الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات
کنا نستعرض الروایات التی قد یستدل بها علی حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات و وصلنا الی الروایه العاشره
الروایه العاشره:
و هی ما دلّ على ائتمان الثقة على الزكاة، من قبيل رواية عليّ بن يقطين:
روی الکلینی َعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: )سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْهُ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا ([1]
تقریب الاستدلال:
 وتقريب الاستدلال بها مبنيّ على استفادة أنّ الوثاقة مناط للحجّية في مايكون ثقة فيه، سواء كان مالًا أو إخباراً.
فالاستدلال بهذه الروایه مبنی علی ان نستفید من الروایه بان وثاقه الشخص هی مناط الحجیه فی الشخص فاذا کان ثقه فی اخباراته فیمکن قبول روایته و اذا کان ثقه فی الاموال فیمکن اعطائه المال فتکون الوثاقه هی المناط فتکون هی حجه فی تصرفه و هکذا فی الاخبار
الروایه الحادیه عشره:
و هی ما دلّ على تصديق الثقة في ما يدّعي تملُّكَه له من اللقطة، كما في رواية ابن أبي نصر
روی الکلینی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: )سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ فَيَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَإِنْ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ لِجَنَاحِهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَه‏([2]
تقریب الاستدلال:
یستدل علی هذا المدعی بهذه الروایه بناءً على أنّ المراد بعدم الاتّهام: الوقوف، لا مجرّد عدم القرينة على الكذب،
 وأنّ المراد بهذا الوقوف: الوثوق بالمخبر في نفسه، لا بشخص ذلك الخبر، إذ لو اريد مجرّد عدم القرينة على الكذب كان أوسع من الوثاقة، ولو اريد الوثوق بشخص الخبر كان أجنبياً عنها.
فتقریب الاستدلال بهذه الروایه مبنی علی امرین:
الامر الاول:
تفسیر جمله لا یتهمه بالثوق ای یطلبه من یثق به فانها بذلک تدل علی حجیه خبر الثقه
اما مع تفسیر جمله لا یتهمه بمعنی عدم وجود قرینه علی الکذب فلا یتم الاستدلال علی المدعی
الامر الثانی:
تفسیر الوثوق بالوثوق بالمخبر لا الوثوق بالخبر ای ان المخبر یثق به السامع له و اما تفسیر الوثوق بالخبر یدخل فی باب الاطمینان بالخبر و لا بحث فی حجیه الاطمینان
و بتمامیه هذین الامرین سوف یتم الاستدلال بهذه الروایه
الروایه الثانیه عشره:


و هی ما دلّ على تصديق الثقة بعدم الدخول، من قبيل رواية إسحاق ابن‏عمّار،
 وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: )سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَيُغْلِقُ عَلَيْهَا بَاباً وَ يُرْخِي عَلَيْهَا سِتْراً وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِيَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَيْ‏ءٌ دُونَ شَيْ‏ءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا.([3]
تقریب الاستدلال:
و الاستدلال متوقف علی امرین:
الاول: ان تکون الجمله الاخیره (یعنی...) من کلام الامام
الثانی: امکان التعدی من مورد الروایه -الذی هو الخبر الموافق للاصل لان الاصل عدم الدخول بالمرأه – الی سائر الموارد
و مع تمامیه الامر الاول سوف تکون هذه الروایه مقیده لروایه ابی عبیده
و ستاتی تتمه البحث


[1]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص280، أبواب المستحقين للزكاة، باب35، ح1، ط آل البیت.
[2]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج28، ص388، ابواب الصيد، باب36، ح1، ط آل البیت.
[3]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص325، أبواب المهور، باب56، ح2، ط آل البیت.