الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/03/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مفطرية الاستمناء.

والاستمناء[1] (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهو الامناء متعمدا بغير الجماع ‌بملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، ونحوها "فإنه لا خلاف أجده في حصول الإفطار به" كذا في الجواهر[2] ، وفي المستمسك: " بلا خلاف، كما عن المنتهى، والذخيرة، والحدائق. وعن المعتبر: الاتفاق عليه. وعن شرح اللمعة للأصبهاني: "أنه مما أطبق عليه الأصحاب". وعن المدارك: "عليه أجمع العلماء كافة"[3] .

ويشهد به ـ مضافا الى الاجماع الذى سمعته ـ النصوص المستفيضة:

منها: صحيح ابن الحجاج عن الصادق (ع): "عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال (ع): عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع"[4] . قريب منه صحيحه الآخر[5]

ومنها" موثق سماعة قال: "سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين"[6] .

ومنها ‌خبر أبي بصير: "عن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق. فقال (ع): كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً، أو يعتق رقبة"[7] .

ومنها: ‌مرسل حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه (ع): "في الرجل يلاعب أهله أو جاريته، وهو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء. فقال (ع) عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان"[8] وغيرها.

والملاحظ ان هذه النصوص لم تذكر المفطرية ولا القضاء وانما اقتصرت على الكفارة. كما انها اطلقت الحكم بثبوت الكفارة من دون التقييد بقصد الأمناء ولا التقييد بكون الأمناء من عادته في هذا الحال.

ومن هنا ينبغي البحث في نقطتين: الأولى: البحث في ثبوت الإفطار ولزوم القضاء، والثانية: البحث في اعتبار التقييد بقصد الأمناء وكون الأمناء من عادته او التقييد بخصوص قصد الأمناء او عدم التقييد بكل منهما.

اما النقطة الأولى: فان النصوص المتقدمة وان خلت من ذكر الإفطار والقضاء الا أنها تدل عليهما باللازم، للإجماع على انتفاء الكفارة مع عدم الإفطار. على ان بعض النصوص الآتية تشير الى ذلك كالنصوص الدالة على مفطرية الجنابة العمدية والنصوص الدالة على كراهة المس مع خوف سبق المني.

هذا زائدا على الإجماعات التي ذكرناها فإنها كافية في اثبات المطلوب.

 


[1] تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، للعلامة الحلي، ج1، ص: 78.‌.
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، للجواهري، ج‌16، ص: 252‌.
[3] مستمسك العروة الوثقى، للسيد الحكيم، ج‌8، ص244.
[4] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص39، باب4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح1.
[5] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص40، باب4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح3.
[6] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص40، باب4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح4.
[7] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص40، باب4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح5.
[8] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج10، ص39، باب4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح2.