الموضوع: خمس غنائم الحرب/ ردّ المال المحترم إلى صاحبه.
هذه الروايات الثلاث اثنتان منها مرسلة وواحدة منها تامّة سنداً:
1ـ مرسلة هشام التي جاء فيها: (... وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم)[1]
.
وهذه الرواية تناسب ما نقل عن الشيخ في النهاية.
2ـ مرسلة جميل التي جاء فيها: (... إنّ عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن)[2]
.
وهذه الرواية تناسب ما قاله الطوسي في التهذيب.
3ـ صحيحة الحلبي التي جاء فيها: (... وإن كانوا أصابوه بعد أن حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة)[3]
.
[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص73، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، باب35، ح1، ط الإسلامية..هي :محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: اما اولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى ابيهم واخيهم وإلى وليهم بشهود، وأما المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين