الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

37/08/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاستدلال بالنصوص الواردة في موارد خاصة

واما النصوص الواردة في موارد خاصة فظاهر بعضها ذلك ايضا

كصحيحة علي بن مهزيار الطويلة لما في ذيلها من قوله عليه السّلام "فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك"[1] .

فان قوله ع: "ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته" ظاهر في ان المؤنة المنظورة هي مؤنة السنة بمجموعها لا مؤنة الربح الواحد، وذلك

أولا: لان كون الضيعة تقوم بمؤنته او لا تقوم وجعل ذلك مناطا في وجوب الخمس وجودا وعدما يقضي بكون المنظور مؤنة السنة لأنها وحدها هي المدار في وجوب الخمس وجودا وعدما دون مؤنة الربح الواحد، كما هو غير خفي، فالمقصود ان تقوم الضيعة بمؤنته في ذلك العام كله، وعليه تكون المؤنة مقيدة بالسنة، وبالتالي تكون المؤن المصروفة في ذلك العام كلها مأخوذة ككتلة واحدة. علما ان أرباح الضيعة متعددة سواء تعددت نوعا ام اتحدت. فتأمل جيدا

وثانيا: انه ع لو أراد من المؤنة مؤنة الربح الواحد لكان الأولى ـ لو لم يتعين ـ ان يقول: "بمؤنه" بالجمع، لأنها مؤن لأرباح متعددة، فعدوله عن الجمع يقرب كون نظره الشريف الى جميع مؤن تلك السنة كحزمة واحدة.

وصحيحته الثانية قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: "أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس، ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله؟ فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله، وبعد خراج السلطان"[2] .

ومن الظاهر ان هذه الرواية تحكي الرواية الأولى فيكون الكلام فيها كالكلام في سابقتها وتزيد عليها امرا ثالثا حيث ضم الى مؤنته استثناء خراج السلطان وهو لا يكون الا مرة واحدة في السنة فيتناسب مع مؤنة السنة، دون مؤنة الربح الواحد للزوم تكرر استثناء خراج السلطان بعدد الأرباح.

وصحيحته الثالثة وهي عن علي بن راشد قلت له: "أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شي‌ء حقه فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت ففي أي شي‌ء فقال: أمتعتهم وصنائعهم، (ضياعهم) قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مئونتهم"[3] .

وهذه تشترك مع سابقتيها من حيث انه ع لم يقل: "مؤنهم" بالجمع بل قال مؤنتهم.

ومثلها صحيحته الرابعة عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري "أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب العمارة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي‌ء فوقع عليه السّلام لي منه الخمس مما يفضل من مئونته"[4] .

ومثلثهما صحيحته عن محمد بن الحسن الأشعري قال: "كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع (الضياع) وكيف ذلك فكتب بخطه: الخمس بعد المئونة"[5] .


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص502، باب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح5.
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص500، باب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح4.
[3] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص502، باب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح3.
[4] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص502، باب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح2.
[5] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص499، باب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح1.