الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حجیة الخبر في الموضوعات
کنا نستعرض الروایات التي قد یستدل بها اصحاب القول الثاني و هو القول بعدم حجیة الخبر في الشبهات الموضوعیه والتي تردع عن السیرة العقلائیه علی العمل بالخبر الواحد في الشبهات الموضوعیه و انتهینا الی الروایه الثانیه
الروایه الثانیه:
و هی رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع):
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (عُبَيْدِ اللَّهِ) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قال: (قلت له امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك. قال فقال: ان كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، و ان كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها، إذا قامت لها البينة أته مات في يوم كذا و كذا. و ان لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت)[1]
فهذه الروایة باطلاقها تدل علی عدم حجیة قول الثقه
الاشکال:
لکن قلنا ان هذا الاطلاق قابل للتقیید فلا تصلح للردع عن السیرة لان السیرة مختصه بخبر الثقه و هذه الروایة مطلقه فیحمل المطلق علی المقید لان النسبة هي العموم و الخصوص المطلق
و لو فرضنا عدم المخصصیة فتتعارض الروایتان فیبقی عندنا استصحاب الامضاء الثابت في صدر الاسلام لاننا نشک في الردع عن السیرة
علی ان مفاد هذه الروایة لا یلتزم به فقهیا لان هذه الروایة تدل علی ان المتوفی عنها زوجها تعتد من حین بلوغ خبر وفاه زوجها الیها لان علیها الحداد بخلاف عده الطلاق
الروایه الثالثه:
و الروایة الاخري روایة حسین بن زیاد المتقدمه و هي تدل علی عدم الاکتفاء بخبر الواحد الثقه باطلاقها لکن ایضا یاتی النقاش السابق لانها مطلقه قابله للتقیید بالسیرة و علی فرض انها لا یقید تتعارض السیرة مع الروایة فنتمسک باستصحاب امضاء الشارع للسیرة، علی ان الروایة لا یمکن الاعتماد الیها لان سندها غیرتام باعتبار الراوي المباشر حیث لا نص علی توثیقه
الروایه الرابعه:
و نموذج آخر روایة البزنطی:
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع‏ (في المطلقة ان قامت البينة أنه طلقها منذ كذا و كذا و كانت عدتها قد انقضت فقد بانت. و المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر، لأنها تريد أن تحد له)[2]
تقریب الاستدلال:
فعلقت البینونه علی قیام البینه فالقضیه شرطیه و تدل بمفهوم الشرط علی عدم البینونه بانتفاء الشرط حتی و ان قام خبر الثقه علی ذلک
الاشکال:
لکن ایضا یاتي النقاش السابق باعتبار قابلیتها للتقیید و علی فرض تعارضها مع السیرة نتمسک باستصحاب امضاء الشارع للسیرة
و في مجلد 27 من الوسائل جمع اکثر هذه الروایات
و هناک نماذج اخري من هذه الروایات من قبیل ما دلت علی ان الهلال لا یثبت الا بشهاده عدلین:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْن)[3]
و فی روایة اخری: روی الکلینی عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ)[4]
 و ایضا من قبیل ما دلت علی عدم ثبوت الشهاده في المحکمه بالخبر الواحد
روی الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِيهِ) (عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ)[5]
لکن سندها غیرتام
و من قبیل روایة غیاث بن ابراهیم:
روی الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَيٍّ وَ إِنْ كَانَ بِالْيَمَن‏)[6]
 و تضاف الیها ضروریات الفقه من عدم حجیة خبر الثقه في باب القضاء و الحدود فلا یثبت الحد بشهاده عدل واحد فمثلا لا یثبت حد الزنا الا بشهاده اربعه عدول
اثبات الردع عن السیره:
فنثبت الردع من خلال احد وجهین:
الاول: ان کثره هذه الروایات توجب اشراف الفقیه علی القطع بان الروایات ناظره الی قاعده عامه فالفقیه قد یحصل له القطع من کثره الروایات
الثانی:ان یکتفي باحتمال کون الروایات مشیره الی کبري کلیه و هي عدم حجیة خبر الثقه في الموضوعات لان مجرد الاحتمال کاف لان معناه هو احتمال الردع فالسیرة تبطل باحتمال الردع فقد یقال ان هذه الروایات توجب احتمال الردع
و هذا ایضا کلام باطل لان احتمال الردع لا یکفي هنا لانه یوجد عندنا استصحاب الامضاء، نعم ان احتمال الردع یکفي فیما اذا لم یکن عندنا استصحاب الامضاء
هذا تمام الکلام في مستند القول الثاني في المساله و قد عرفنا عدم صحه هذا القول فالصحیح هو القول الاول و هو حجیة خبر الواحد في الموضوعات الا في الموارد التي دل الدلیل
بقي شیء و هو انه بعد الفراغ عن حجیة خبر الواحد في الموضوعات فهل مفاد الحجیه هی حجیة خبر العادل او مطلق خبر الثقه و لو لم یکن عادلا؟


[1]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج22، ص231، أبواب العدد، باب28، ح10، ط آل البیت.
[2]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج22، ص232، أبواب العدد، باب28، ح14، ط آل البیت.
[3]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص286، أبواب احكام شهر رمضان، باب11، ح1، ط آل البیت.
[4]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص287، أبواب احكام شهر رمضان، باب11، ح3، ط آل البیت.
[5]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص403، كتاب الشهادات، باب44، ح2، ط آل البیت.
[6]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج27، ص403، كتاب الشهادات، باب44، ح3، ط آل البیت.