درس خارج اصول استاد محمد مهدی قایینی

96/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب در امور تدریجیه /تنبیه چهارم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در توجیهات بیان شده در تصحیح استصحاب در امور تدریجیه بود که تا کنون هفت توجیه ذکر شده است.

 

کلام مرحوم شیخ در حل مشکل استصحاب در زمان بیان شد. ایشان در ابتدا اشکال اصل مثبت را مطرح کردند. اشکال این بود که استصحاب نهار ثابت نمی کند که این قطعه از زمان، نهار است و نیز ثابت نمی کند که صوم در نهار واقع شده است. سپس راه حل جریان استصحاب حکم را بیان کردند و فرمودند که استصحاب وجوب صوم نهاری جاری می شود[1] .

ما در این جا سه اشکال داشتیم.

کلام مرحوم روحانی

مرحوم روحانی از همین قسمت کلام مرحوم شیخ بحث خود را شروع کرده و در نهایت استصحاب در زمان را انکار می کنند[2] [3] .

ایشان در ابتدا اشکال اصل مثبت را تقویت می کنند و برای حل این اشکال، شش وجه را از علماء نقل می کنند که اتفاقا سه وجه از این وجوه، مطابق همان مطالبی است که ما در جلسه گذشته بیان کردیم.

وجه اول : امکان موضوع الحکم بودن زمان

اولین اشکال ما به کلام مرحوم شیخ این بود که این طور نیست که همیشه زمان، ظرف متعلق باشد، بلکه در برخی موارد، زمان موضوع حکم است نه ظرف متعلق. برای مثال در مورد مثال صوم، زمان ظرف متعلق می باشد، لکن در مورد زکات فطره این گونه نیست و زمان شب عید، ظرف امتثال نمی باشد، اگر چه دلیل می گوید : اذا دخل العید وجب الزکاۀ. شب عید در مطلوبیت زکات فطره دخلی ندارد.

در مورد مثال هایی از قبیل صلاه و صوم، اتیان فعل می بایست در زمان خاصی انجام شود (= قید متعلق و ظرف امتثال)، ولی در مورد مثال هایی چون اداء دین، امتثال لازم نیست که فعل در زمان خاصی انجام شود و زمان در آن ها صرفا ظرف (یا همان موضوع الحکم) است و قید متعلق نیست. اگر ممکن بود که زمان صرف نظر از خصوصیاتی چون لیل و نهار و .. فرض شود باز هم اداء دین مطلوب می بود.

مرحوم روحانی این راه حل را از بعض اعلام نقل می کنند و سپس جواب می دهند که :

ظاهر ادله صوم، این است که زمان مدخلیت دارد و قید متعلق است نه موضوع حکم. ظاهر آیه شریفه ﴿فمن شهد منکم الشهر فلیصمه[4] این است که صوم در زمان خاص مطلوب است.

عرض ما این بود که همه جا زمان موضوع حکم نیست و اتفاقا همین آیه را مثال زدیم. عرض کردیم که این طور نیست که در همه جا زمان، قید متعلق باشد، نظیرِ وجوب زکات فطره که صرف اداء فطره واجب است و اداء فطره در زمان خاص واجب نیست. حال گاهی این اداء فوری است و گاهی موسع است. پس این طور نیست که زمان در تمام موارد قید متعلق و ظرف امتثال باشد تا بگوییم استصحاب جاری نیست، بلکه در برخی موارد موضوع حکم است و قابل استصحاب می باشد.

وجه دوم :جریان استصحاب در مفاد کان ناقصه

جواب دوم ما این بود (که به نقل از مرحوم آقا ضیاء گفیتم) که همان طور که استصحاب به مفاد کان تامه در زمان جاری است در مفاد کان ناقصه هم به همان نکته جاری است. زمان قبلا متصف به نهاریت بود الان هم متصف است. امساک گذشته متصف به نهاریت بود الان هم متصف است. هر نکته ای که در جریان استصحاب زمان به مفاد کان تامه، مشکل گشا واقع شد در مورد استصحاب زمان به مفاد کان ناقصه هم کارساز خواهد بود.

