الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات
کنا نتکلم حول الروایه الثانیه عشره و قلنا ان الاستدلال بها متوقف علی امرین و بتمامیه الامر الاول سوف تکون الروایه مقیده لروایه ابی عبیده
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْبِكْرَ أَوِ الثَّيِّبَ فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا السِّتْرَ أَوْ غَلَّقَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَقُولُ لَمْ يَمَسَّنِي وَ يَقُولُ هُوَ لَمْ أَمَسَّهَا قَالَ لَا يُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ) [1]
و بهذا القيد يقيّد هذه الروایه
والاستدلال برواية إسحاق المذكورة مبنيّ على أنّ الجملة الأخيرة من كلام الإمام عليه السلام، لا من تفسير الراوي، بلحاظ كلمة «يعني»، وعلى إمكان التعدّي من مورد الرواية
الاشکال:
فالاشکال هو أنّ الخبر في مورد الرواية موافق للأصل الطبعيّ في نفسه، وهو الاستصحاب الذي جمّده الشارع في مورد الرواية، فيشكل التعدّي منه إلى الخبر المخالف للأصل و هو امر مشکل فان الشارع لم یکتف باستصحاب عدم المس لان الامام قید تصدیقهما بما اذا کان مامونین موثوقین و نحتمل ان یکون نفس عدم مخالفتهما للاصل هو الذی جعل کلامها حجه
الروایه الثالثه عشره:
و هی ما دل علی وجوب قضاء شهر رمضان علی من اخبره مخبر بان الفجر قد طلع و لکنه لم یعتن و استمر علی الاکل من قبیل روایه عیص بن قاسم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى‏ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: (سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَكَفَّ بَعْضٌ وَ ظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ فَقَالَ يُتِمُّ وَ يَقْضِي)[2]
تقریب الاستدلال:
ان قوله یقضی و وجوب القضاء متوقف علی حجیه هذا الشخص لان الاصل مع الآکل لان استصحاب اللیل موجود و الانسان الذی اکل استنادا الی الاستصحاب علی ای اساس یجب علیه ان یقضی؟ الا اذا قامت عنده اماره علی طلوع الفجر و الا فلا یقدم شیء علی الاستصحاب
فوجوب القضاء یکشف عن حجیه المخبر فی هذا الموضوع الخارجی و الروایه و ان کان مطلقه من حیث الوثاقه و عدمها حیث لم یفرض فیه وثاقه المخبر لکن نحن نعلم من الخارج بعدم حجیه خبر غیر الثقه فتدل الروایه علی حجیه المخبر الثقه
الاشکال:
لکن هناک نقاش افاده سیدنا الاستاذ فی الاستدلال بهذه الروایه و قال انه یرد علیه ان المفروض فی هذه الروایه عدم احتمال کذب المخبر و لذا ذاک الذی یاکل ما ابدی احتمال کذب المخبر بل ابدی احتمال الاستهزاء و السخره و السوال کان من زاویه الشخص الذی اخبر بطلوع الفجر فالسوال منصرف بحیثیه[3]
حاصل هذا النقاش هو انه لو فرض فی الروایه الشک فی طلوع الفحر من ناحیه کذب المخبر لکان الخبر دالا علی حجیه کلام المخبر عندما نشک فی کذبه و هو المطلوب فی المقام فلو شک الآکل من ناحیه کذب المخبر فی طلوع الفجر لکان الخبر دالا علی حجیه کلام المخبر الثقه
لکنه لم یفرض فی مورد الروایه شک الآکل من ناحیه الاستهزاء لا من ناحیه کذب المخبر و الشاهد علی ذلک هو ان الذی اکل زعم انه یسخر و فرض عدم احتمال الکذب فالمفروض عدم احتمال کذب المخبر و احتمال کون المخبر ساخرا هو الذی جعل الاکل جاهلا بطلوع الفجر فلو لم یحتمل فیه السخریه لعلم بطلوع الفجر فالمخبر صادق قطعا فی موارد الجد و لا یحتمل فیه الکذب
فحیثیه السوال هو الجهل بطلوع الفجر من هذه الناحیه و هذا خارج عن الحجیه التعبدیه لقول المخبر
الروایه الرابعه عشره:
و هی ما دل علی ان الوکیل لا یعزل الا اذا اخبره ثقه بالعزل من قبیل روایه هشام بن سالم
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ الْعَزْلِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْعَزْلَ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْ‏ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ)[4]
تقریب الاستدلال:
هذه الروایه قد یقال انها تدل علی حجیه خبر الثقه فی الموضوعات
الاشکال:
لکن قد یورد علی الاستدلال بهذه الروایه بانها لا تدل علی ما نحن بصدده و انما تدل علی مطلب اخر لا علاقه له بمحل الکلام و توضیح ذلک هو ان الروایه تدل علی ان العلم بالعزل او اخبار الثقه بالعزل هو الموضوع فی انفساخ الوکاله بینما هذا المطلب حکم علی خلاف القاعده فمقتضی القاعده ان نفس العزل یوجب انفسخاخ الوکاله و لیس العلم الا طریقا بینما جعلت الروایه العلم موضوعا للانفساخ فالروایه تدل علی شیئین الاول: ان موضوع الانفساخ هو العلم بالعزل و الثانی: هو ان خبر الثقه یقوم مقام القطع الموضوعی فقیام الخبر مقام القطع الموضوعی امر غیر حجیه الخبر لان الحجیه المتوخاه هو قیام الخبر مقام القطع الطریقی لا القطع الموضوعی
لکن هناک جواب علی هذا الاشکال نتعرض له فی الجلسه الآتیه ان شاء الله و الحمدلله رب العالمین


[1]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص325، أبواب ما يحرم بالرضاع، باب56، ح3، ط آل البیت.
[2]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج10، ص119، أبواب مقدماتها، باب47، ح1، ط آل البیت.
[3]بحوث فی شرح العروه، ج2، ص112.
[4]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج19، ص162، أبواب مقدماتها، باب2، ح1، ط آل البیت.