الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

37/07/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها.

وأجاب: بان كون الخطاب لا يقبل التفكيك انما هو في مفهوم عام الربح اما في مصداقة فلا مانع منه فان كان هناك تعارف في مبدأ العام بالنسبة إلى صنف خاص من الربح كان عليه المعول، وإلا كان المبدأ زمان الربح.

لكنه (ره) عاد فاستشكل بما حاصله: ان مبدأ عام الربح لما كان يغاير مبدأ عام التجارة فمفهوم ادلة استثناء المؤنة إذا كان عام الربح الذي مبدؤه اول الربح لا يمكن حمل اطلاقه على ما يكون زمان التجارة ـ مثلا ـ الا بعناية، كأن نقول: عام التجارة الذي كان لأجلها الربح، فالإضافة إلى الربح بنحو من الواسطة وحينئذ يكون حمل النصوص عليه غير ظاهر. فاذا ضممنا الى ذلك ان تعارف وضع المؤنة عن أول الكسب على الربح اللاحق لم يثبت في عصر صدور النصوص بنحو يرفع به اليد عن الإطلاق المقامي المتقدم. ولازمه الاخذ به.

ومن هنا سلك طريقا آخر ومرجعه في الحقيقة الى مناقشة الدليل الأول الذي ذكرناه وهو النصوص

فاستشكل فيها بان النصوص مختلفة فما ورد منها في ربح التجارة ونحوها فالمؤنة فيه تنصرف إلى مئونة سنة التجارة، كخبر علي بن شجاع[1] ، وصحيح ابن راشد[2] ، وصحيح ابن مهزيار[3] . فان موضوعها التاجر والصانع وصاحب الضيعة، فمبدأ السنة أول التجارة والصناعة والشروع في عمل الضيعة. ونحوها غيرها. وهذه الطائفة عمدة نصوص المؤنة، وأما غيرها مما ليس له مورد ـ مثل صحيح البزنطي[4] ، وتوقيع الهمداني[5] فإما هو مهمل مجمل. أو مطلق يقيد بما ذكر، فلا يصلح لمعارضة ظهور الأول.

أقول: مضافا الى ما عرفت منا من عدم الدليل على تعارف مبدأ السنة وما يقتضيه الاطلاق المقامي من الحمل على ان مبدا السنة هو مبدأ الربح وما ذكرنا من صحيحة علي بن مهزيار من ظهورها في كون المراد من مؤنة الغنيمة والفائدة سنة الغنيمة والفائدة والربح[6] .

وبعد هذا كله فالنقطة الأساس التي نريد ان ننبه لها هي ان ما ذكره (ره) من ان الاطلاق المقامي يقتضي الحمل على سنة الربح العلة فيه هو ظهور قولهم ع: "الخمس بعد المؤنة" بسنة الربح والا لما تم إطلاق مقامي. مع إقراره واقرار جمع ممن تعرض لذلك بوجوده. فيكون اقرارا بظهور عبارة "الخمس بعد المؤنة" في مؤنة سنة الربح لا العمل، وكفى بها دليلا في المقام، وموضحة لظاهر النصوص التي ذكرها كخبر علي بن شجاع، وصحيح ابن راشد، وصحيح ابن مهزيار، وان ظاهرها سنة الربح لا العمل لتضمنها للعبارة المذكورة، من دون أي مانع او صارف لها عن معناها الظاهرة فيه، ومجرد ورودها في الزراعة والصناعة والتجارة لا يصلح لصرفها عن ظاهرها كما هو غير خفي. فإقراره (ره) بوجود الاطلاق المقامي لا يجتمع مع دعوى دلالة النصوص المزبورة على سنة العمل.

 


[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص500، باب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح2.
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص500، باب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح3.
[3] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص500، باب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح4.
[4] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص508، باب12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح1.
[5] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص508، باب12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح2.
[6] هذا وقد يستشكل علينا بما تقدم منا من ان المقصود بكل عام في الرواية هو ان الخمس في الغنائم والفوائد مستمرا ودائما في قبال ما اوجبه عليه السلام في خصوص سنة صدور الرواية وبالتالي لا يراد بالعام السنة كي تدل على سنة الربح. أقول: ان الامر وان كان كما ذكر لكن الرواية لا تخلو من الاشعار بوجوب الخمس في كل سنة في الجملة وبالتالي تدل على الوجوب في نهاية السنة فتحمل على سنة الربح لا سنة العمل او غيرها. واستدلالنا بالرواية بهذا المقدار. فتأمل. (منه عفي عنه).