الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: وجوب الامساك عن الكذب على الله ورسوله والائمة ع.

ويجب (1) الامساك عن الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام[1] (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من هنا بدأ المصنف في تعداد ما يجب الامساك عنه مما لا يوجب قضاء ولا كفارة:

(2) بعد الاتفاق على وجوب الإمساك عن الكذب المزبور اختلفوا في مفطريته وعدمها على قولين:

الأول: المفطرية وهو المنقول ـ كما في الجواهر " عن الشيخين والقاضي والتقي والسيدين في الانتصار والغنية وغيرهم، كالأستاذ في كشفه والفاضل في الرياض، بل في الخلاف نسبته إلى الأكثر، بل في الدروس إلى المشهور، بل في الأخيرين الإجماع عليه"[2] .

والثاني: عدم المفطرية وهو الذي حكي "عن السيد في الجمل، والحلي، والمحقق في المعتبر والشرائع، والعلامة في التذكرة والمختلف ... ونسب إلى أكثر المتأخرين"[3] .

واستدل للأول: بعد إصالة الاشتغال

أولا: بالإجماع المدعى من السيدين المرتضى وابن زهرة.

وثانيا: بعدة من النصوص:

كموثق سماعة: "سألته عن رجل كذب في رمضان فقال (عليه السلام): قد افطر وعليه قضائه فقلت: وما كذبته؟ قال (عليه السلام): يكذب على اللّه وعلى رسوله"[4] .

وموثقة الآخر: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال (عليه السلام): قد افطر وعليه قضائه وهو صائم يقضي صومه ووضوئه اذا تعمد"[5] .

وموثق ابي بصير: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال: قلت له: هلكنا قال (عليه السلام): ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على اللّه وعلى رسوله صلّى اللّه عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام"[6] .

وخبره الآخر عنه (عليه السلام): الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمة‌ عليهم السلام يفطر الصائم"[7] ونحوها غيرها.

واستدل للثاني: بعد اصالة البرائة

أولا: بحصر المفطر في غيره كما في صحيح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: "لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء"[8] .

وثانيا: عدم تمامية الإجماع وذلك لذهاب أكثر المتأخرين إلى خلافه، بل في المعتبر ان دعواه مكابرة، بل السيد المرتضى الذي هو العمدة في حكاية ابن زهرة له قائل بخلافه.

وثالثا: الطعن في النصوص سندا ودلالة من عدة جهات.

اما السند: فلعدم صحة اسنادها.

واما الدلالة: فلاشتمالها على ما لا يقول به أصحاب القول الاول من نقض الوضوء. وغير ذلك.


[1] تبصرة المتعلمين، للعلامة الحلي، ج1، ص78.
[2] جواهر الكلام، الشيخ محمّد حسن النّجفي ج16، ص224.
[3] مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الطباطبائي الحكيم ج8، ص252.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص33، أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب2، ح1، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص34، أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب2، ح3، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص33، أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب2، ح2، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص34، أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب2، ح4، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص31، باب1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح1.