الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

30/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: مفهوم الشَّرْطِ/البحوث اللُّغَوِيَّة الاكتشافية/دلالة الدليل/الدليل الشرعي اللفظي/الدليل الشرعي/الأدلة المحرزة/علم الأصول

 كانَ الكلامُ في الخلاف الدائر بين الْمَشْهُور وبين المُحَقِّق الخُراسانيّ حول أن الْمَفْهُوم هل هو حكمٌ ثابت على مَوْضُوع غير مذكور فِي المنطوق أم هو حكم غير مذكور فِي المنطوق؟! وبالمآل هل من خواص الحكم الْمَفْهُومِيّ أَنْ لاَّ يَكُونَ مذكوراً فِي المنطوق؟ أو من خواصه أَنْ لاَّ يَكُونَ مَوْضُوعه مذكوراً فِي المنطوق؟ أو أي شيء؟

 وتقدم أَنَّهُ تارةً نحن نتكلّم عن مفهوم الموافقة وأخرى نتكلّم عن مفهوم المخالفة.

 أما فِي مفهوم الموافقة فتارة نريد أن نعرف أن الحكم الْمَفْهُومِيّ نفسه هل هو مذكور فِي المنطوق؟ أو هو حكم غير مذكور فِي المنطوق كما قاله الآخوند؟!

 وأخرى نتكلّم عن مَوْضُوع الحكم الْمَفْهُومِيّ، بأَنَّهُ هل هو مذكور فِي المنطوق أم لا؟

 أما الكلام فِي الحكم الْمَفْهُومِيّ نفسه، فمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ نفس الحكم الْمَفْهُومِيّ بشخصه غير مذكور فِي المنطوق، وإلا لأصبح هو المنطوق، وَهَذَا خُلْف الفرض.

 إِنَّمَا الكلام فِي أَنَّهُ بعد التَّسْلِيم بعدم ذكره بشخصه فِي المنطوق هل ذُكر بسنخه ونوعه فِي المنطوق أم لا؟

 قلنا: إِنَّه يختلف باختلاف مفهوم الموافقة، ومن هنا فدخلنا فِي بيان أقسام مفهوم الموافقة، فإن الحكم الْمَفْهُومِيّ ذُكر فِي بعضها فِي المنطوق بسنخه، وفي بعضها لم يذكر؛ وذلك لأَنَّ مدرك مفهوم الأَوْلَوِيَّة ومفهوم الموافقة ونكتته عبارة عن أن العرف يفهم من الكلام أن الْمُتِكَلِّم إِنَّمَا نبّه على هذا القسم الخاصّ أو على هذا الفرد الخاصّ، لا لِخُصُوصِيَّة موجودة فِي هذا القسم الخاصّ غير موجودة فِي غيره، وإنَّما نبّه عليه لكونه أخفى الأفراد، أو لكونه محلّ ابتلاء أكثر من غيره.

 وحينئِذٍ ذاك القسم الخاصّ الَّذي نبه الْمُتِكَلِّم عليه (لكونه أخفى الأفراد أو أكثر ابتلاءً) على أقسام، فقد يكون عبارة عن الحكم نفسه كما تقدّم بالأَمْسِ، وَقَدْ يَكُونُ عبارة عن مُتَعَلَّق الحكم كما تقدّم بالأَمْسِ، هناك قسمان آخران نردفهما كالتالي:

وثالثةً: يكون عبارة عن موضوع الحكم، كما إذا قال: «أكرم خُدَّام العلماء» حيث يَدُلّ بمفهومه الموافق على وجوب إكرام العلماء أنفسهم، نظراً إلى أن العرف يفهم منه أن التَّنبيه على هذا الموضوع وهو خُدَّام العلماء ليس لِخُصُوصِيَّة فيهم غير موجودة فِي العلماء أنفسهم، بل لكونهم أخفى من العلماء من حيث الحكم مثلاً، فلذا يَدُلّ الكلام عرفاً بالفحوى وَالأَوْلَوِيَّة على وجوب إكرام نفس العلماء، وكما إذا قال: «يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مس الكتاب»، حيث يَدُلّ بمفهومه الموافق على حرمة مس الكتاب على المحدث بالحدث الأكبر، نظراً إلى أن العرف يفهم منه أن التَّنبيه على هذا الموضوع وهو المحدث بالحدث الأصغر ليس لِخُصُوصِيَّة فيه غير موجودة فِي المحدث بالحدث الأكبر، بل لكونه أخفى من المحدث بالحدث الأكبر من حيث الحكم، أو لكونه أكثر ابتلاء به، فلذا يَدُلّ الكلام عرفاً بالفحوى وَالأَوْلَوِيَّة على حرمة المس على المحدث بالحدث الأكبر.

