الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

33/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 العنوان: اسم الجنس/المطلق/دلالة الدليل/الدليل الشرعي اللفظي/الدليل الشرعي/الأدلة المحرزة/علم الأصول
 
 كانَ الكلامُ في أن اسم الجنس هل يمكن أن يكون مَوْضُوعاً للماهية وَالطَّبِيعَة بما هي هيَ (الجامع بين المطلق والْمُقَيَّد)؟ فكان هناك إِشْكَال يقول بأَنَّهُ غير ممكن؛ لأَنَّ الجامع بينهما يستحيل تصوّره ولحاظه فِي الذِّهْن؛ إذ بمجرّد أن يُلحظ فِي الذِّهْن ويُتصور فإما أن يتصوّر مِنْ دُونِ قيد وهذا هو الْمَاهِيَّة المطلقة وإما يتصوّر مع قيد وهذا هو الْمَاهِيَّة المقيّدة. فلا يوجد جامع بحدّه الجامعي بينهما، وكل ما لا يمكن لحاظه وتصوره لا يمكن وضع اللَّفظ له؛ لأَنَّ الوضع متوقّف عَلَىٰ لحاظ الْمَوْضُوع له وتصوره.
 هذا الإشكال أيضاً غير صحيح كَالإِشْكَالِ الثُّبوتيّ، فَكَمَا أَنَّ الإشكال الثُّبوتيّ الأوّل الَّذي كان يستهدف وضع اسم الجنس لخصوص الْمَاهِيَّة المطلقة لم يكن وارداً، كذلك هذا الإشكال الثُّبوتيّ الَّذي يستهدف وضع اسم الجنس للجامع بين الْمَاهِيَّة المطلقة وَالْمَاهِيَّة المقيّدة، غير وارد أيضاً؛ وذلك لأَنَّنَا نَقُول: إِنَّ بإمكان الواضع حين الوضع أن يتصوّر الجامع بين المطلق والْمُقَيَّد والجامع هو ذات الْمَاهِيَّة بما هي هيَ. وهذا التَّصَوُّر واللحاظ هو اللِّحَاظ اللابشرط الْمَقْسَمِيّ الآنف الذكر، فبإمكانه أن يتصوّر ذات الْمَاهِيَّة بما هي هيَ ويضع اللَّفظَ للمتصوَّر، بمعزل عن الصُّورَة. يضع اللَّفظ للمرئي مِنْ دُونِ أخذ الرُّؤْيَة نفسها دخيلةً فِي المعنى الْمَوْضُوع له. أي: يضع اللَّفظ لذات المتصوَّر ولذات المرئي، لا للمرئي مع الرُّؤْيَة. إعداد وتقرير: الشَّيْخ محسن الطهراني عفي عنه. أجل، إذا أراد أن يضع اللَّفظ للمرئي مع الرُّؤْيَة فَسَوْفَ لا يحصل الجامع بينهما؛ لأَنَّنا إذا لاحظنا المرئي مع كيفيَّة رؤيتها، فمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ كيفيَّة الرُّؤْيَة إما تكون مع القيد فهذا هو المقيِّد وإما لا تكون مع القيد وهذا هو المطلق. لكن كل هذه المشاكل نجمت من أَنَّنَا أردنا أن نُدخل الرُّؤْيَة فِي المعنى الْمَوْضُوع له، ونفترض أن الواضع يريد وضع اللَّفظ مع كيفيَّة رؤيتها. بينما لا مبرِّر لهذا الافتراض؛ إِذْ أَنَّ بإمكان الواضع أن يضع اللَّفظ لذات الْمَاهِيَّة مِنْ دُونِ دخل كيفيَّة لحاظ الْمَاهِيَّة فِي المعنى الْمَوْضُوع له.
