الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تحدید دائرة حجیة خبر الواحد- حجیة الخبر مع الواسطة
السوال الثاني:
انتهینا الی السوال الثاني و هو ان الدلیل اللفظي الذي اخترناه سابقا لاثبات حجیة خبر الواحد -و الذي کان عبارة عن السنة و الروایات- هل یشمل الخبر مع الواسطة؟ ام انه لا یشمل ذلک بل یختص بالخبر بلاواسطة؟ بعد ان فرغنا عن ان الدلیل اللبي لا یختص بالخبر بلاواسطة بل راینا انه شامل للخبر مع الواسطة ایضا
الجواب:
 ان الدلیل اللفظي ایضا یشمل الخبر مع الواسطة لان الدلیل اللفظي الذي اقمناها دلیلا علی حجیة الخبر الواحد علی ثلاثة اقسام:
القسم الاول:
 الروایات التي لا تدل الا علی حجیة الخبر بلاواسطة و لا یستفاد منها حجیة الخبر مع الواسطة و نذکر نموذجین من هذا القسم
النموذج الاول:
من قبیل روایة عبدااللة بن ابي یعفور: ٍ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْة عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّة عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّة بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين‏ عَنْ عَبْدِ اللَّة بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّة ع انه لَيْسَ كُلَّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَ لَا يُمْكِنُ الْقُدُومُ وَ يَجِي‏ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُنِي عَنْة فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ- فَانه سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَة وَجِيها[1]
تقریب الاستدلال:
هذة الروایة تدل علی حجیة الخبر بلاواسطة فقط لان الامام ارجع عبدالله بن ابي یعفور الی محمد بن مسلم باعتبار انه یروي الروایات عن الامام الباقر، اي: ینقل الروایات بلاواسطة و لو لم یکن جملة (فانه سمع ابی) لدلت الروایة علی حجیة الاخبار مع الواسطة ایضا.
الاشکال علی الاستدلال بالروایة:
و هناک اشکال قد یطرح فیقال بان الروایة تدل علی حجیة الخبر مع الواسطة ایضا
اما الدلالة علی حجیة الخبر بلاواسطة فقد مر بیانه
و اما الدلالة علی حجیة الخبر مع الواسطة فبان ابي یعفور سال الامام عن الحکم الشرعي في حالةٍ هو یواجها و هي حالة ما اذا یاتیه رجل من اصحاب الامام و یساله عن الحکم الشرعي و هذا كما ترى ظاهر في حجّيّة نقل ابن أبي يعفور لمن يسأله مع انه نقل بالواسطة
فارجاع الامام عبدَالله بن ابی یعفور الی محمد بن مسلم في هذه الحالة ظاهر في ان ما سوف ینقله ابن ابي یعفور عن محمد بن مسلم عن الامام حجة للسائل و یجوز ان یرویه للرجل الذي یاتیه و یساله
فهذة الروایة تدل علی حجیة کلا الخبرین: الخبر مع الواسطة و الخبر بلاواسطة
الجواب:
والجواب هو انه نعم، ان الامام ارجع ابن ابي یعفور الی محمد بن مسلم لاخذ الروایة و هذا واضح و لکن لیس من المعلوم ان الرجل الذي یاتي ابن ابي یعفور هل یاتیه بوصفة راویا او بوصفه فقیها؟ فالروایة مجملة من هذه الناحیة لان ابن ابي یعفور کان من الرواة و من الفقهاء ایضا
فبناء علی الاحتمال الثاني تدل الروایة علی حجیة فتوی المفتي بالنسبة الی المستفتي فلا تدل الروایة علی حجیة الخبر مع الواسطة
بل نقول: حتی اذا افترضنا ان الرجل یساله بوصفة روایا فمع ذلک یحتمل ان نقل ابن ابي یعفور کان یوجب لذاک الشخص العلم بالصدق فلا دلالة للروایة علی حجیة الخبر مع الواسطة و لو لم یوجب العلم للسائل
و حیث ان الامام لم یکن بصدد البیان من هاتین الناحییتین لا یمکن التمسک باطلاق کلامه سلام الله علیه فتبقي الروایة مجملة
النموذج الثاني:
و النموذج الثاني هو الاخبار العلاجیة التي تعالج مشکلة التعارض بین الخبرین و تعطي الحلول لهذه المشکلة فان هذه الاخبار تدل علی وجود خبر حجة في البین لانه لو لم یکن کل من الخبرین حجة في نفسه لما کانت هناک مشکلة حتی یضطر الامام الی حل المشکلة فاُخِذ في مفروض الاخبار العلاجیة ان الخبر الواحد حجة لکن لا یدل علی حجیة مطلق الخبر فالقدر المتیقن من هذه الاخبار، حجیة الخبر بلاواسطه
القسم الثاني:
ما قد یقال بانه بالخصوص یدل علی حجیة الخبر مع الواسطة من قبیل روایة محمد بن مسلم: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّة ع قَالَ: قُلْتُ لَة مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّة ص لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‏ءُ مِنْكُمْ خِلَافُة قَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآن[2]
و مورد هذة الروایه، هو الخبر مع الواسطة عن النبي صلي الله علیه و آله
و ستاتي تتمة البحث غدا ان شاء الله



[1]  وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج 27، ص 144، ابواب صفات القاضي و ما یجوز ان یقضي به، باب 11، ح 23، ط آل البیت.
[2]  وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج 27، ص 108، ابواب صفات القاضي و ما یجوز ان یقضي به، باب 9، ح 4، ط آل البیت.