ورابعةً: يكون عبارة عن شرط الحكم بناءًا على ما هو الصَّحِيح من عدم رجوعه إلى الموضوع وإلا لدخل ف القسم السَّابِقَ، كما إذا قال: «أكرم زيدا إن جاهد مع الفقيه العادل» حيث يَدُلّ بمفهومه الموافق على وجوب إكرام زيد إن جاهد مع الإمام المعصوم عليه الصَّلاة والسلام، نظراً إلى أن العرف يفهم منه أن التَّنبيه على هذا الشَّرْط (وهو الجهاد مع الفقيه العادل) ليس لِخُصُوصِيَّة فيه غير موجودة فِي الجهاد مع الإمام المعصوم عليه الصَّلاة والسلام، بل لكونه أخفى من الجهاد مع الإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ من حيث الحكم، أو لكونه أكثر ابتلاءً به، فلذا يَدُلّ الكلام عرفاً بالفحوى وَالأَوْلَوِيَّة على وجوب الإكرام عند الجهاد مع الإمام عليه الصَّلاة والسلام.

 إذن، فمفهوم الموافقة على أربعة أقسام:

الأوّل: أن يكون المفهوم بلحاظ الحكم.

الثَّانِي: أن يكون المفهوم بلحاظ مُتَعَلَّق الحكم.

الثَّالث: أن يكون المفهوم بلحاظ موضوع الحكم.

الرَّابع: أن يكون المفهوم بلحاظ شرط الحكم.

فأمَّا فِي القسم الأوّل فليس سنخ الحكم الْمَفْهُومِيّ ونوعه بمعنى من المعاني مذكوراً فِي المنطوق، فسواء لوحظ سنخ الحكم الْمَفْهُومِيّ بذاته ومع قطع النَّظَر عن شيء آخر، أم لوحظ مع متعلّقه، أم لوحظ مع متعلّقه وموضوعه، أم لوحظ مع متعلّقه وموضوعه وشرطه، فإِنَّهُ فِي كُلّ هذه الأحوال ليس مذكوراً فِي منطوق الجملة الدَّالَّة على مفهوم الموافقة، ففي المثال المتقدّم للقسم الأوّل وهو قوله: «لا يستحب إكرام الفسّاق»، نلاحظ أن سنخ عدم الوجوب ونوعه غير مذكور فِي المنطوق أصلاً، سواء لوحظ عدم الوجوب بذاته، أم مع متعلّقه، أم معه ومع موضوعه، أم معه ومع شرطه (إن كان له شرط كما إذا كان قد قال: لا يستحب إكرام الْفُسَّاق إذا زاروك) فلا «عدم وجوب إكرام الْفُسَّاق إذا زاروك» مذكور فِي المنطوق، ولا «عدم وجوب إكرام الْفُسَّاق»، ولا «عدم وجوب الإكرام» ولا «عدم الوجوب» كما هو واضح.

وأمّا فِي الثَّانِي فسنخ الحكم الْمَفْهُومِيّ ونوعه مذكور فِي المنطوق بذاته ومع قطع النَّظَر عن متعلّقه، ففي المثال المتقدّم للقسم الثَّانِي وهو قوله تعالى: ﴿ ولا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما([1] )، نلاحظ أن سنخ الْحُرْمَة ونوعها بذاتها وبقطع النَّظَر عن متعلّقها مذكور فِي الآية الشريفة، وإنَّما مُتَعَلَّق الحكم الْمَفْهُومِيّ (أي: الضَّرب) غير مذكور فيها.

وأمّا فِي القسم الثَّالث فسنخ الحكم الْمَفْهُومِيّ ونوعه مذكور فِي المنطوق لا بذاته فحسب، بل حتّى بِالنَّظَرِ إلى متعلّقه، فالسنخيّة بين الحكم الْمَفْهُومِيّ والحكم الْمَنْطُوقِيّ ثابتة ومحفوظة حتّى بلحاظ مُتَعَلَّق الحكم دون الموضوع، ففي المثال الأوّل المتقدّم للقسم الثَّالث وهو قوله: «إكرام خُدَّام العلماء» نلاحظ أن سنخ الحكم الْمَفْهُومِيّ، أي: الوجوب ونوعه مع متعلّقه (وهو الإكرام) مذكور فِي المنطوق وإنَّما موضوع المفهوم (وهو العلماء) غير مذكور فِي المنطوق بعنوان كونه موضوعاً، وفي المثال الثَّانِي المتقدّم لهذا القسم وهو قوله: «يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مسّ الكتاب»، نلاحظ أن سنخ الحكم الْمَفْهُومِيّ، أي: الْحُرْمَة ونوعها مع متعلّقها (وهو مسّ الكتاب) مذكور فِي المنطوق، وإنَّما موضوع المفهوم (وهو المحدث بالحدث الأكبر) غير مذكور فيه.