 إذن، الصَّحِيح هو أَنَّهُ تبين لحد الآنَ أَنَّهُ لا إِشْكَال ثُبُوتِيّ فِي البين لا فِي وضع اسم الجنس لخصوص الْمَاهِيَّة المطلقة، بحيث يكون الإِطْلاَق دخيلاً فِي المعنى الْمَوْضُوع له (هذا الَّذي انتهينا إليه قبل العطلة)، كما يمكن أن يوضع اللَّفظ للماهية الأعمّ من المطلقة والمقيدة (أي: الجامع) ولا مَحْذُور عقلي فيه. فلا يوجد مَحْذُور فِي الناحية الثُّبوتيّة بأن يكون لفظ «الإنسان» مَوْضُوعاً لـ«ماهية الإنسان المطلقة» بحيث يكون استعمال «الإنسان» فِي فرد خاصّ من الإنسان استعمالا مَجَازِيّاً، فهذا ممكن ومعقول كما أن من المعقول أن يكون لفظ «الإنسان» مَوْضُوعاً لـ«ماهية الإنسان»، لا لـ«ماهية الإنسان المطلقة أو المقيّدة».
 هذا تمام الكلام فِي المقام الأوّل، أي: فِي البحث الثُّبوتيّ.
 أَمَّا المقام الثَّانِي: وهو البحث الإثباتيّ فِي أَنَّهُ ما هو الواقع خارجاً من هذين الفرضين الثبوتيين الممكنين ثبوتاً؟ أي: الواضع وضع اسم الجنس لأي فرض من ذينك الفرضين المعقولين؟ هل وضعه لِلطَّبِيعَةِ المطلقة أو لذات الطَّبِيعَة الجامعة بين المطلق والْمُقَيَّد؟
 الصَّحِيح هو الأخير، حَيْث أَنَّ اسم الجنس مَوْضُوع لغةً لذات الطَّبِيعَة لا لخصوص الطَّبِيعَة المطلقة، فاستعمال اسم الجنس فِي الطَّبِيعَة المطلقة استعمال حقيقي كما أن استعماله فِي الطَّبِيعَة المقيّدة استعمال حقيقي؛ لأَنَّ اسم الجنس مَوْضُوع للأعمّ منهما.
 النُّقْطَة الأولى: هي الشَّاهد عَلَىٰ ذلك الوجدان اللُّغَوِيّ وَالْعُرْفِيّ؛ فَإِنَّنَا نرى فِي اللُّغَة الملايين من أسماء الأجناس، فلا نرى أن اسم الجنس مَوْضُوعاً للإطلاق، ولا يوجد أساساً ذكر للإطلاق، وإنَّما تفسر كلمة مّا بهذه الطَّبِيعَة. ولا يوجد قيد الإِطْلاَق؛ فَإِنَّنَا لا نجد ولا فِي مورد واحدٍ أَنْ تَكُونَ اللُّغَة فسرت اسم الجنس فيها بالطبيعة المطلقة. ولم تؤخذ خُصُوصِيَّة الإِطْلاَق فِي المعنى الْمَوْضُوع له لأسماء الأجناس، وإنَّما المأخوذ فِي معنى أسماء الأجناس هو الطَّبَائِع نفسها وَالطَّبِيعَة ذاتها.
 النُّقْطَة الثَّانية: هي أن الوجدان اللُّغَوِيّ وَالْعُرْفِيّ لابن اللُّغَة يحكم بعدم التَّجوُّز والعناية فيما لو استعمل متكلمٌ اسمَ الجنس وأراد به نوعاً خاصّاً، كما إذا قال «الماء» وأراد منه ماء دجلة أو ماء الفرات أو ماء النيل، فلا يحس ابن اللُّغَة بتجوز فِي مثل هذا الاستعمال، إعداد وتقرير: الشَّيْخ محسن الطهراني عفي عنه. مثلما إذا اغتسل فِي ماء الفرات وقال: «اغتسلت فِي الماء». بينما لو كان لفظ «الماء» مَوْضُوعاً فِي اللُّغَة لِلطَّبِيعَةِ المطلقة لكان استعماله فِي الطَّبِيعَة المقيّدة استعمالا مَجَازِيّاً، أو مثل «يوم الخميس» حَيْث أَنَّ كلمة «يوم» اسم جنس استعملناه فِي يوم خاصّ ولم نستعمله فِي ذات اليوم وماهيته، بل استعملناه فِي فرد خاصّ منه، ولكننا لا نشعر فيه بالتجوز، وكذلك «إنسان قرن العشرين» والملايين من الأمثلة. فلو كان الإِطْلاَق دخيلاً فِي المعنى الَّذي وضع له لفظ الإنسان، إذن لكان الاستعمال فِي الطَّبِيعَة المقيّدة استعمالاً مَجَازِيّاً.
