الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كون المفطرات السبع المتقدمة توجب القضاء والكفارة.

وهذه السبعة توجب القضاء والكفارة[1] (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أقول: اما القضاء فقد تبين من البحث في كل من السبعة ايجابه فلا نعيد.

وأما ايجابها الكفارة: فيشهد لإيجابها بنو العموم اطلاق جملة من النصوص:

كصيح ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام: "في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق"[2] .

وصحيح البزنطي عن المشرقي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: "سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم"[3] . وغيرهما.

فان اطلاقهما بحد ذاته يقتضي ثبوت الكفارة على كل واحد من السبعة. اللهم الا ان يقوم دليل على خلافه.

هذا في الأدلة العامة للسبعة، واما ما يمكن الاستدلال به لكل منها:

فيشهد لثبوتها في الاكل والشرب ما هو الظاهر منهم من اتفاقهم على ذلك بل الظاهر انه موضع وفاق بين المسلمين، وانما الخلاف في غير المعتاد منهما، وقد عرفت ضعفه.

و أما الجماع: فتشهد لإيجابه الكفارة نصوص كثيرة:

منها: موثق سماعة: "عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً فقال (عليه السلام): عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً او صيام شهرين متتابعين"[4] .

ومنها: صحيح ابن الحجاج عن الصادق (ع): "عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال (ع): عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع"[5] . قريب منه صحيحه الآخر[6] . وغيرها.

ومن الظاهر ان هذا يشمل سائر الاستمتاعات الموجبة للإفطار فيشمل وطء الغلام والبهيمة اذا قلنا بمفطريتها للإطلاقات المتقدمة.

وأما الاستمناء: فقد عرفت ان اكثر روايات مفطريته متضمنة لثبوت الكفارة:

كخبر أبي بصير: "عن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق. فقال (ع): كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً، أو يعتق رقبة"[7] . وغيره

وأما الغبار الغليظ: فدليل مفطريته بالخصوص متضمن للكفارة:

منها: ما روي عن سليمان بن جعفر [8] [9] المروزي ‌ قال: "سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح"[10] .

والاشكال في سندها اجبنا عليه في حينه فراجع.

واما معاودة النوم جنباً: فقد عرفت قرب ايجابها الكفارة للإِجماع. والله العالم.


[1] تبصرة المتلمين، للعلامة الحلي، ص78.
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص44، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، 8، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص49، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، 8، ح11، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص49، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب8، ح13، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص39، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب4، ح1، ط آل البیت.
[6] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص40، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب4، ح3، ط آل البیت.
[7] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص40، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب4، ح5، ط آل البیت.
[8] (حفص بدل جعفر) كما في تهذيب الأحكام، للشيخ الطوسي، ج4، ص214، ح621، .
[9] وكذا في الاستبصار ج2، ص94، ح305.
[10] وسائل الشيعة، للحر العاملي، كتاب الصوم، ج10، ص69، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب22، ح1، ط آل البیت.