درس خارج فقه استاد محمد محمدی قایینی

96/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

هیچ ورودی فهرست مطالب یافت نشد.

موضوع: /عدم وجود اجماع و شهرت /کتاب القصاص

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ملاک عمد و خطا در قتل بود و بیان شد که ضابطه و ملاک مشهور و معروف بین علما چیست

در صورتی که داعی و قصد به قتل نباشد و آلت هم غالبا قتاله نباشد از دید مشهور و معروف قتل عمد محسوب نخواهد شد ولی حق این است که به لحاظ قاعده اولیه و مقتضای عرف و لغت، عمد نه متقوم به قصد به معنای عزم بر قتل است و نه غلبه قتال بودن آلت برای صدق این مفهوم مهم است، اگر شخص مباشرت کند بر فعلی که معرضیت دارد برای قتل الغیر این فعل قتل عمد حساب می شود.

عدم وجود اجماع و شهرت واقعی در مقام

در این مسئله ادعای اجماع هم شده است ولی حق این است که چنین اجماعی وجود ندارد مضافا به این که اگر هم بود اعتباری نداشت.

در برخی عبارات عنوان الاشهر که در قبالش مشهور است وجود دارد.

مرحو م خوانساری در جامع المدارک؛ «و لا يخفى أنّ التقييد بإرادة القتل يوجب عدم تحقّق العمد و لو كان الإله غالبا يوجب القتل، و لعلّ العرف يساعد تحقّق العمد بدون القصد أيضا بمجرّد كون الفعل معرضا لتحقّق القتل به و إن لم يقصد كما قيل لو لاعب الرّجل حليلته بنحو صار موجبا لخروج المني في نهار رمضان مع عدم القصد، فيقال مجرّد معرضيّة الملاعبة لخروجه يكفي في تحقّق المفطر عن عمد و لازم هذا في المقام كفاية المعرضيّة و لو لم يكن الفعل غالبا موجبا للقتل، و إثبات الموضوع أو نفيه بخبر الواحد مشكل فمع صدق التعمّد بنظر العرف كيف يرفع اليد.»[1]

بر اساس کلام ایشان ملاک عمد معرضیت قتل است نه قصد خاص نسبت به قتل.

عباراتی هم برای نفی اجماع در مقام بیان می شود.

ملاذ مرحوم مجلسی : «و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في شيئين: الأول ما إذا قصد القتل بما يقتل نادرا بل بما يحتمل الأمرين، فقيل: إنه عمد أيضا. و الثاني: ما إذا كان الفعل مما لا يحصل به القتل غالبا و لا قصد القتل به، و لكن قصد الفعل فاتفق القتل، كالضرب بالحصاة و العود الخفيف، ففي إلحاقه بالعمد في وجوب القود قولان، أشهرهما: العدم، و ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب القود، و ظاهر الخبر وجوب القود في الصورتين.

و يمكن حمله على أن المراد بالعمد هنا مقابل الخطإ المحض ليشمل شبيه العمد لعدم التصريح فيه بالقود. أو على أن المراد به أن يقصد أثرا معينا، فيحصل ذلك الأثر بعينه، فإذا قصد القتل و حصل يدخل فيه، فيدل على القود في الأول دون الثاني.»[2] کشف اللثام مرحوم فاضل هندی ره: «أمّا لو قصد إلى الفعل الّذي يحصل به الموت و ليس قاتلًا في الغالب و لا قصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتّفق القتل فالأقرب أنّه ليس بعمد و إن أوجب الدية في ماله لكونه شبيه العمد، لأنّه لم يقصد القتل و لا ما يتسبّب له عادة فيحتمل اتّفاق الموت معه من دون تسبّبه عنه، و لخبري أبي العبّاس و يونس المتقدّمين، و قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة و أبي العبّاس: إنّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله، و الخطأ أن يتعمّده و لا يريد قتله فقتله بما لا يقتل مثله. و للاحتياط.

و يحتمل على ضعف كونه عمداً، لأنّه قصد فعلًا تسبّب للقتل و إن لم يقصد القتل و لا كان ما قصده ممّا يقتل غالباً و عليه منع التسبّب، و لما تقدّم من أخبار الحلبي و أبي بصير و جميل و هو خيرة المبسوط في الأشياء المحدّدة.»[3]

عبارت مرحوم سید در ریاض: «و لو قتل بما لا يقتل غالباً و لم يقصد القتل به، بل قصد الفعل خاصّة فاتفق قتله به ف‌ الأظهر الأشهر كما هنا و في المسالك أنّه خطأ شبيه عمد، و عليه عامّة من تأخّر، حتى الشهيد في اللمعة، بل عليه الإجماع في الغنية، و هو الحجّة.

مضافاً إلى الأدلّة المتقدّمة سنداً للقول الثاني في المسألة السابقة، و منها أخبارها المنجبرة هنا بالشهرة العظيمة، و حكاية الإجماع المزبورة، مع وضوح الدلالة من غير جهة الإطلاق، و هو ظهورها في صورة عدم القصد إلى القتل بمقتضى ما عرفت من كونها الغالب من أفراد إطلاقها، و بموجب ذلك تترجّح على المعتبرة المقابلة لها في الصورة السابقة، الشاملة بإطلاقها أو عمومها لمفروضنا هنا، فتقيد أو تخصّص بها.

خلافاً للمحكي عن المبسوط، فعمد كالسابق، إمّا مطلقا، كما حكاه عنه جماعة، أو في الأشياء المحدّدة خاصّة، كما حكاه عنه بعض الأجلة.»[4]

روایت معتبره ابی العباس نهایت چیزی است که می توان برای اعتبار قید غلبه به آن تمسک نمود، در حالی که حق این است که بما یقتل مثله دال بر غلبه نیست، کما این که ماکولاتی که عده ای از مردم در منطقه ای آن را ماکول می دانند را در فقه قابل سجده نمی دانند.

 


[1] . جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌7، ص: 184.
[2] . ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‌16، ص: 312.
[3] . کشف اللثام ج11 ص11.
[4] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌16، ص: 186.