این مطلب را مرحوم روحانی از محقق عراقی نقل می کنند و سپس اشکال می کنند که : این استصحاب اشکال دارد ؛ چون که زمان در این جا مقوم است و از طرف دیگر استصحاب در جایی جاری است که زمان ظرف باشد. ایشان همان اشکال استصحاب در زمان به مفاد کان تامه را در این جا مطرح کرده اند. یقین شما به نهاریت لحظه گذشته بود و شک شما در نهاریت لحظه کنونی است که غیر از لحظه گذشته است، پس درست نیست که بگویید یقین به نهاریت داشته ام و الان شک در همان نهایت دارم.

به نظر ما کلام محقق عراقی این بود که هر بیانی که در استصحابِ زمان به مفاد کان تامه، سبب تصحیح استصحاب شده است در مورد زمان به مفاد کان ناقصه هم می آید، لذا در واقع کلام مرحوم آقا ضیاء با مفروغ بودن و صرف نظر از جریان استصحاب در زمان به مفاد کان تامه است.

لذا مرحوم صدر کلام مرحوم آقا ضیاء را در بحث استصحاب مفاد کان ناقصه انتخاب کرده و این استصحاب را جاری می دانند ؛ چرا که مشکل مفاد کان تامه و ناقصه یکی است. اگر در اولی حل شد در دومی هم حل می شود.

وجه سوم : ترکیبی بودن موضوع

اشکال سوم ما به مرحوم شیخ این بود که با استصحابِ مثل نهار می توان اثبات صوم نهاری را کرد ؛ چون که موضوع به نحو ترکیب است نه تقیید. صوم با تقیّد به نهار، موضوع نیست، بلکه مفاد دلیل این است که صومی باشد نهاری هم باشد.

با این بیان، در همه موضوعات مرکبه مشکل حل می شود. این بیان را مرحوم روحانی به عنوان وجه سوم و ششم بیان کرده اند، در حالی که هر دو در واقع یکی است. وجه سوم را از مرحوم اصفهانی و وجه ششم را از مرحوم آقا ضیاء نقل می کند. محصلش این وجه این است که وقوع در زمان به نحو ترکیب موضوع است. مرحوم اصفهانی می فرمایند : روز با استصحاب درست می شود و وقوع صوم و امساک در این نهارِ تعبدی، وجدانی است. پس اشکال اصل مثبت را ندارد، مثل این که استصحاب طهارت می کنیم و با همان استصحاب نماز می خوانیم. بعد از نماز می گوییم وجدانا نماز ما در حال طهارت تعبدی واقع شده است. این همان استصحاب در موضوعات مرکبه است[5] [6] .

و مشابهش وجه ششم است که مرحوم آقا ضیاء می فرمایند : استصحاب در موضوع مقید جاری نمی شود، بلکه استصحاب می گوید نهار وجود دارد و از آن جا که موضوع ترکیبی است (= صوم باشد در زمانی که نهار هم محقق است.) نهار استصحاب شده به همراه صومی و امساکی که وجدانا محرز است حکم شرعی را ثابت می کنند[7] [8] .

مرحوم روحانی سپس یک اشکال به هر دو وجه می کند که موضوع به نحو مقید به زمان، در دلیل اخذ شده است. در آیه شریفه ﴿فمن شهد منکم الشهر فلیصمه[9] در واقع صوم نهاری موضوع حکم است.

اشکال ما این است که دخیل بودن زمان در موضوع صوم در این آیه، به هر دو نحوِ تقیید و ترکیب محتمل است. نظر مرحوم آقا ضیاء و مرحوم اصفهانی این است که به نحو ترکیب اخذ شده است مثل طهارت در مورد نماز. با استصحاب طهارت و ضمیمه کردن آن به نمازی که بالوجدان واقع است ثابت می شود که نماز با طهارت وجود داشته است. البته معنای ترکیبی بودن صلاه و طهارت این نیست که نماز و طهارت محقق باشند و لو در دو زمان مختلف. استصحاب می گوید طهارت واقع است و وجدان هم می گوید نماز در زمانی که طهارتِ تعبدی محقق است وجود دارد. در این جا هم نهار با استصحاب ثابت می شود و وجدان هم صوم در حال نهار تعبدی را ثابت می کند.

