الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الفقه

38/06/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : حرمة الغناء : نقد أدلة الجواز

3_ ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فانكح ؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال ، قال : قلت جعلت فداك : فاشترى المغنية أو الجارية تحسن ان تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع .[1]

والمشكلة في السند من جهة عبد الله الدينوري فلم يرد في حقه توثيق خاص او عام فهو مجهول, و الظاهر انه لم يرو سوى هذه الرواية فتكون ضعيفة به .

ورغم ذلك فقد أفتى بمضمونها العلامة بل ادعى الاجماع عليه(... يجوز التجارة في الجارية النصرانية والمغنية بالبيع والشراء لأنهما عينان يملكان فصح اخذ العوض بحقهما كساير الأعيان المملوكة ولا نعلم فيه خلافا روى الشيخ عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ... الخ .[2]

وتابعه على ذلك صاحب الحدائق وقال أنها ظاهرة في أن شراء المغنية إنما هو لأجل التجارة وطلب الربح والفائدة ، وهو مما لا اشكال فيه ، كما صرح به الأصحاب ، والمحرم إنما هو شراؤها وبيعها لأجل الغناء .[3]

وكذا المجلسي في روضة المتقين الذي عبر عنه بالقوي ولم نعرف له وجها .

ولكنه أيضا حملها على (...شرائها لا لأجل الغناء أو يبيعها لمن يعلم أو يظن أنه لا يريد الغناء أو لأجل قراءة القرآن والذكر).[4]

وخالفهم الحر العاملي في هداية الامة فقال : وقال له رجل : أشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر ، وبع .أقول : هذا محمول على منعها من الغناء ، أو على التقيّة .[5]

وكذا السيد الاستاذ مد ظله مصباح المنهاج فقال عنه أنه : مع ضعف سنده لا ينهض في قبال تلك النصوص وغيرها مما تضمن حرمة ثمنها .[6]

فلم يبن على جبر سنده بالشهرة المستفادة من دعوى العلامة الاجماع عليه .

وهو الصحيح فان الشهرة إن لم توجب الوثوق بصدور الخبر لا تنفع في جبر ضعفه .

 


[1] تهذيب الأحكام، الطوسي، محمد بن الحسن، ج6ص387.
[2] منتهى المطلب في تحقيق المذهب، الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، ج15 ص448.
[3] الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج18ص115.
[4] روضة المتقين، المجلسي، محمد تقي، ج6 ص473.
[5] هداية الامة الى أحكام الائمة، الحر العاملي، محمد بن الحسن، ج6ص33.
[6] مصباح المنهاج، الحكيم، محمد سعيد، ج1ص278.