40/08/23
الموضوع: المفاهيم
• الاستدلال على مفهوم الشرط باطلاق الجزاء.
• المختار: الفرق بين المناط والملاك في اصطلاحنا.
• الترتب الجزاء على الشرط اعم من العلّية.
في مفهوم الشرط هل للقضية مفهوم او لا، هل هناك دلالة التزامية بالمعنى الاخص لكل القيود ( شرطا، او وصفا، أو غاية أو استثناء أو عددا) على المفهوم او لا.
في مفهوم الشرط استدلوا باطلاق الشرط، واستدل ايضا على المفهوم باطلاق الجزاء.
الاستدلال على المفهوم باطلاق الجزاء: قال المحقق النائيني (ره): إن الجزاء في القضية الشرطية مقيّد بالشرط فيها، ومعنى التقييد هو اناطة الجزاء بذلك الشرط، ومقتضى اناطته به بالخصوص هو دوران الجزاء مداره وجودا وعدما بمقتضى الاطلاق ومقدمات الحكمة في ناحية الجزاء، حيث انه قيد الجزاء بذلك الشرط بخصوصه ولم يقيّد بشيء آخر، لا على نحو الاشتراك، بان جعل شيء آخر مجامعا لذلك الشرط قيدا للجزاء، ولا على نحو الاستقلال [1] ( أي لا بنحو الواو، ولا بنحو الـ أو ) بان جعل شيء آخر مجامعا لذلك الشرط قيدا للجزاء، ولا نحو الاستقلال بان جعل شيء آخر موجبا لترتب الجزاء عليه ولو عند انفراده وعدم مجامعته لما جعل في القضية شرطا. فمقتضى كون المولى في مقام البيان وعدم تقييد الجزاء بقيد آخر هو ان الجزاء مترتب على ذلك الشرط فقط من دون ان يشاركه شرط آخر او ينوب عنه، وهذا هو المفهوم في القضية الشرطية.
وقد يناقش هذا الاستدلال بأمرين:
الاول: إن شخص الجزاء مقيّد بالشرط، ومقتضى الاطلاق عدم وجود قيد آخر، اما سنخ الحكم فليس مقيّدا بالشرط، فلا يقتضي الاطلاق نفي الشروط الاخرى عن سنخ الحكم.
الثاني: ما ذكر يناسب القيد الوصفي بحيث يكون له دخالة في الحكم لا في ثبوته.
توضيحه: إن المنطوق هو ان ثبوت الشرط سبب لثبوت الجزاء [2] ، وفرق بين السبب والوصف، فالسبب هو علّة
لوجود الشيء سواء كان هذا الشيء مطلقا أم مقيّدا [3] ، اما القيد الوصفي فهو ما له دخالة في نفس مفهوم المتعلّق.
ولنوضحه بالمثال: إذا كان لدينا تعبيران: اكرم العالم إذا كان عادلا. واكرم العالم العادل. هذان التعبيران يشتركان في الحكم وهو وجوب اكرام العالم، ويختلفان في كون الشرط في الاولى سبب لثبوت الوجوب، مع بقاء العالم على إطلاقه. اما الوصف في الثانية فالعادل وصف مقيّد للعالم، أي لمتعلق الوجوب أي لا يبقى العالم على اطلاقه. [4]
المختار: هل للشرط مفهوم او لا؟
مقدمة: لا بد من بيان امور:
• الفرق بين المناط والملاك: الذي اصطلحه ورايته مستعملا بكثرة، ان المناط هو ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الاثبات، ويشمل ما كان علّة واقعا وغيره.
اما الملاك فهو ما يدور الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الثبوت، وهو المصالح الواقعية والعلل الواقعية.
• الترتب قد يكون على نحو العلية وقد يكون على نحو اللزوم الاتفاقي الدائمي وقد يكون منقطعا.
• إن الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
• ان الجملة الشرطية كما تصح في الترتب العلّي كذلك تصح في الترتب الاتفاقي المستمر وغيره.
بعد هذه المقدمات نقول: المختار غدا ان شاء الله.