وجه چهارم : استصحاب حکم

ایشان دو وجه دیگر هم بیان کرده اند که در وجوهی که ما بیان کردیم وجود ندارد :

این وجه که وجه چهارم در کلام مرحوم روحانی است همان استصحاب حکم در کلام مرحوم شیخ است. فرموده اند :

قبلا امساک واجب بود و الان شک در بقای آن داریم، لذا استصحابش را جاری می کنیم.

مرحوم روحانی به این وجه اشکال می کنند که این استصحاب جاری نیست ؛ چون که امساک نهاری موضوع حکم است و استصحاب وجوب امساک، نمی تواند امساک نهاری را ثابت نمی کند.

از مرحوم نائینی در دوره اول درسشان (تقریرات مرحوم کاظمی) اشکالی بر کلام مرحوم شیخ نقل شده است مبنی بر این که همان مشکل در استصحاب نهار در مورد استصحاب وجوب امساک هم وجود دارد ؛ چون که نهاریت این لحظه اگر قابل اثبات باشد دیگر نوبت به استصحاب حکم نمی رسد و اگر هم قابل اثبات نباشد اشکال باقی است و با استصحاب وجوب امساک هم نمی توان ثابت کرد که امساکِ در این لحظه، نهاری است[10] [11] .

خود مرحوم نائینی در دوره دوم از اشکال دوره اول برگشته و فرموه اند :

اگر چه استصحاب نهاری دارای اشکال مثبتیت است، ولی استصحاب حکم بلا اشکال جاری است. استصحاب حکم، مشکوک را به همان شکلی که درحالت یقین بود ثابت می کند، پس وجوب امساک را به همان نحوی که یقینی بود ثابت می کند. عبارت نقل شده از اجود التقریرات این گونه است: و المفروض ان الحكم كان متعلقا بما لو أتى به كان واقعا في النهار، فيستصحب ذلك على نحو ما كان‌[12] . استصحاب حکم می گوید : الان هم وجوب امساک نهاری محقق است[13] [14] .

ما به عنوان دفاع از مرحوم شیخ عرض می کنیم : نیازی به این اتعاب نیست. کلام مرحوم شیخ این است که اگر امساک در الان واجب باشد استمرار همان امساک سابق است . وجوب امساک یک وجوب دیگری نیست، بلکه از نظر عرف استمرار همان وجوب امساک سابق است ؛ چون که زمان در نظر عرف، ظرف امساک است، لذا استصحاب وجوب امساک جاری می شود.

 