وأمّا فِي القسم الرَّابع فسنخ الحكم الْمَفْهُومِيّ ونوعه مذكور فِي المنطوق لا بذاته فحسب، ولا بِالنَّظَرِ إلى متعلّقه فحسب، بل حتّى بِالنَّظَرِ إلى موضوعه، فالسنخية بين الحكم الْمَفْهُومِيّ والحكم الْمَنْطُوقِيّ ثابتة ومحفوظة حتّى بلحاظ موضوع الحكم، ففي المثال المتقدّم للقسم الرَّابع وهو قوله: «أكرم زيداً إن جاهد مع الفقيه العادل»، نلاحظ أن سنخ الحكم الْمَفْهُومِيّ (أي: الوجوب) ونوعه مع متعلّقه (أي: الإكرام) وموضوعه (وهو زيد) مذكور فِي المنطوق، وإنَّما شرط الحكم الْمَفْهُومِيّ (وهو الجهاد مع الإمام المعصوم عليه الصَّلاة والسلام) غير مذكور فِي المنطوق.

 إذن، تَحَصَّلَ أن شخص الحكم فِي مفهوم الموافقة غير مذكور فِي المنطوق.

 إذن، تحصّل أن شخص الحكم فِي مفهومه الموافقة غير مذكور فِي المنطوق، وأمّا سنخ الحكم ونوعه فهو غير مذكور فِي المنطوق فِي القسم الأوّل من أقسام مفهوم الموافقة، ومذكور فيه فِي الأقسام الثَّلاثة الأخرى كما عرفت. هذا تمام الكلام عن الحكم الْمَفْهُومِيّ (فِي مفهوم الموافقة) وأنه هل هو مذكور فِي المنطوق أم لا؟

وأمّا موضوع الحكم الْمَفْهُومِيّ فِي مفهوم الموافقة فهل هو مذكور فِي المنطوق أم لا؟

الجواب: هو أَنَّهُ إن كان المراد بموضوع الحكم الْمَفْهُومِيّ مُتَعَلَّق الْمُتَعَلَّق، مثل «الْفُسَّاق» فِي مثال القسم الأوّل من الأقسام الأربعة المتقدّمة لمفهوم الموافقة، وهو قوله: «لا يستحب إكرام الْفُسَّاق» ومثل «الوالدين» فِي مثال القسم الثَّانِي منها، وهو قوله تعالى: ﴿ ولا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما([2] ) ومثل «العلماء» و«المحدث بالحدث الأكبر» فِي مثالي القسم الثَّالث منها، وهما قوله: «أكرم خُدَّام العلماء» وقوله: «يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مسّ الكتاب»، ومثل «زيد» فِي مثال القسم الرَّابع منها وهو قوله: «أكرم زيداً إن جاهد مع الفقيه العادل، فموضوع المفهوم مذكور فِي المنطوق فِي القسم الأوّل والثاني والرابع من تلك الأقسام الأربعة لمفهوم الموافقة.

أمّا كونه مذكوراً فِي القسم الرَّابع فَلأَنَّ المفروض عدم رجوع الشَّرْط إلى الموضوع كما هو الصَّحِيح، فشرط الجهاد مع الإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ لا يقوّم الموضوع، فيبقى الموضوع عبارة عن «زيد» فِي المثال وهو مذكور فِي المنطوق.

وأمّا بناءًا على رجوع الشَّرْط إلى الموضوع فيرجع القسم الرَّابع إلى القسم الثَّالث.

وأمّا فِي القسم الثَّالث فموضوع المفهوم غير مذكور فِي المنطوق إن كان المراد من كونه مذكوراً أن يكون مذكوراً بما هو موضوع، بأن يكون موضوعاً للمنطوق، وإلا فقد يكون مذكوراً فيه، كما فِي المثال الأوّل للقسم الثَّالث؛ فَإِنَّ «العلماء» غير مذكور فِي المنطوق (وهو قوله: «أكرم خُدَّام العلماء» بعنوان كونه موضوعاً للمنطوق، وكما فِي مثال القسم الرَّابع بناءًا على رجوعه إلى القسم الثَّالث نظراً لرجوع الشَّرْط إلى الموضوع؛ فَإِنَّ «زيد» غير مذكور فِي المنطوق بعنوان كونه موضوعاً للمنطوق.

وأمّا إن كان المراد بموضوع الحكم الْمَفْهُومِيّ مُتَعَلَّق الحكم، مثل «الإكرام» فِي مثال القسم الأوّل (وهو قوله «لا يستحب إكرام الْفُسَّاق» وفي أوَّل مثالي القسم الثَّالث (وهو قوله: «أكرم خُدَّام العلماء») وفي مثال القسم الرَّابع (وهو قوله: «أكرم زيداً إن جاهد مع الفقيه العادل») ومثل «الضَّرب» فِي مثال القسم الثَّانِي (وهو قوله تعالى ﴿ ولا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما([3] )) ومثل «مسّ الكتاب» فِي ثاني مثالي القسم الثَّالث (وهو قوله: «يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مسّ الكتاب)، فهو مذكور فِي المنطوق فِي القسم الأوّل والرابع من الأقسام المتقدّمة لمفهوم الموافقة، سواء أريد بالمتعلَّق مطلق الْمُتَعَلَّق، أم أريد به الْمُتَعَلَّق المضاف إلى الموضوع الخاصّ، وغير مذكور فِي المنطوق أصلاً فِي القسم الثَّانِي.

