعارضة فإنه يقول " لا يحرّم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة " وعندنا أيضاً صحيح عليّ بن رئاب " قلت لأبي عبدالله عليه السلام ما يحرّم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم، فقلت: فيحرّم عشر رضعات، قال : لا، لأنّه لا ينبت اللحم ولا تشدّ اللحم عشر رضعات "، فهذا أيضاً معارض لرواية العشر، وقريب منه موثق بن بكير " عشر رضعات لا تحرم " ، فمعنى ذلك أنه أصبح عندنا تعارض بين الروايات .

بعضهم قد يدّعي أنه يمكن الجمع بين الروايات بأن عشر رضعات متفرقات لا تفيد، بقرينة روايات المفهوم، وهو أن العشر رضعات المتفرقات لا تفيد إلا إذا كانت خمس عشرة رضعة، فيكون الجمع بين الروايات بحمل الطائفة المانعة من العشر على صورة التفرّق، والروايات المثبتة للعشر على صورة عدم التفرّق، هذا احتمال قد يذكر في المقام .

ولكن هذا الاحتمال إذا تأمّلنا به نرى أنه لا مجال للبناء عليه، وذلك لأنه حتى قضيّة التفريق في الخمسة عشر رضعة لا تفيد فإنّ التوالي لازم للكل، فإنه كما التفرقة لا تفيد في العشر رضعات وكذلك في الخمس عشرة رضعة لا تفيد، ففرض التفرّق خارج عن الكلّ وليس داخلاً في ضمن النصوص المتعارضة، فالنصوص التي عندنا والدالّة على العشر لا بدّ أن نحملها على صورة عدم التفرّق وأيضاً الخمس عشرة رضعة لا بد أن تكون غير متفرّقة وهو صريح موثق زياد بن سوقة، فمعنى ذلك أن الجمع بالتفرّق ليس له معنى.

نعم تارة الخمس عشرة المتفرّقات تفيد حينئذ يأتي التفصيل بأن العشر إذا كانت متواليات تفيد وإذا كانت متفرّقات لا تفيد وإنما لا بدّ من الخمس عشرة رضعة، ولكن لا يوجد هكذا شيء فإن موثق زياد بن سوقة واضح بأنه لا بدّ أن تكون الرضعات متواليات، فالتوالي شرط في التحريم سواء في العشر رضعات أو الخمس عشرة رضعة، فمع فرض التوالي يوجد اختلاف في النصوص، روايات تقول مع العشر المتواليات محرّم، والروايات تقول إلا أن يكون عندنا خمس عشرة رضعة متواليات، فمعنى ذلك أن التعارض على حاله.


[1] المغني في الضعفاء، الذهبي، شمس الدين، ج1، ص330.
[2] وفي النهاية ونكتها، ج2، ص303.
[3] النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص641.
[4] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج4، ص333.
[5] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج5، ص95.
[6] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص315.
[7] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج3، ص194.
[8] كتاب السرائر، ابن إدريس الحلي، ج2، ص551.
[9] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج2، ص259.
[10] المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلي، ج1، ص175.
[11] الإرشاد، الشيخ المفيد، ج1، ص175.
[12] جامع المقاصد، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، ج12، ص217.
[13] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهندي، ج7، ص136.
[14] تذكرة الفقهاء - ط القديمة، العلامة الحلي، ج2، ص620.
[15] المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ابن فهد الحلي، ج3، ص235.
[16] زبدة البيان في أحكام القرآن، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج1، ص525.
[17] المفاتيح، ج2، ص237.
[18] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج7، ص222.
[19] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج23، ص302.
[20] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص312.
[21] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص284، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح6، ط الإسلامية.
[22] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج7، ص222.
[23] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص314.
[24] الوسيلة، ابن حمزة الطوسي، ج1، ص301.
[25] الجامع للشرايع، الحلي، يحيى بن سعيد، ج1، ص435.
[26] التحریر، ج3، ص449.
[27] الغنیة، ج1، ص336.
[28] المقنع، الشيخ الصدوق، ج1، ص502.
[29] المواسم والمراسم، العاملي، السيد جعفر مرتضى، ج1، ص151.
[30] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص285.
[31] المهذب، القاضي ابن البراج، ج2، ص190.
[32] مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج7، ص8.
[33] إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج3، ص46.
[34] واللمعة، ج1، ص163.
[35] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج2، ص520.
[36] مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج7، ص5.
[37] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج23، ص301.
[38] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص315.
[39] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص285، أبواب مایحرم بالرضاع، باب2، ح11، ط الإسلامية.
[40] الفقيه، ج3، ص307، ح12.
[41] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص284، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح7، ط الإسلامية.
[42] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص439.
[43] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص438.
[44] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص287، أبواب مایحرم بالرضاع، باب2، ح21، ط الإسلامية.
[45] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص313.
[46] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص283، أبواب مایحرم بالرضاع، باب2، ح3، ط الإسلامية.
[47] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص313.
[48] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص283، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح4، ط الإسلامية.
[49] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص314.
[50] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص330.
[51] النهاية ونكتها، ج2، ص303.
[52] النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص461.
[53] الذي يحرّم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم. فإن علم بذلك، وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى. فإن لم ينضبط العدد; اعتبر برضاع يوم وليلة، إذا لم ترضع امرأة أخرى.
[54] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج4، ص333.
[55] قال : فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى، أو رضاع يوم وليلة إن لم ينضبط العدد مثل ذلك، أو يعلم أنه نبت اللحم والعظم – وفيه خلاف – انتشرت الحرمة.
[56] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج5، ص95.
[57] ومنهم من قال : خمس عشرة رضعة – وهو الأقوى -.
[58] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص315.
[59] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج3، ص194.
[60] قال : وهذا الخبر الذي أوردناه – أي خبر زياد بن سوقة – صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين الأخبار، وفي قال : فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول – أي خبر زياد بن سوقة – الذي عوّلنا عليه لأنه ليس في هذه الأخبار عدد الرضعات التي ينبت معها اللحم ويشتد العظم، ولا يمتنع أن يكون مقدار ذلك ما فسّر في الخبر الأول وهو خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم وليلة.
[61] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج2، ص551.
[62] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج11، ص259.
[63] مِن الموسوعة قال : الذي يحرّم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم، على ما قدمناه، فإن علم ذلك، وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة، على الأظهر من الأقوال، وقد حكينا الخلاف في ذلك فيما مضى، فلا وجه لإعادته إلا أنّا اخترنا هناك التحريم بعشر رضعات، وقوّيناه. والذي أفتي به وأعمل عليه الخمس عشرة رضعة، لأن العموم قد خصّصه جميع أصحابنا المحصّلين، والأصل الإباحة والتحريم طارئ، فبالإجماع من الكل يحرّم الخمس عشرة رضعة، فالتمسّك بالإجماع أولى وأظهر، فإن الحق أحقّ أن يُتبع.
[64] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج2، ص520.
[65] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج11، ص216.
[66] مِن الموسوعة قال : ومنها أن يكون ما ينبت اللحم ويشدّ العظم، فإن لم يحصل ذلك فيوما وليلة، أو عشر رضعات متواليات، على الصحيح من المذهب، وذهب بعض أصحابنا إلى خمس عشرة رضعة، معتمدا على خبر واحد، رواية عمار بن موسى الساباطي وهو فطحي المذهب، ومخالف للحقّ، مع أنّا قدّمنا أن أخبار الآحاد لا يعمل بها، ولو رواها العدل، فالأول مذهب السيد المرتضى وخيرته، وشيخنا المفيد، والثاني خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي، والأول هو الأظهر الذي تقتضيه أصول المذهب، لأن الرضاع يتناول القليل والكثير، فالإجماع حاصل على العشرة، وتخصصها، ولأن بعض أصحابنا يحرّم بالقليل من الرضاع والكثير، ويتعلّق بالعموم، فالأظهر ما اخترناه ففيه الاحتياط.
[67] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج2، ص259.
[68] طبعة دار الأضواء قال : وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم . ولا حكم لِما دون العشر، إلا في رواية شاذة . وهل يحرّم بالعشر؟ فيه روايتان، أصحّهما أنه لا يحرّم . وينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة، أو رضع يوماً وليلة.
[69] المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلي، ج1، ص175.
[70] قال : الثاني الكميّة. وهي ما أنبت اللحم وشدّ العظم، . أو رضاع يوم وليلة. ولا حكم لِما دون العشر، وفي العشر روايتان، أشهرهما: أنها لا ينشر. ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر.
[71] الإرشاد، الشيخ المفيد، ج2، ص19.
[72] قال : الثاني، القدر، وهو: يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم، أو خمس عشرة رضعة.
[73] قواعد الأحكام، العلامة الحلي، ج3، ص22.
[74] قال : الكميّة : ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة : إمّا ما أنبت اللحم وشد العظم، أو رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة . وفي العشر قولان، ولا حكم لِما دونه.
[75] تذكرة الفقهاء - ط القديمة، العلامة الحلي، ج2، ص620.
[76] تذکرة الفقهاء، ج٢٤، ص64، طبعة آل البيت.
[77] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص314.
[78] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج3، ص193.
[79] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص284، أبواب مایحرم بالرضاع، باب2، ح6، ط الإسلامية.
[80] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص375، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح6، ط آل البيت.
[81] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج7، ص222.
[82] قال : وتعيّن القول بالخمس عشرة وإن لم تعتبر أدلته، إذ لا قائل بِما فوقه ولا بِما بينه وبين العشر، ويبقى ما دل على الخمس عشرة شاهداً وإن لم يكن أصلاً.
[83] الوسيلة، ابن حمزة الطوسي، ج1، ص301.
[84] قال : ويحصل ذلك بارتضاع الصبي يوماً وليلة رضعات متواليات من غير فَصل بلبن امرأة أخرى، أو بارتضاع عشر رضعات متواليات رياً، وخمس عشرة رضعة متوالية رياً على القول الاخر، أو بالارتضاع على حدّ ينبت اللحم، ويشد العظم.
[85] الجامع للشرايع، الحلي، يحيى بن سعيد، ج1، ص435.
[86] قال : يوما وليلة، أو عشر رضعات، أو خمس عشرة رضعة متواليات كل رضعة تشبع الصبي لا يفصل بينهن برضاع أخرى بلبن لدون الحولين، لبن فحل واحد، فإن اختلّ شيء من ذلك لم يحرم.
[87] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري، ج3، ص449.
[88] قال : الثاني: العدد وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم، أو يرتضع يوما وليلة، أو خمس عشرة رضعة فما زاد، فلو رضع دون العشرة، لم يعتدّ به، وفي العشرة قولان.
[89] الغنیة، ج1، ص336.
[90] المقنعة، ج1، ص502.
[91] قال : والذي يحرّم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى.
[92] المراسم العلوية في النبوية، الديلمي، الشيخ ابى يعلي، ج1، ص151.
[93] قال : والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع آخر.
[94] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص285.
[95] ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويقوي العظم بكونه يوما وليلة أو عشر رضعات متواليات كل منها تملأ البطن لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى.
[96] والمهذّب، ج2، ص190.
[97] قال : الرضاع يحرم معه النكاح، هو كل رضاع أنبت اللحم وشد العظم، فإن لم يعلم ذلك اعتبر بعشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى.
[98] مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج7، ص8.
[99] قال : اذا تقرر هذا فنقول : الذي ينبت اللحم والعظم عشر رضعات لِما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام – إلى أن قال – فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات . وفي الموثّق عن عمر بن يزيد قال : سألت الصادق عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال : لا يحرم، فعددت عليه حتى أكملت عشر، قال : إذا كانت متفرقة فلا . دل بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق.
[100] إيضاح الفوائد، ابن العلامة، ج3، ص46.
[101] قال : أقول: المصنف اختار في المختلف اختيار المفيد وهو التحريم بالعشر وهو اختيار سلّار وابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة وابن أبي عقيل وقال الشيخ في النهاية و المبسوط وكتابي الأخبار لا يحرّم أقلّ من خمسة عشر رضعة وكلا القولين لابن إدريس (احتجّ المصنف) في المختلف بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهو يصدق على القليل والكثير ثم خصّ بما روى الفضيل بن يسار في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: لا يحرّم من الرضاع إلا المخبور، قال الفضيل قلت وما المخبور قال أم تربى أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام وأورد أن في طريقها محمد ابن سنان وفيه قول (قلنا) ذكر شيخنا والدي المصنف في كتاب الرجال رجحان العمل بروايته (ولأن) العشر ينبت اللحم وكل رضاع أنبت اللحم فهو محرم فالعشر محرمة (أما الصغرى) فلِما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام إلى قوله قال قلت: وما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال: عشر رضعات (وأمّا الكبرى) فبإجماع المسلمين (احتجّ) الشيخ بما رواه زياد بن سوقة قال قلت لأبي - جعفر عليه السلام، هل للرضاع حد يؤخذ به فقال لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمسة عشر رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن رضاع امرأة غيرها، والجواب إذا تعارض التحريم والتحليل قدّم التحريم والأصح عندي التحريم بمجرد العشر.
[102] اللمعة الدمشقية، الشهيد الأول، ج1، ص163.
[103] طبعة دار الفكر قال : ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح، وأن ينبت اللحم أو يشد العظم، أو يتم يوما وليلة، أو خمسة عشر رضعة، والأقرب النشر بالعشر.
[104] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج2، ص520.
[105] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج11، ص216.
[106] مختلف الشيعة، العلامة الحلي، ج7، ص5.
[107] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص315.
[108] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج3، ص196.
[109] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص285، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح11، ط الإسلامية.
[110] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص377، أبواب مایحرم بالرضاع، باب2، ح11، ط آل البيت.
[111] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج3، ص307.
[112] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص284، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح7، ط الإسلامية.
[113] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص376، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح7، ط آل البيت.
[114] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص439.
[115] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج7، ص314.
[116] الإستبصار، الشيخ الطوسي، ج3، ص194.
[117] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص283، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح5، ط الإسلامية.
[118] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص375، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح5، ط آل البيت.
[119] قال: لا يحرّم من الرضاع إلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشر إذا كنّ متفرّقات فلا بأس.
[120] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص438.
[121] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج14، ص287، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح21، ط الإسلامية.
[122] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص380، أبواب ما یحرم بالرضاع، باب2، ح21، ط آل البيت.