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص205.
[2] و قد تصدى الأعلام- كما أشرنا إليه- لدفع الإشكال، و المذكور في الكلمات وجوه:الأول: ان الزمان لم يؤخذ في متعلق الحكم أصلا و انما هو شرط لأصل ثبوت الحكم، و الحكم متعلق بالطبيعة بلا تقيد وقوعها في الزمان الخاصّ.و عليه، فيثبت الحكم باستصحاب موضوعه و لا قيمة لعدم ثبوت أن هذا الآن نهار أو ليس بنهار. و هذا الوجه أشار إليه المحقق العراقي رحمه اللّه‌.و لكن للمناقشة فيه مجال واسع، فانه مخالف لظواهر الأدلة، كأدلة اشتراط الوقت في الصلاة، و دليل الصوم الظاهر في لزوم كون الصوم في رمضان، كقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌.الوجه الثاني: ما أفاده العراقي رحمه اللّه أيضا و اختص به من: انه كما يمكن استصحاب بقاء النهار بفرض الوحدة العرفية بين الأجزاء المتدرجة في الوجود، كذلك يمكن استصحاب نهارية الموجود، فان وصف النهارية من الأوصاف التدريجية كذات الموصوف و يكون حادثا بحدوث الآنات و باقيا ببقائها، فإذا اتصف بعض هذه الآنات بالنهارية و شك في اتصاف الزمان الحاضر بها يجري استصحاب بقاء النهارية الثابتة للزمان السابق لغرض وحدة الموصوف، فيكون الشك شكا بالبقاء.و ما أفاده (قدس سره) لا يمكن البناء عليه لأمرين:الأول: ان وصف النهارية و نحوها ليس أمرا آخر وراء ذوات الآنات الواقعة بين المبدأ و المنتهى، فلفظ النهار لا يعبر إلا عن تلك الذات لا عن عرض قائم بالذات غيرها، فهو اسم للذات لا وصف لها، فهو نظير لفظ زيد بالنسبة إلى ذاته، و لفظ حجر إلى ذات الحجر، لا نظير عالم بالنسبة إلى زيد.و عليه، فلا معنى لإجراء الاستصحاب في وصف النهارية منضما إلى استصحاب نفس الذات النهارية، فانه من قبيل استصحاب وجود زيد و استصحاب زيديته لا من قبيل استصحابه و استصحاب عالميته.هذا مضافا إلى انه لو فرض كون وصف النهار من قبيل العنوان لا من قبيل الاسم، فمن الواضح ان النهارية تتقوم بكون الزمان بين المبدأ و المنتهى‌ الخاصّ بحيث يكون ذلك مسببا لتعدد حقيقة أنواع الزمان عرفا من ليل و نهار، و إلّا فذات الزمان موجود واحد مستمر إلى الأبد.و عليه، فمع الشك في كون الآن بين المبدأ و المنتهى لا يمكن استصحاب وصف نهاريته لتقومها به عرفا، و ليس هو من الحالات.و هذا الإشكال يسري في كل مورد يشك في تبدل الموجود السابق إلى حقيقة أخرى عرفا، فانه لا يجري استصحاب الوصف السابق للشك في بقاء الموضوع العرفي للمستصحب، كما لو شك في تبدل الخمر إلى الخل و غير ذلك. فتدبر.الأمر الثاني: ان المشكوك كونه نهارا هو هذا الآن لا مجموع الآنات الملحوظة شيئا واحدا. و من الواضح ان هذا الآن لا حالة سابقة له و الشك بالنسبة إليه شك في الحدوث. و لا معنى لغرض وحدته مع ما تقدم، إذ فرض الوحدة هو فرض لحاظ الكل شيئا واحدا بحيث لا ينظر إلى كل جزء بخصوصه، و ليس الأمر كذلك فيما نحو فيه، لأن المفروض النّظر إلى هذا الجزء بخصوصه و ملاحظته بمفرده لأنه هو المشكوك دون غيره فانتبه.الوجه الثالث: ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه اللّه من: إن المأخوذ في متعلق الحكم إذا كان هو الإمساك في النهار لا الإمساك النهاري، بان يكون النهار بوجوده المحمولي قيدا دخيلا في المصلحة لا بوجوده الناعتي، كان جريان الاستصحاب في النهار مجديا و لو لم يحرز أن هذا الآن نهار، لأن ثبوت القيد تعبدي و التقيّد وجداني، فيثبت ان هذا إمساك وجداني في النهار التعبدي‌.