الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: عدم مفطرية الاحتلام نهارا وكذا البقاء ـ بعد الاحتلام نهارا ـ على الجنابة الى الليل. والجنابة في الليل بالجماع أو الاحتلام بقائها للصبح مبطل

فرع: قال في العروة الوثقى: "لا يبطل مطلق الصوم ـ واجباً كان أو مندوباً، معيناً أو غيره ـ بالاحتلام في النهار،(1) ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة في الليل بالجماع أو الاحتلام(2)".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في المستمسك قال: "بل لعله ضروري"[1] . ولعله لكثرة الابتلاء به بحيث لا بد من ظهور حكمه.

وفي الجواهر قال: "بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين أقسام الصوم"[2] .

أقول: اما اصل عدم مفطرية الاحلام في النهار.

فيشهد لها عدة نصوص:

كصحيح عبدالله بن ميمون عن أبي عبد الله ع: "ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة"[3] .

وموثق ابن بكير: "سألت أبا عبدالله ع عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه [صومه] كما هو؟ فقال: لا بأس"[4] . وغيرهما

والظاهر عدم الفرق بين رواية "يومه" او "صومه" حيث يراد به الاتمام صوما، وانما حملنا الاتمام في بعض النصوص المتقدمة على الاتمام امساكا لقرينة وجوب القضاء فيها.

ثم ان صاحب الجواهر قال: "بل لا يجب عليه البدار في الغسل، وفي المدارك لا أعلم فيه خلافا أيضا"[5] . وعن التذكرة نسبته الى علمائنا، وعن المنتهى والذخيرة والحدائق نفي العلم بالخلاف فيه.

ويشهد به:

صحيحة العيص بن القاسم "عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس"[6]

فقد ذكر السيد الخوئي (ره) ان "مقتضى الإطلاق فيها جواز البقاء على الجنابة إلى آخر النهار، كما لو صلى الظهرين عند الزوال ثمَّ نام واحتلم فاستيقظ وبقي كذلك الى الغروب فلا تجب المبادرة إلى الغسل كما هو ظاهر"[7] .

وكأنه لأجل ان السائل اطلق ولم يبين وقوع الاحتلام في الليل او النهار فمقتضى الاطلاق هو العموم لصورة الاحتلام في النهار، وأيضا وحيث ورد فيه جواز النوم بعد الاستيقاظ، دل ذلك على جواز عدم المبادرة الى الغسل اذا وقع الاحتلام في النهار.

هذا وقد يقال بحملها على الاحتلام في الليل بقرينة رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: "سألته عن احتلام الصائم، قال: فقال: إذا احتلم (نهارا في شهر رمضان فلا ينام) (1) حتى يغتسل..."[8] .

لكن ضعف الرواية مانع من ذلك. خصوصا مع ما عرفت من دعاوى التسالم وعدم العلم بالخلاف.

فتحمل الرواية على كراهة النوم قبل الغسل.

والمتحصل: عدم مفطرية الاحتلام نهارا وكذا البقاء ـ بعد الاحتلام نهارا ـ على الجنابة الى الليل.

(2) وقد صرح بكل من الجماع والاحتلام في جملة من النصوص:

كصحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع): "عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة، ثمَّ ينام حتى يصبح متعمداً قال (ع): يتم ذلك اليوم، وعليه قضاؤه"[9] .

وصحيح الحلبي عنه (ع): "في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله، ثمَّ نام متعمداً في شهر رمضان حتى أصبح. قال (ع): يتم صومه ذلك، ثمَّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه"[10] وغيرهما.


[1] مستمسك العروة الوثقى، للسيد الحكيم، ج‌8، ص281.
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، للجواهري، ج‌16، ص253.
[3] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص103، الباب35 من ابواب من يصح منه الصوم. ح1.
[4] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص103، الباب35 من ابواب من يصح منه الصوم. ح2.
[5] نفس المصدر.
[6] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص103، الباب35 من ابواب من يصح منه الصوم. ح3.
[7] المستند في شرح العروة الوثقى، للسيد الخوئي، ج11، ص194.
[8] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص104، الباب35 من ابواب من يصح منه الصوم. ح5.
[9] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص62، الباب15من ابواب من يصح منه الصوم. ح4.
[10] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص63، الباب16 من ابواب من يصح منه الصوم. ح1.