45/04/08
الموضوع: الاجماع المنقول:
• التذكير بالقسم الثاني.
•
•
•
إذن القسم الأول من الاخبار ما كان عن حس وهذا لا شك في حجيّته.
والقسم الثاني من الاخبار هو ما نشك انه عن حدس او عن حس، وهذا أيضا حجّة اما لسيرة العقلاء على حمل ما كان متعلّقه حسيا عند الشك على انه حسّي، وإما ان يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لو شككنا بهذه السيرة. وذكرنا أمس الاشكال المعروف في علم الرجال وكتب علم الرجال كيف نأخذ بكلام النجاشي والتوثيقات وهو بعيد عن الموثقين مئات السنين وهو قطعا لم يعاشرهم وليس هناك أي خبر متواتر في توثيقاتهم، بل هو خبر فلان عن فلان إلى ان يصل إلى من عاشره فيكون الاخبار حسيا، او لقواعد موجودة عند الموثق فيكون حدسيا؟
وهنا يقع الاشكال الكبير عند الفقهاء وهو كيف نأخذ بأقوال النجاشي وان قولويه وغيرهم ونحن نشك انه عن حس او عن حدس؟، فإذا ألغينا كل هذه الكتب الرجاليّة اصبحنا كالعميان ولا نعرف الثقة من غيره، فلا نأخذ بكتب الحديث، أو نقول ان هذه الكتب موجودة ونأخذ بها بأدلّة خاصّة أو كأمر واقع لا بد منه.
اما نحن قلنا ان هناك دليل وهو جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة لحل هذا الاشكال من أساسه، نقول: " ان كل خبر يجوز الاخذ به إلا ما كان عن حدس، وشك ان هذا عن حدس او لا؟ فهل يجب الاخذ به؟" وهذا من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإذا لم نقل بالتمسك بالعام فلا بد من طريق آخر وهو السيرة العقلائية كما عند السيد الخوئي (ره) قال: ان سيرة العقلاء في كل ما كان متعلّقه حسيا يحمل على الحسيّة.
وقد مثل بعض الاساطين لهذا القسم بالمسائل الحسابيّة، مثلا: العشرة ضرب خمسة يساوي خمسين، هذا أمر معنوي قريب من الحس. لنا ملاحظة على هذا المثال بأنه أمر عقلي قطعي وهو ارشاد إلى حكم العقل، وليس هناك أمر حسي ولا حدسي استكشفه عن حدس، فهذا المثال لا ينطبق على هذا القسم.
ومثال آخر: فلو قال الشريف المرتضى (ره) بان الاجماع حجّة من باب القواعد، فإذا تمّ اصل البراءة عنده وطبقها قال بالإجماع لان الكل يقول بأصالة البراءة. وإذا كان منهاجي نفس منهاج الشريف المرتضى، وقلنا ان الاجماع فيه سبب ومسبب، فنقل الشريف المرتضى نقل للسبب، وإذا كان السبب مشترك تم الامر عندي أيضا.
فإذن هذا القسم الرابع أيضا حجّة.
يقول السيد الخوئي (ره) وقد شاهدنا بعض الأعاظم أنه كان يدّعي القطع بالحكم من اتفاق ثلاثة نفر من العلماء، وهم الشيخ الانصاري (ره) والسيد الشيرازي الكبير (ره) والمرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي (ره) لاعتقاده بشدة ورعهم ودقّة نظرهم. أي أصبحت المسألة شخصية من باب حسن الظن.
فهذا الاستكشاف قد لا يتمّ بسبب عدم انطباق القاعدة على فرد لوجود مزاحم فيه مثلا، ويخرج الموضوع عن القاعدة، أو لخطأ في تطبيق القاعدة.
فان الشك في جواز الوضوء بالمضاف ليس من موارد أصل البراءة. فأن أصل البراءة عند الشك في التكليف.
ولا علاقة للشك في التكليف بالصحّة والفساد لأنه هنا يدور الامر بين الصحة والفساد.
وسنحاول توجيه كلام الشريف المرتضى (ره) لكي لا نظلمه لأنه من الاساطين بأن نقول: هل المكلّف مكلّف بإعادة الوضوء؟ فيكون مورد اصل البراءة هذا وجه.