و ما أفاده (قدس سره) يتوجه عليه:أولا: ان استصحاب بقاء النهار لا يثبت إضافة الإمساك إلى النهار و تقيده به إلّا بالملازمة، فهو نظير استصحاب كون هذا المائع خمرا، فانه لا يثبت كون‌ شربه شرب خمر إلا بالملازمة، و المفروض ان المطلوب إثبات كون الإمساك في النهار.و ثانيا: لو سلمنا ان استصحاب الموضوع يثبت به الحكم المتعلق بما يتقيد به و يضاف إليه، فيقال ان الخمر أثره حرمة شربه، فإذا ثبتت خمرية شي‌ء ظاهرا ترتب عليه حرمة شربه، فهو انما ينفع فيما كان الاستصحاب يتكفل إثبات الموضوع بمفاد كان الناقصة، إذ التقيد و الإضافة وجداني تكويني، و انما الشك في وصف المضاف إليه و هذا يثبته الأصل. و اما إذا كان مجرى الاستصحاب هو الموضوع بمفاد كان التامة، فالتقيد و الإضافة لا تتحقق أصلا، إذ وجود الموضوع تعبدا ليس إلّا وجودا اعتباريا فرضيا و لا معنى لوقوع الفعل فيه. فهل يجدي استصحاب بقاء الكر في الحوض في إثبات الغسل بالكر؟.فاستصحاب بقاء النهار بمفاد كان التامة لا يصحح إضافة الإمساك إلى النهار و وقوعه فيه، فلاحظ و التفت.الوجه الرابع: ما ذكره الشيخ رحمه اللّه من إجراء استصحاب الحكم‌.و قد أورد عليه المحقق النائيني في دورة من دورات بحثه: بأنه لا يجدي في إحراز وقوع الفعل في الزمان الخاصّ، و لو كان مجديا لكفى استصحاب الموضوع لترتب الحكم عليه‌.و لكنه في دورة أخرى ردّ هذا الإشكال: بان استصحاب الحكم يكفي في إحراز وقوع الفعل في الزمان الخاصّ، كاستصحاب وجوب الصوم، فانه يترتب عليه كون الإمساك في النهار بخلاف استصحاب نفس الزمان، لأن استصحاب الزمان لا يترتب عليه إلا أثره الشرعي و هو أصل وجوب الصوم، و اما كون الصوم في النهار فهو أثر عقلي لبقائه لا شرعي. و اما استصحاب الوجوب‌ فمرجعه إلى التعبد بالحكم بجميع خصوصياته التي كان عليها، و المفروض ان الحكم كان متعلقا بما لو أتى به كان واقعا في النهار، فيستصحب ذلك على نحو ما كان.و لكن ما ذكره توجيها لكلام الشيخ رحمه اللّه غير سديد، لأنه لو سلم ان التعبد بالوجوب يقتضي التعبد بجميع خصوصياته فانما ذلك في الخصوصيات الشرعية لا التكوينية. و من الواضح ان كون الفعل واقعا في الزمان الخاصّ أمر تكويني فلا معنى للتعبد به لأنه لا يقبل الجعل و التعبد شرعا.الوجه الخامس: ما أفاده في الكفاية من: إجراء الاستصحاب في المقيد بما هو مقيد، فيقال: ان الإمساك كان في النهار فالآن كذلك‌.و فيه: ان المشار إليه من الإمساك اما ان يكون الجزء الموجود منه أو الجزء الّذي بعد لم يوجد. فان كان هو الجزء الموجود، فهو لا أثر له لأن الحكم لا يتعلق بما هو الموجود. و ان كان هو الجزء الآتي، فهو مما لا حالة سابقة له، بل هو مشكوك الحدوث فلا يجري فيه الاستصحاب إلّا بنحو الاستصحاب التعليقي، و هو لا يجري في الموضوعات.الوجه السادس: ما أفاده العراقي و غيره من: أن الزمان لم يؤخذ في المتعلق قيدا للفعل بحيث كان المتعلق هو الفعل الخاصّ بنحو التقييد، بل أخذ في المتعلق بنحو المعية في الوجود و المقارنة. و بعبارة أخرى: اعتبر هو و الفعل بنحو التركيب و بنحو الاجتماع في الوجود. و هذا مما يثبت بالاستصحاب، فانه يثبت أحد الجزءين و هو الزمان الخاصّ، و الجزء الآخر يثبت بالوجدان و هو الفعل‌.و هذا الوجه كسوابقه قابل للمناقشة، فان أخذ الزمان بنحو التركيب بلا ملاحظة تقيّد الفعل به و إضافته إليه ممكن بالنسبة إلى الموضوع لا المتعلق، إذ المتعلق مما يكون التكليف محركا نحوه و باعثا إليه، و لا يعقل البحث نحو الزمان لأنه غير اختياري، فأخذه في المتعلق لا بد و ان يرجع إلى ملاحظة تقيّد الفعل به و إيقاعه فيه، فان هذا المعنى قابل للتحريك و البعث.و عليه، فيعود الإشكال، لأنه لا يحرز باستصحاب الزمان وقوع الفعل فيه. فتدبر.و جملة القول: ان استصحاب الزمان بملاحظة ورود هذه الإشكالات مما لا يمكن الركون إليه و الجزم به.
