1402/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عبادات شخص لال
البته صاحب جواهر از برخی علماء نقل کردهاند که حکایت الفاظ در حق برخی از افراد لال قابل تصور نیست که همان افراد لالی هستند که از ابتداء ناشنوا بودهاند چرا که این افراد اصلا ادراکی از لفظ ندارند تا بتوانند از آن حکایت کنند و به آن اشاره کنند. بله کسانی که شنوا بودهاند یا الان هم هستند که تصور از الفاظ دارند میتوانند به لفظ اشاره کنند.
پس در حق افرادی که از ابتداء ناشنوا و لال بودهاند و هیچ تصوری از وجود لفظ و صوت ندارند نمیتوان به لزوم اشاره به الفاظ و حکایت از آنها حکم کرد.
شخص اخرس هم مثل شخص لافظ است با این تفاوت که کسی که قادر بر تکلم است خود الفاظ را تکلم میکند و شخص لال به الفاظ اشاره میکند و لسانش را باید به همان تحریک کند و عقد القلب نسبت به همان الفاظ داشته باشد و اگر توان یادگیری چنین چیزی را دارد واجب است یاد بگیرد.
أحدها من سمع ألفاظ القراءة و أتقنها بل تكلم بها مدة ثم عرض له هذه الحالة.
الثاني من لا يعلم ذلك و لكنه يعلم بان في الوجود كلاما و قراءة.
الثالث من لا يعلم ذلك أيضا إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدة في القسم الأول مضافا الى تحريك لسانه تطبيق حركات اللسان على حروف القراءة جزء فجزء بحيث يكون صوته بمنزلة كلام غير متمايز الحروف فان هذا منه قراءة عرفا و في القسم الثاني تحريك اللسان و ان ينوي كون الحركة حركة قراءة بمعنى ان يوجد الحركة بقصد حكايتها عن القراءة فان هذا هو الميسور في حقه و اما القسم الثالث فالقول فيه بوجوب تحريك اللسان مشكل فإنه مع عدم انضمام قصد القراءة ليس ميسورا لها لصلاحيته لغيرها و المفروض عدم الالتفات الى ان في الوجود قراءة نعم يمكن ان يلتفت الى معاني القراءة مع عدم التفاته الى نفسها لكن قصد المعنى لم يكن مطلوبا من أحد حتى يكون هذا المقدار ميسورا بالنسبة إلى الأخرس فالذي يقتضيه القاعدة في حق مثله السقوط بالمرة نعم رواية السكوني عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال عليه السّلام تلبية الأخرس و تشهده و قراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه تدل على عدم السقوط و انه يجب عليه تحريك اللسان و الإشارة بيده الى المعاني الا ان يقال ان المراد من الإشارة في خبر السكوني الإشارة إلى ألفاظ القراءة فيختص الحكم بمن يعلم بوجود الألفاظ و لو إجمالا.[1]
ظاهر النص الوارد في كتاب الصلاة في القراءة اعتباره. و يدلُّ عليه أيضا قاعدة الميسور، فإن اللازم على الأخرس تحريك اللسان و التكلم بالألفاظ الخاصة، فإذا سقط الثاني للتعذر فيبقى الأول بحاله، و لا يفترق الحال بين التكاليف و الوضعيات في ذلك، و يجيء أيضا احتمال عدم القول بالفرق بين الصلاة و غيرها، مضافا إلى أن الأصل عدم تحقق الأثر إلا بسبب متيقن، و الإشارة مع لوك اللسان متيقنة في التأثير دون ما عداها، فيبقى في حكم الأصل. و يمكن أن يقال: إن ظاهر الفتوى في العقود و الإيقاعات كون إشارته كالقول، و لم يشترطوا لوك اللسان، و قاعدة الميسور إنما تأتي في المركبات الخارجية دون العقلية، و ما نحن فيه من الثانية دون الاولى، و عدم القول بالفرق ممنوع، إذ ظاهر إطلاق الأصحاب عدم اشتراطه في الأسباب و إن اشترطوه في الصلاة للنص. و الذي يقوى في النظر: أن إشارة الأخرس نازلة منزلة الكلام، و لا عبرة بلوك اللسان أصلا، نعم، قام الدليل عليه في الصلاة، و هو ليس من أجزاء الإشارة و لا من مقوماتها، بل هو تكليف آخر. نعم، لو كان المعتاد في الإشارة لوك اللسان بحيث أن الأخرس إذا أراد تفهيم معنى يلوك لسانه بحيث أنه لولاه لا يعتمد أنه أراد هذا المعنى، فلا بد من تحققه بخلاف ما لو لم يكن له مدخلية. و ربما تبنى المسألة على أن إشارة الأخرس هل هي إشارة إلى الألفاظ أو إلى نفس المعنى؟ فعلى الأول يعتبر لوك اللسان، إذ غاية ما قام الدليل عليه هو قيام الإشارة مقام دلالة الصوت و تقطيع الحروف، و أما قيامها مقام حركات اللسان فلا. و على الثاني لا يعتبر، لأن السبب إنما هو المعنى، و قد اعتبر اللفظ للكشف عنه، و الإشارة في الأخرس كاشفة عن ذلك، فلا ربط لتحريك اللسان، لأنه مقدمة للفظ، و حيث لا لفظ فلا وجه للتحريك، و ذلك نظير تحريك الرجلين في السفينة لمن نذر المشي في الطريق. مع أنه لو لزم ذلك للزم إظهار الصوت أيضا، لأنه أيضا لا بدل له و هو مقدور. و من هنا يمكن أن يقال بالفرق بين العبادات و المعاملات، إذ العبرة في العبادات بنفس الألفاظ تعبدا، إذ لا ريب في عدم جواز إفادة ذلك المعنى بلفظ آخر. و بالجملة: لخصوصية الألفاظ فيها مدخلية و إن كان المعنى أيضا مطلوبا في الجملة، أو كاللفظ في بعض المقامات. و أما المعاملات فالعبرة فيها بالمعاني، و لذلك لا يصح مع عدم العلم بمعنى اللفظ أو مع عدم قصد الإنشاء و نحو ذلك، و الألفاظ قد اعتبرت فيها للكشف. فاللازم على الأخرس لوك اللسان في العبادة مع الإشارة، لئلا يصير أجنبيا عن عالم اللفظ بالمرة. و أما المعاملات: فيكفي فيها الإشارة الدالة على المدعى، لأن كشف الإشارة قائم مقام كشف اللفظ، و لا خصوصية للوك اللسان، و هذا الوجه عندي غير بعيد.[2]
و حيث إنّ العبرة في باب المعاملة بالعهد المؤكّد بلحاظ مقام الإثبات، و الإشارة المفهمة من الأخرس توجب تأكّد عهده حقيقة، فلا مجال لتوهم تحريك لسانه نحو الألفاظ بما يناسبها كما في باب القراءة، فإنّ المطلوب هناك القراءة، و تحريك لسانه نحو ما يناسبها هو القدر المقدور عليه، بخلاف ما نحن فيه، فإنّه لا خصوصية للفظ في مقام التسبيب إلّا لتوكيد العهد، فإذا كانت الإشارة المفهمة موجبة لتأكّد العهد من مثله، فلا محالة لا مجال لتوهم تحريك لسانه نحو ما يوجب توكيد العهد من غيره.[3]
أقول: قد عرفت سابقاً أن القراءة حكاية للألفاظ المقولة، فالمعنى المستعمل فيه لفظ القارئ نفس الألفاظ الخاصة، أما معانيها فأجنبية عنها، فكيف يمكن أن يدعي وجوب قصدها تفصيلا أو إجمالا؟! كيف؟! و تصدق القراءة في حال كون اللفظ المقروء مهملا لا معنى له أصلا، و عليه فلا بد أن يكون المراد عقد القلب بنفس الألفاظ المحكية بالقراءة، و هو ظاهر الخبر أيضاً تنزيلا لأقواله الصلاتية منزلة أقواله العادية في بدلية تحريك اللسان و الإشارة عنها، على اختلاف المحكي من حيث كونه لفظاً تارة كباب الحكاية و القراءة، و غيره أخرى كما في بقية موارد الافهام و الاعلام، و عدم إمكان ذلك في بعض أفراد الأخرس مثل الأصم الذي لم يعقل الألفاظ و لا سمعها و لم يعرف أن في الوجود لفظاً ممنوع إن أريد القصد الإجمالي، لأن قصده الى فعل ما يفعله الناطق على الوجه الذي يفعله قصد للفظ إجمالا، و هو في غاية السهولة، و لعل ذلك هو مراد جامع المقاصد. فتأمل جيداً.[4]
و الحاصل أن المتصور من الخرس ثلاثة: أحدها الأبكم الأصم خلقة الذي لا يعرف أن في الوجود لفظا أو صوتا. ثانيها الأبكم الذي يعرف أن في الوجود ألفاظا و أن المصلي يصلي بألفاظ أو قرآن. ثالثها الأخرس الذي يعرف القرآن أو الذكر و يسمع إذا أسمع و يعرف معاني إشكال الحروف إذا نظر إليها، و قد جعل موضوع حكم الأصحاب بالتحريك و عقد القلب الثالث، أو هو و الثاني بالنسبة إلى عقد القلب دون التحريك، لأنه هو الذي يتصور فيه ذلك بعد إرادة الألفاظ من عقد القلب و فيه أن ظهور الخرس في غيرهما و فيما هو أعم منهما مما يعين إرادة المعنى من عقد القلب كما سمعته من الشهيد، و أن المراد إبراز الأخرس هذه المعاني كما يبرز سائر مقاصده بتحريك لسانه و الإشارة بيده.[5]