 فهذا كُلّه شاهد ودليل عَلَىٰ أن اسم الجنس لَيْسَ مَوْضُوعاً لِلطَّبِيعَةِ المطلقة، وإنَّما هو مَوْضُوع لذات الطَّبِيعَة المنسجمة مع المطلقة والمنسجمة مع المقيّدة، إذن استعمال اللَّفظ فِي المقيّدة حقيقي كما أن استعماله فِي الطَّبِيعَة المطلقة حقيقي أيضاً.
 إذن، انتهينا إلى هذه النَّتِيجَة القائلة بأن اسم الجنس بنفسه لا يَدُلّ عَلَىٰ الإِطْلاَق، بل يَدُلّ عَلَىٰ ذات الطَّبِيعَة، أَمَّا الإِطْلاَق فلا نفهمه من «اسم الجنس» نفسه؛ لأَنَّهُ لم يوضع لِلطَّبِيعَةِ مع الإِطْلاَق، فالإطلاق بحاجة إلى قرينة كما أن التَّقْيِيد بحاجة إلى قرينة وكلاهما خارجان عن المعنى الْمَوْضُوع له.
 أَمَّا كون التَّقْيِيد بحاجة إلى قرينة فهو واضح.
 وأَمَّا أن الإِطْلاَق أيضاً بحاجة إلى القرينة وإلى ما يَدُلّ عليه. والدّال عَلَىٰ الإطلاق تارةً يكون قرينة خاصّة وهذا قد يحصل فِي بعض الموارد فِي الفقه، أَمَّا إذا لم تكن هناك قرينة خاصّة فنبقى نحن وقرينة عامة تُذكر للإطلاق وهذه القرينة العامة هي الَّتي تُسمى بـ«مقدمات الحِكْمَة» أو بـ«قرائن الحِكْمَة» أو بـ«قرينة الحِكْمَة» وهذا هو الَّذي نبحث عنه - إن شاء اللٰه تعالى - فِي الجهة الثَّانية من البحث، ولكن قبل الانتقال إلى تلك الجهة ينبغي لنا أن نشير إلى مطلب آخر وقع الخلاف فيه مِن قِبَلِ الأُصُولِيِّينَ، وهو أن التقابل بين الإِطْلاَق والتقييد من أي قسم من أقسام التقابل؟ هل هو من تقابل الضِّدَّيْن أو من «النقيضين» أو من «العدم والملكة»؟
 وطبعاً هذا الخلاف خاصّ بالإطلاق والتقييد الثبوتيين ولا يشمل الإطلاق والتقييد الإثباتيين؛ إِذْ أَنَّهُ لا خلاف فِي الأخير بل الكل متفق عَلَىٰ أن التقابل بينهما من العدم والملكة. فما المقصود من الإِطْلاَق والتقييد الثبوتيين وما المقصود من الإِطْلاَق والتقييد الإثباتيين؟
 أَمَّا المقصود من الإِطْلاَق والتقييد الثبوتيين هو الإِطْلاَق والتقييد فِي عالم اللِّحَاظ، فإن المتصور والملاحَظ حينما يريد أن يتصوّر الْمَاهِيَّة تارةً يتصورها مطلقة وأخرى يتصورها مقيدة. وهذا ما نسميه بالإطلاق والتقييد الثبوتيين.