[3] منتقى الأصول، السيد عبد الصاحب الحكيم، ج‌6، ص186.
[4] بقره/سوره2، آیه185.
[5] قوله: فان كان الشك في بقاء القيد ... إلخ.(1) لا يخفى عليك أنّ مورد هذه الشرطية كمورد الشرطية الآتية- في كلامه- قدّه-- و إن كان منقسماً إلى ما يكون ظرفاً لثبوت الحكم، و ما يكون مقوماً لموضوعه، لكنه لما كان القيد- على أي حال- مجرى الاستصحاب لمكان الشك في بقائه، لم يكن وجه لتقسيمه إلى الظرف و المقوم.إلّا انه لا يخفى أنّ القيد، كما يكون تارة، كقولنا «إذا دخل النهار فأمسك»، حيث أن ظاهره ترتب أصل الحكم بالإمساك على ثبوت النهار، فيكون التعبد ببقائه تعبداً بترتب الحكم عليه، كنفس الحكم الواقعي المعلق على تحقق النهار، و أُخرى مقوماً، بحيث يكون دخيلًا في مصلحة الامتثال، إلّا أنّ المقوم على قسمين: فتارة يكون بوجود المحمولي قيداً دخيلًا في مصلحة الإمساك، و أخرى يكون بوجوده الناعتي دخيلًا فيها.فالأولى- كما إذا قيل: «أمسك في النهار»، فإذا كان الإمساك محققاً بالوجدان، و النهار محققاً بالتعبد، كفى في كون الإمساك في النهار، فانه إمساك بالوجدان في النهار التعبدي.و الثانية- كما إذا قيل «يجب الإمساك النهاري»، فانّ مجرد استصحاب النهار لا يجدي في كون الإمساك نهاريّاً، أي معنوناً بهذا العنوان، لا بالتعبد، و لا بالوجدان، و المفروض تعلق الحكم بالمعنون بهذا العنوان- بما هو- لا بالإمساك، مع وقوعه في النهار الّذي هو منشأ انتزاع ذلك العنوان.فالتعبد- بالنهار- غير التعبد بكون الإمساك نهاريّاً و القيديّة بمعنى الشرطية للواجب، و إن كانت تقتضي تقيد الواجب و لا تعبد بالتقيد في الأول أيضاً، إلّا أنّ تقيد الإمساك بكونه في النهار التعبدي وجداني لا حاجة فيه إلى التعبد بخلاف الإمساك النهاري، فانه لا تعبدي و لا وجداني.نعم إذا كان الإمساك النهاري موضوعاً للحكم صح استصحاب كون الإمساك الوجداني من أوله إلى آخره، نهارياً في السابق وجداناً و نهارياً في اللاحق تعبداً، فيقال: هذا الإمساك الواحد كان نهارياً، و الآن كما كان.و وحدة الإمساك من حيث عدم تخلل نقيضه، و ان كانت عقلية إلّا أنه من حيث الاتصاف بالنهارية لا بد من المسامحة.فان المتيقن اتصاف الجزء الأول من هذا الواحد المستمر بكونه نهارياً، فلا بدّ من لحاظ هذا الواحد بذاته في الحكم باتصافه بالنهارية.و أما إذا كان الإمساك في النهار موضوعاً فلا حاجة فيه إلى استصحاب كونه في النهار، لما عرفت من أنّ التعبد بذات القيد يكفي، لأن القيد وجداني لا حاجة فيه إلى التعبد، حتّى يقال: بأنه لا يثبت بالتعبد بذات القيد.و توهّم أنه لا مجال للجمع بين استصحاب القيد و استصحاب المقيد في كلامه- قدّه- لأن الشك في الثاني ناشٍ عن الشك في الأول، و مع جريان الاستصحاب في السبب لا مجرى له في المسبب.مدفوع بأن كونه في النهار غير مترتب شرعاً على وجود النهار، ليكون الأصل في النهار حاكماً على الأصل في كونه في النهار.
[6] نهاية الدراية في شرح الكفاية، اصفهاني، محمدحسين، ج‌3، ص185، طبع قديم.