وأمّا فِي القسم الثَّالث فهو مذكور فِي المنطوق إن أريد بالمتعلّق مطلق الْمُتَعَلَّق، فإنَّ «الإكرام» وكذلك «مَسّ الكتاب» مذكو فِي المنطوق فِي كِلا مثالي القسم الثَّالث.

وأمّا إن أريد به الْمُتَعَلَّق المضاف إلى الموضوع الخاصّ فهو غير مذكور فِي المنطوق؛ فَإِنَّ «إكرام العلماء» وكذلك «مَسّ المحدث بالحدث الأكبر للكتاب (فِي مثالي القسم الثَّالث)» غير مذكور فِي المنطوق.

 هذا، وما ذكرناه بِالنِّسْبَةِ إلى موضوع الحكم الْمَفْهُومِيّ (بمعنى مُتَعَلَّق متعلّقه) من أَنَّهُ فِي القسم الرَّابع مذكور فِي المنطوق (بناءًا على عدم رجوع الشَّرْط إلى الموضوع) وغير مذكور فِيه بعنوان كونه موضوعاً له (بناءًا على رجوع الشَّرْط إلى الموضوع) إِنَّمَا هو بِالنِّسْبَةِ إلى الموضوع بلحاظ عالم الثُّبوت، وأمّا الموضوع بلحاظ عالم الإثبات وفي مرحلة الإسناد فهو مذكور فِي المنطوق فِي القسم الرَّابع مطلقاً حتّى وإن قلنا برجوع الشَّرْط إلى الموضوع؛ لأَنَّ القول برجوع الشَّرْط إلى الموضوع معناه القول بصيرورة جزء الموضوع بحسب عالَم الثُّبوت والواقع، ولا نظر له إلى عالَم الإثبات والكلام، فيبقى «زيد» المذكور فِي المنطوق فِي مثال القسم الرَّابع هو موضوع الحكم الْمَفْهُومِيّ إثباتاً حتّى وإن بنينا على رجوع شرط الجهاد مع الإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ إلى الموضوع ثبوتاً كما هو واضح.

وما ذكرناه من التَّفْصِيل فِي موضوع الحكم الْمَفْهُومِيّ فِي القسم الرَّابع بين مقام الثُّبوت ومقام الإثبات يجري أيضاً بالتَّبَعِ (أي: بِتَبَعِ جريانه فِي الموضوع) فِي مُتَعَلَّق الحكم الْمَفْهُومِيّ فِي هذا القسم، إن أريد به الْمُتَعَلَّق المضاف إلى الموضوع الخاصّ، لا مطلق الْمُتَعَلَّق؛ فَإِنَّ الإكرام المضاف والمنتسب إلى زيد (فِي قولنا: «أكرم زيداً إن جاهد مع الفقيه العادل» وهو «أكرم زيداً إن جاهد مع الإمام المعصوم عليه الصَّلاة والسلام») يُفصَّل فيه بين مقام الثُّبوت ومقام الإثبات، فبلحاظ عالم الثُّبوت يكون مذكوراً فِي المنطوق بناءًا على عدم رجوع الشَّرْط إلى الموضوع، وغير مذكور فيه بعنوان كونه موضوعاً بناءًا على رجوع الشَّرْط إلى الموضوع، وأمّا بلحاظ عالَم الإثبات فهو مذكور فِي المنطوق مطلقاً حتّى بناءًا على رجوع الشَّرْط إلى الموضوع، لما قلنا آنِفاً من اختصاص رجوع الشَّرْط إلى الموضوع بمقام الثُّبوت، فيبقى «إكرام زيد» المذكور فِي المنطوق فِي مثال القسم الرَّابع هو مُتَعَلَّق الحكم الْمَفْهُومِيّ إثباتاً حتّى وإن بنينا على رجوع شرط الجهاد مع الإمام عَلَيْهِ السَّلاَمُ إلى الموضع ثبوتاً كما هو واضح.

 وأمّا إن أريد بالموضوع الْمُتَعَلَّق نفسه، فهذا ما سيأتي الكلام فيه غداً إن شاء الله تعالى.

[1] - سورة الإسراء (17): الآية 23.

[2] - سورة الإسراء (17): الآية 23.

[3] - سورة الإسراء (17): الآية 23.