40/07/04
الموضوع: النهي عن العبادة او المعاملة هل يقتضي فسادها؟
• انحاء تعلق النهي بالعبادة: بنفسها، أو بجزئها، أو بشرطها، أو بالوصف الملازم لها، أو الوصف المفارق، كلام صاحب الكفاية.
• ايهما يدخل في محل النزاع؟
النقطة الاخيرة التي يجب بيانها قبل بيان المختار وهي ان تعلق النهي في العبادات يكون على انحاء، تارة يتعلق بنفس العبادة بما هي، وتارة يتعلق بجزئها، وتارة يتعلق بشرطها، وتارة يتعلق بوصف لها مثلا: ان اقرأ سورة العزائم، هذا المحرم ليس في اصل العبادة دخل ضمن العبادة، وذكرت مثلا انني اكره اللون الاسود واهديتني لباسا اسود، مفهوم الهدية شيء ومفهوم السواد شيء آخر فهل هذا يؤدي إلى فسادها او لا؟
لهذا قسم صاحب الكفاية المنهي عنه على انحاء:
قسم صاحب الكفاية (ره) متعلقات النهي على اقسام حيث قال: الثامن: ان متعلق النهي إما ان يكون نفس العبادة، او جزءها، او شرطها الخارج عنها [1] ، او وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات في القراءة [2] ، او وصفها غير الملازم كالغصبية لا كون الصلاة المنفكة عنها. [3]
لا ريب في دخول القسم الاول في محل النزاع وكذا القسم الثاني بلحاظ ان جزء العبادة عبادة إلا ان بطلان الجزء لا يوجب بطلانها إلا مع الاقتصار عليه لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عنه إلا ان يستلزم محذورا آخر [4] (من قبيل زيادة جزء عمدا او عدم الموالاة). واما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا فيما كان عبادة كي يكون حرمته موجبا لفساده المستلزم لفساد المشروط به، وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده كما إذا كانت عبادة. (وبالتالي لا يكون داخلا في محل النزاع).
واما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها [5] ، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا كما لا يخفى. (وبالتالي يدخل الرابع في محل النزاع).
وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا [6] كما في القسم الخامس، فان النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع (فيدخل في محل النزاع).
واما بناء على الجواز فلا يسري اليه كما عرفت في المسالة السابقة. (فلا يدخل في محل النزاع). هذا حال النهي المتعلق بالجزء او الشرط او الوصف. [7]
ونقول: ان النزاع في دلالة النهي على الفساد في جوهره هو في كون المبغوضية تؤدي إلى الفساد، سواء باقتضاء العقل أم بالدلالة العرفية. هذا جوهر النزاع، والمبغوضية هل تسري لاصل العبادة عند تلبسها بالجزء او الشرط أو الوصف أو لا؟
وهل المبغوضية التي يدور مدارها الفساد هي المبغوضية الذاتية فقط؟ ام تشمل المبغوضية الثابتة بواسطة في الثبوت؟ والمبغوضية الثابتة بواسطة في العروض؟
هل يشمل النزاع المبغوضية بالتبع؟ مثلا: الهدية جميلة لكن لوجود اللون الاسود وهو مفارق للهدية، هل صارت الهدية مبغوضة او لا؟ ولذلك نقول: المبغوضية تشمل الذاتي والتبعي وغيره، قد ابغض شيئا تبعا لشيء آخر، وقد أحب تبعا لشيء آخر يقول الشاعر: " وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار " أي سرت المحبة إلى الديار.
سنبين ان المبغوضية الثابتة بواسطة في الثبوت بذاتها او بواسطة في الثبوت داخلة في محل النزاع، اما المبغوضية الثابتة الواسطة في العروض لا تدخل في محل النزاع.