[7] و اما شبهة المثبتية في استصحاب الزمان بمفاد كان التامة في الموقتات، فتندفع أيضا بما سيتضح لك من بيان كيفية أخذ الزمان في أدلة الموقتات (فنقول): ان صور أخذ الزمان في أدلة الموقتات بنحو القيدية أو المقارنة؛ و المعية أربعة، لأنه اما ان يكون راجعا إلى الهيئة و الوجوب بناء على ما حققناه في محله من إمكانه (و اما) ان يكون راجعا إلى المادة (و كل) منهما باعتبار القيدية أو الظرفية، أو المقارنة و المعية ينقسم إلى قسمين، فتكون الصور أربعة (و بعد ذلك) نقول: اما ما كان راجعا بحسب ظاهر الدليل إلى الهيئة و الوجوب بنحو القيدية أو المقارنة و المعية، فلا شبهة في صحة استصحابه عند الشك في بقائه و انه يترتب عليه الوجوب بلا كونه مرتبطاً بباب المثبت، لأنه من قبيل استصحاب الموضوع و إثبات الحكم الفعلي به.و اما ما كان راجعا إلى الموضوع و المادة، فان كان على نحو المقارنة و المعية، كما لعله الظاهر في أكثر أدلة التوقيت في الموقتات، من نحو قوله عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، و قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، حيث كان المستفاد منها مجرد لزوم وقوع المأمور به صلاة أو صوما عند تحقق أوقاتها، بلا اقتضائها لكون الوقوع في الوقت المضروب لها شرطاً شرعياً، فلا إشكال في جريان الاستصحاب، فانه باستصحاب بقاء الليل أو النهار أو رمضان يترتب وجوب الإتيان بالصوم أو الصلاة، و يترتب عليه تحقق الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف عقلا بإتيان المأمور به في الوقت المستصحب، لكونه من اللوازم العقلية المترتبة على الأعم من الواقع و الظاهر، و ان لم يتحقق معنى الظرفية و القيدية و لا يصدق على المأتي به عنوان وقوعه في الزمان الّذي كان من الليل أو النهار أو رمضان (إذ لا يحتاج) إلى إثبات هذا العنوان بعد عدم أخذ عنوان الظرفية قيداً لموضوع التكليف شرعا.و اما إذا كان الزمان مأخوذاً في المأمور به على نحو القيدية أو الظرفية بحيث اعتبر عنوان وقوع الفعل في الوقت المضروب شرطاً شرعياً و فيمكن تصحيحه أيضاً بما بيناه من صحة استصحاب الليلية و النهارية للآنات التدريجية (إذ حينئذ) يصدق وقوع الفعل في الزمان كان ذلك الزمان ليلا أو نهارا، فانه لا نعنى من القيدية المزبورة الا إضافة الفعل إلى زمان متصف بالليلية أو النهارية، فوقوع أصل الفعل في زمان كان محرزاً بالوجدان و اتصاف ذلك الزمان بالليلية أو النهارية كان محرزاً بالأصل فيترتب عليه الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف (و يمكن) إجراء الاستصحاب أيضاً في نفس العمل المظروف أو المقيد، بتقريب ان هذا العمل الشخصي لو أتى به سابقاً قبل الآن المشكوك ليليته أو نهاريته لوقع متصفاً بعنوان كذا و الآن كما كان، و هذا التقريب أولى مما أفاده في الكفاية من استصحاب بقاء الإمساك النهاري قبل ذلك على حاله في الآن المشكوك، و ذلك، لما يرد عليه من انه يتم بالنسبة إلى ما يترتب على بقاء الإمساك النهاري بمفاد كان التامة، لا بالنسبة إلى ما يترتب على كون شخص الإمساك الموجود إمساكا نهاريا بمفاد كان الناقصة، و لعله إلى ذلك أشار بقوله فتأمل.
[8] نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، آقا ضياء الدين العراقي، ج‌4، قسم‌1، ص149.
[9] بقره/سوره2، آیه185.