 أَمَّا المقصود من الإِطْلاَق والتقييد الإثباتيين فهو الإِطْلاَق والتقييد فِي عالم «الكلام». إذا ذكر الْمُتِكَلِّم وتلفظ بكلام يَدُلّ عَلَىٰ الْمَاهِيَّة، فإما أن يسكت عن ذكر ما يَدُلّ عَلَىٰ قيدٍ لهذه الْمَاهِيَّة، فهذا هو الإِطْلاَق الإثباتيّ، أي: السُّكوت فِي عالم الكلام عن ذكر القيد وعدم التفوه بالقيد. وإذا ذكر الْمُتِكَلِّم فِي كلامه ما يَدُلّ عَلَىٰ القيد، فهذا هو التَّقْيِيد الإثباتيّ. فالإطلاق والتقييد الإثباتيان يعني ذكر القيد أو السُّكوت عنه فِي عالم الكلام.
 وطبعاً يكشف الإِطْلاَق الإثباتيّ عن الإِطْلاَق الثُّبوتيّ، أي: إذا رأينا أن الْمُتِكَلِّم ذكر فِي كلامه اسم الجنس (أي: ذكر ما يَدُلّ على الْمَاهِيَّة) لٰكِنَّهُ لم يذكر ما يَدُلّ عَلَىٰ قيد فِي هذه الْمَاهِيَّة، فقال: {أحل اللٰه البيع} و{البيع} اسم جنس يَدُلّ عَلَىٰ الْمَاهِيَّة، ولٰكِنَّهُ لم يقل: «أحل اللٰه البيع الَّذي جرى بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ» مثلاً، أو «أحل اللٰه بيع البالغ» مثلاً. فحينئذٍ يكشف هذا الإِطْلاَق الإثباتيّ عن الإِطْلاَق الثُّبوتيّ، أي: يكشف عن أن الْمُتِكَلِّم عندما لاحظ ماهيَّة {البيع} لم يلحظ معها قيد؛ إذ لو كان قد لاحظ قيداً ثبوتاً لذكر فِي الكلام وفي عالم الإثبات ما يَدُلّ عليه، فإذا لم يذكره إذن لم يلحظ القيدَ ولم يرده.
 فالإطلاق الإثباتيّ يكشف عن الإطلاق الثُّبوتيّ كما أن التَّقْيِيد الإثباتيّ يكشف عن التَّقْيِيد الثُّبوتيّ. حينئذٍ متى يكون الإِطْلاَق الإثباتيّ كاشفاً عن الإِطْلاَق الثُّبوتيّ؟ أي: متى يكون السُّكوت فِي عالم الكلام دالاًّ عَلَىٰ أن الْمُتِكَلِّم لم يلحظ القيد ولم يرده؟ فهل أن كل أنواع السُّكوت عن ذكر القيد يَدُلّ عَلَىٰ أن الْمُتِكَلِّم لا يريد القيد؟!
 الجواب: لا؛ لأَنَّهُ قد لا يذكر الْمُتِكَلِّم القيد لأنهم قد كمّموا فاه وألجموا فمه، وإن كان فِي مقام بيان تمام مراده. فهذا الإِطْلاَق لا يكشف عن الإِطْلاَق الثُّبوتيّ. فليس كل سكوت عن ذكر القيد دالاًّ عَلَىٰ أن القيد غير مراد وإنَّما السُّكوت عن القيد الَّذي كان يمكن ذكره ولم يذكره. أي: تقابل العدم والملكة كالعمى والبصر حَيْث أَنَّ العمى عبارة عن عدم البصر ولكن لَيْسَ كل عدم البصر، فإن الحائط لا يبصر ولكن لا يقال له أعمى؛ لأَنَّ عدم الإبصار إِنَّمَا هو فيما من شأنه الإبصار. إذن، إن من الواضح هنا أيضاً أن التقابل بين الإِطْلاَق والتقييد الإثباتيين تقابل العدم والملكة.
