الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

37/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المعيار في المؤنة على الصرف فعلا لا مقدارها.

واما في صورة التبرع فالأمر يختلف بين ما كان التبرع بنحو التمليك او بنحو الاباحة

فان كان التبرع بنحو التمليك وصرف حسب ذلك من الربح الذي صرف في المؤنة فيستثنى على رأينا مطلقا سواء كان الصرف متعارفا ام لا، واما على رأى القائلين باختصاص المؤنة بالمتعارف، فلابد من أن يكون الصرف على النحو المتعارف والا تعلق الخمس بالزائد على المتعارف من المتبرع به، نعم لو كان التمليك مشروطاً بإنفاق تمام المال الذي يملك لم يبعد ان يكون المتعارف حينئذٍ إنفاق الكل. وبالتالي عدم التخميس حينئذ،

وأما إذا كان التبرع بنحو الإباحة وصُرف، فلا يصدق الربح على المتبرع به، وحيث تحققت المؤنة بالتبرع فيجب الخمس في تمام ارباحه من دون استثناء مؤنة منها، وكأنه لا مؤنة له. ولو لم يصرف تمام المال المتبرع به فلا يجب الخمس فيما زاد على ما صرف من غير فرق بين كون المؤنة بمقدار المتعارف او ازيد منه لان المال الزائد على الصرف في هذه الصورة لم يملكه كي يجب اخراج خمسه.

وبالجملة الفرق بين القسمين يظهر فيما إذا زاد المبذول على الصرف، حيث لا يخمس الزيادة إن كان البذل بنحو الإباحة، ويخمسها إذا كان بنحو التمليك.

هذا وذكر المعاصر ان التبرع اذا كان بنحو الاباحة "فلا يخرج فيه قيمة ما صرفه عليه غيره من المؤن عن الارباح، باعتبار انّ ظاهر دليل الاستثناء جواز اخراج ما يصرفه المكلف نفسه على مئونته من الربح لا ما يصرفه الآخرون عليه، فكما انّ الخمس متعلق بما هو ماله كذلك ظاهر دليل الاستثناء المتصل بدليل الخمس أو الناظر إليه استثناء ما يصرفه المكلف على نفسه من فوائده و ارباحه، بحيث يكون الصرف في المئونة منتسبا الى امواله لا الى اموال غيره و الذي هو بحسب الحقيقة من مصروفات و مؤنات ذلك الغير، فالميزان كون المئونة من نفس الربح و الفائدة التي تعلق بها الخمس ولو ببدله لا بشخصه، وهذا يتوقف على ان‌ يكون المال المصروف في مئونته من امواله، ولا اقل من الاجمال وعدم الاطلاق لذلك، فيكون عموم الخمس في كل ربح و فائدة باقيا على حاله، كما هو واضح"[1] .

اقول: لو سلمنا ظهور ادلة استثناء المؤنة في خصوص المصروف من الربح فهي غاية ما تقتضيه ان تكون المؤنة المصروفة غير مستثناة من وجوب الخمس ـ بمعنى انها خارجة موضوعا عن المؤنة المستثناة ـ فيكون حاله حينئذ كأنه لا مؤنة له، فيجب ان يخمس جميع دخله. لا انه يجب تخميس المؤنة المصروفة من الغير لأنها ليست من الربح كي يجب تخميسها لأنها غير مملوكة بالفرض. اللهم الا ان يكون مقصوده فقط بيان ان المؤنة التبرعية من واد ومؤنة الرجل غير التبرعية من واد آخر وليستا من واد واحد. وهومتين.


[1] كتاب الخمس، للهاشمي الشاهرودي، ج2، ص266.