45/04/30
الموضوع: ادلّة القياس من العقل.
• الدليل عند أبناء العامّة من العقل على حجيّة القياس مظنون العلّة، وجوابه.
• القياس باطل عند الأصحاب، للأصل، وللروايات الصحيحة المعتبرة.
• توجيه رواية الدية على قطع الأصابع عند الاصحاب.
نكرر ان الكلام في القياس هو في العلّة المظنونة اما العلّة المعلومة فلا اشكال فيه، سواء كانت معلومة بالاولويّة أو وحدة المناط أو وحدة الملاك أو منصوص أو ظاهر العلّة، كل هذه الأقسام نعمل بها ولا مشكلة فيها.
إذن، فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث - قد يعبّر عنه بعض الأصوليين بمنطقة الفراغ، وهذا التعبير غير سليم- وليس هو إلا القياس.
قال الشيخ الطوسي (ره) في العدة ج 2 ص 84: "فأما من أثبته (أي القياس) فاختلفوا، فمنهم من أثبته عقلا وهم شذاذ غير محصلين".
إذن هذه الأدلة عند أبناء العامّة على حجيّة القياس وكلّها لا ترجع إلى محصّل.
ومنها: الكافي ح6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر؟ من الإبل، قلت قطع اثنين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. [2]
من حيث السند: الرواية صحيحة معتبرة ومستفيضة.
ومن حيث الدلالة: فإن أبان ظن أن المناط أو الملاك في المسألة هو العدد، فقاس عليه، والامام (ع) نهاه عن ذلك ونبّهه إلى مناط آخر وهو معاقلة المرأة الرجل إلى الثلث من الديّة. [3]
ولعلّ الملاك في كون ديّة الرجل أكبر من دية المرأة أن الرجل هو أكبر أثرا في القوّة الانتاجيّة في المجتمع.
ووجود مناطا آخر ليس نهيا عن كل قياس، بل خصوص مظنون العلّة والعلّة المتوهّمة التي يظن المكلّف انحصار الملاك والمناط فيها، والامام (ع) يلفت النظر إلى بقيّة الملاكات وبعضها قد يزاحم الملاك المظنون.
نقل كلام الشيخ المظفّر (ره) ونقده: يقول الشيخ في كتاب أصول الفقه -وهو نعم الكتاب- في بحث القياس: " وإنما الذي وقع من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا من جهة الأولوية، إذ تصور - بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية - أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع، فإذا كان في قطع الثلاث ثلاثون من الإبل، فلابد أن يكون في قطع الأربع أربعون، لأن قطع الأربع قطع للثلاث وزيادة. ولكن أبان كان لا يدري أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدية فما زاد، وهي مائة من الإبل ".
إلى هنا كلام الشيخ المظفر (ره) متين.
ثم يقول: " والخلاصة: أنا نقول ببطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به لمجرد الأولوية. أما إذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الأولوية فهو حجة من باب الظواهر، فلا يكون قياسا مستثنى من القياس الباطل ". [4]
سنعلّق على كلامه (ره) ونقول ان قياس الأولوية ظاهر وهو اقوى من المنصوص ففي قوله تعالى: " ولا تقل لهما أف" أي الأولى ان لا تضربهما، من جهة الأولوية الظاهرة الواضحة. وأبان لم يجر القياس من باب الاولويّة، بل من باب العدد، لان الأولوية هي موضوعان احدهما فيه نفس الحكم والعلّة فيه أقوى، فيكون ثبوت الحكم أولى وزيادة.