[10] و لا يندفع الإشكال باستصحاب نفس الحكم- كما يظهر من الشيخ قدّس سرّه في المقام- فإنّه إن أريد من الاستصحاب الحكمي إثبات بقاء نفس الحكم، فالاستصحاب الموضوعي- و هو استصحاب بقاء وقت الحكم- يجري و يترتّب عليه بقاء الحكم و لا يكون من الأصل المثبت، و إن أريد من استصحاب الحكم إثبات وقوع الفعل المأمور به في وقته، فهذا ممّا لا يثبته استصحاب بقاء وقت الوجوب، فضلا عن استصحاب بقاء نفس الوجوب، فالاستصحاب الحكمي لا أثر له، فانّ الأثر الّذي يمكن إثباته فبالاستصحاب الموضوعي يثبت، و الأثر الّذي لا يمكن إثباته فبالاستصحاب الحكمي لا يثبت، فلا فائدة في الرجوع إلى الاستصحاب الحكمي‌.
[11] فوائد الاصول، الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني، ج‌4، ص438.
[12] منتقى الأصول، السيد عبد الصاحب الحكيم، ج‌6، ص189.
[13] ...و لذلك عدل شيخنا العلامة الأنصاري (قده) عن إجراء الاستصحاب في الزمان إلى إجرائه في نفس الحكم الشرعي فتمسك في المثال باستصحاب وجوب الصلاة و بقاء التكليف و قد أوردنا عليه في‌ الدورة السابقة بإيرادين (الأول) ان التمسك بالاستصحاب الحكمي مع الشك في بقاء موضوعه و هو الزمان في المثال المزبور مما منع عنه (قده) و سنبرهن عليه فيما يأتي إن شاء اللَّه تعالى فإذا لم يمكن إجراء الاستصحاب في نفس الموضوع لا يمكن إجراء الاستصحاب في الحكم أيضا (الثاني) ان استصحاب وجوب الصلاة مثلا ان ترتب عليه إحراز وقوعها في النهار الّذي أخذ قيدا في الواجب فيكفي في إثباته جريان الاستصحاب في نفس الزمان الّذي أخذ شرطا و موضوعا للوجوب و ان لم يترتب عليه ذلك فما الفائدة فيه لأن المفروض عدم إحراز تحقق الامتثال على كل تقدير و على ذلك فينحصر موارد جريان الاستصحاب في الزمان بما إذا كان مأخوذا شرطا للحكم من دون ان يكون له دخل في متعلق التكليف أصلا فتقل فائدة جريانه فيه جدا (و لكنه لا يخفى) انه لو أغمضنا عما سنبين في مقام الجواب عن الشبهة المذكورة فلا يرد على الاستصحاب الحكمي شي‌ء من الإيرادين المزبورين (اما الأول) فلأن الشك في بقاء الموضوع الّذي يمنع عن الرجوع إلى الأصل الحكمي هو الشك في بقاء ما يكون نسبة الحكم إليه نسبة العرض إلى محله كوجود المكلف مثلا و من المعلوم ان الزمان و ان كان من قيود الواجب إلّا ان نسبة الحكم إليه ليس نسبة العرض إلى محله فإذا ثبت الحكم في زمان نشك في بقائه للشك في بقاء الزمان الّذي أخذ قيدا فيه فلا مانع من استصحابه و التعبد ظاهرا ببقائه و أين هذا من التعبد ببقاء حكم لموضوع مشكوك الوجود الّذي هو كالتعبد بوجود العرض من دون إحراز موضوعه و سيتضح هذا في محله إن شاء اللَّه تعالى (و اما الثاني) فلأن استصحاب الزمان و ان لم يترتب عليه إحراز وقوع الفعل في النهار مثلا إلّا ان استصحاب الوجوب يكفي في ذلك و ذلك لأن استصحاب الزمان لا يترتب عليه الا ما هو اثره شرعا و من المفروض ان ليس له أثر الا بقاء وجوب الصلاة و اما وقوع الصلاة في النهار فهو من آثار بقائه عقلا لا شرعا و هذا بخلاف استصحاب وجوبها فإن معنى التعبد ببقاء الوجوب فعلا هو التعبد ببقائه بجميع خصوصياته التي كان عليها و من المفروض ان الوجوب السابق انما كان متعلقا بما إذا أتى به كان واقعا في النهار فالآن يستصحب ذلك الوجوب على النحو الّذي كان سابقا (و بالجملة) خصوصية الظرفية انما تنتزع من وقوع العبادة في زمان فإذا أدرجنا منشأ الانتزاع الّذي هو متعلق الوجوب في المستصحب فلا نحتاج إلى إحراز الظرفية بأمر آخر بل يكفي في إثبات التقيد استصحاب نفس الوجوب المتعلق بالعبادة على‌ النحو الّذي كان متعلقا بها سابقا .
[14] اجود التقريرات، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، ج‌2، ص400.