 أَمَّا أن التقابل بين الإِطْلاَق والتقييد الثبوتيين (الإِطْلاَق الثُّبوتيّ يعني «عدم لحاظ القيد» والتقييد الثُّبوتيّ يعني «لحاظ القيد») من أي نوع من التَّقابل، فهذا هو محلّ البحث فعلاً. وقد اختلف الأعلام فِي تشخيص هويته.
 نحن عرفنا من خلال البحوث السَّابِقَة أن الْمَاهِيَّة حينما يتصورها اللاحظ فتارة تكون مطلقة (أي: مِنْ دُونِ أن يلحظ معها قيداً) وأخرى تكون مقيدةً. إذن إن الْمَاهِيَّة يعرض عليها ويطرأ عليها ويتوارد عليها وصفان:
 تارةً تُلحظ مطلقةً، أي: يطرأ عليها وصف الإِطْلاَق.
 وأخرى تُلحظ مقيدةً، أي: يطرأ عليها وصف التَّقْيِيد.
 وهذا الوصفان متقابلان ولا يمكن اجتماعهما فِي شيء واحد فِي آن واحد. حينئذٍ وقع الخلاف فِي معرفة نوع هذا التَّقابل، فذهب السَّيِّد الأُسْتَاذ الْخُوئِيّ رحمه الله ذهب إلى أن التقابل بينهما تقابل التَّضَادّ، واختار المحقق النائيني العدم والملكة مثل الإِطْلاَق والتقييد الإثباتيين، كما أن مختار سَيِّدنَا الأُسْتَاذ الشَّهِيد رحمه الله هو تقابل التناقض، أي: السَّلْب والإيجاب.
 أَمَّا القول الأوّل (قول السَّيِّد الأُسْتَاذ الْخُوئِيّ رحمه الله) فهو مبنيّ عَلَىٰ الفكرة الَّتي تبنّاها (وقد تقدمت قبل العطلة الصيفية) من أنَّ الإِطْلاَق عبارة عن «اللابشرط الْقِسْمِيّ» وهو عبارة عن أن تُلحظ الماهيةُ ويُلحظ معها عدمُ دخل القيد. إعداد وتقرير: الشَّيْخ محسن الطهراني عفي عنه. إذن، التقابل بينهما تقابل الضِّدَّيْن؛ لأنهما أَمْرَانِ وجوديان (لحاظ الْمَاهِيَّة ولحاظ عدم القيد)، لكِنَّنََا رفضنا هذه الفكرة من منطلق أن «اللابشرط» عبارة عن لحاظ الْمَاهِيَّة مع عدم لحاظ دخل القيد لا «لحاظ عدم دخل القيد»، وفرق بينهما.
 إذن، لا يمكننا المساعدة عَلَىٰ القول الأوَّل؛ لأَنَّ مبناه غير تامّ لدينا وهو أن «اللابشرط الْقِسْمِيّ» عبارة عن لحاظ «الْمَاهِيَّة» مع لحاظ «عدم دخل القيد» وجوداً و«عدم دخل القيد» عدماً. وهذا المبنى باطل لأَنَّ الصَّحِيح أن «اللابشرط الْقِسْمِيّ» هو لحاظ الْمَاهِيَّة مِنْ دُونِ لحاظ القيد، لا لحاظ الْمَاهِيَّة مع لحاظ عدم دخل القيد.
 إذن، يبطل القول الأوّل وهو أن التَّقابل تقابل التَّضَادّ، ويبقى الأمر بيننا وبين الميرزا وهذا ما سيأتي غداً إن شاء اللٰه تعالى. إعداد وتقرير: الشَّيْخ محسن الطهراني عفي عنه. 1620 كلمة