الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

38/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ـ وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال.

الانفال وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ـ وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وان ابيت ذلك نقول بعد تقييد ادلة ارض الخراب بـ "باد اهلها" لا تكون معارضة للأرض الخراجية أصلا، لان الارض الخراجية كلها مملوكة للمسلمين بعد فرض إطلاق ادلتها وبعبارة أخرى ان قول القائل "كل ارض خربة غير مملوكة هي من الانفال" ـ كما هو مدلول ادلة الانفال ـ لا يعارض قوله "الأرض العامرة والخربة إذا فتحت عنوة مملوكة" ـ كما هو مدلول ادلة الأرض الخراجية ـ بل كل من القولين في واد، فلا وجه لافتراض كون النسبة بينهما العموم من وجه ووقوع التعارض في مورد الاجتماع.

بقي شيء: هو انا ذكرنا ان المصنف حيث جعل عنوان "كل ارض خربة..." وجعل أيضا عنوان "الموات التي لا أرباب لها" فظاهر جعل عنوانين منفصلين ان يكون توصيف "ارض بخربة كونه قيدا لها وكذا يلزم ان يقال في "الموات" لكن المستفاد من بعض النصوص ان الانفال لا تختص بالأرض الخربة والموات بل تعم كل ارض لا رب لها. ففي موثق إسحاق بن عمار قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال؟ فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكل أرض لا رب لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال"[1] .

فان قوله: "وكل أرض لا رب له" ظاهر في العموم لكل ارض وان كانت عامرة إذا كانت غير مملوكة لانجلاء اهلها او لأنهم بادوا بل تشمل الارض التي كانت عامرة بنفسها كالغابات ونحوها.

(1) في الجواهر "...وهم فيها بلا خلاف اجده، بل الظاهر انه اجماع"[2]

ويشهد بهما مضافاً الى دعوى الإِجماع. جملة من النصوص:

ومنها: مرسل حماد بن عيسى المتقدم عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام ـ في حديث – "والانفال... وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا واعطوا بأيديهم على غير قتال..."[3] .

ومنها: وصحيحه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: "إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم... فهذا كله من الفيء والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب"[4] .

ومنها: موثق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول: "إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم... فهذا كله من الفيء والأنفال لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث شاء، وهو للإمام بعد الرسول "[5] .

ومنها: صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ...فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء"[6] . وغيرها كثير.

وبالجملة فالتسالم والاجماع المدعى مضافا الى هذه النصوص كافية في اثبات كون العنوانين في المتن من الانفال.


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص531، باب1، من أبواب الانفال، ح20، ط آل البیت.
[2] جواهر الكلام، للجواهري، ج16، ص116.
[3] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص525، باب1، من أبواب الانفال، ح4، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص527، باب1، من أبواب الانفال، ح10، ط آل البیت.
[5] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص527، باب1، من أبواب الانفال، ح12، ط آل البیت.
[6] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص523، باب1، من أبواب الانفال، ح1، ط آل البیت.