40/05/01
الموضوع: بحث الخمس/ خمس غنائم الحرب/ الحرب الواقعة بغير إذن الإمام.
بحثنا سابقاً بالتفصيل حول خمس غنائم الحرب الواقعة بغير إذن الإمام، وقد كرر اُستاذنا الشهيد رحمه الله هذا البحث باختصار في ذيل متن العروة.
وحاصلة أنّه رحمه الله ذكر سابقاً روايتين قد يتمسّك بهما لإثبات أنّ الغنائم التي تحصل في حرب غير مأذونة من قبل الإمام لا تخمّس وإنّما هي كلّها للإمام، وهما:
1ـ مرسلة الورّاق[1] .
2ـ صحيحة معاوية بن وهب[2] .
والغريب أنّه جاء في تقرير بحثه رحمه الله في هذا الموضع بدل ( صحيحة معاوية بن وهب) (صحيحة أبي اليسار مسمع بن عبد الملك).
وعلى كل حال، أمّا مرسلة الورّاق فهي ساقطة سنداً ، وأمّا صحيحة معاوية بن وهب فقد ناقش اُستاذنا الشهيد سابقاً في دلالتها. فلا بدّ من الرجوع الى إطلاقات وجوب الخمس في غنائم الحرب.
وفي هذا الصدد تعرض اّستاذنا الشهيد رحمه الله لذكر جملة من إطلاقات وجوب الخمس في غنائم الحرب.
أولاً: الآية الكريمة:
لكنّ اُستاذنا الشهيد رحمه الله ناقش في التمسّك بها بأنّه على نحو التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك لأنّ هذه الآية الشريفة بعد ضم صحيحة علي بن مهزيار إليها تدلّ على وجوب الخمس في مطلق الفوائد، ولكنّها منصرفة إلى الفوائد الشخصية لكلّ شخص بحسبه لا الفوائد العامّة التي هي للإمام، وهنا نحن نشك في أنّ الغنائم التي يحصل عليها المقاتلون هل هي فوائد شخصية لهم أو هي فوائد عامّة لابدّ من تسليمها إلى الإمام، فلا يمكن التمسّك فيها بمدلول الآية الذي هو خاص بالفوائد الشخصيّة.