الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

41/10/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصوم/المعذورون / الموت في السفر هل يوجب القضاء على الولي مطلقا ام يلحق بالموت بالمرض

المسألة الثالثة:

اختلف الاصحاب في السفر هل شأنه شأن المريض لا يجب على الولي القضاء عنه الا إذا ارتفع السفر وأمكن القضاء كما عن جماعة او يجب القضاء على الولي مطلقا وان كان الموت قبل ارتفاع السفر؟ كما حكي عن التهذيب والمقنع والجامع وغيرها.

ويستدل للثاني:

بصحيح بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام: "في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال: أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم" [1]

وصحيح ابي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: "سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم".[2]

وموثق ابي بصير قال: "سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال : يقضيه أفضل أهل بيته"[3] .

وخبر منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: "في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح [١] حتى مات لا يقضى عنه". [4]

ورميت هذه النصوص بالشذوذ. لكنه في غير محله فرواية محمد بن مسلم وابي حمزة معتبرتان بلا شك وهما العمدة حيث صرحتاً بقضاء المسافر وكذا موثقة ابي بصير.

واستدل لإلحاق السفر بالمرض

بمرسلة ابن بكير، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: "في رجل يموت في شهر رمضان ، قال : ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه"[5] .

حيث علل القضاء بقوله: "لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه" وظاهره ثبوت القضاء حيث يمكن القضاء ثم لا يقضى. فلا يشمل من لم يتمكن من القضاء لاستمرار العذر كالسفر هنا.

وفيه انه وارد في المرض فلا مجال للتعدي منه الى غيره من الاعذار.

وصحيح ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال: "سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ، ماتت فيه ، قال: لا تقضي عنها، فإن الله لم يجعله عليها، قلت: فاني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ قال : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم. [6]

بتقريب ان عموم قوله (ع): "فان الله لم يجعله عليها" يقتضي نفي القضاء عن كل من علم بعدم جعل القضاء عليه ومنه السفر.

والانصاف ان هذه الرواية قد يظهر بمقتضي التعليل شمول اطلاقها للسفر لكن لا يمكن الاخذ بإطلاقها لنصوص الوجه الاول المخالفة لها.

وهنا لابد من الجمع بينهما وحيث كانت النصوص الاول أخص منهما فتحمل المطلقات عليها فتدل على وجوب القضاء على الولي.

والحاصل: ان العذر في الفوت إذا كان هو السفر يجب القضاء على الولي مطلقا وان وقع الموت قبل ارتفاع السفر.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص334، أبواب احكام شهر رمضان، باب23، ح16، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص330، أبواب احكام شهر رمضان، باب23، ح4، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص332، أبواب احكام شهر رمضان، باب23، ح11، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص334، أبواب احكام شهر رمضان، باب23، ح15، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص333، أبواب احكام شهر رمضان، باب23، ح13، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص333، أبواب احكام شهر رمضان، باب23، ح12، ط آل البيت.