الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

39/08/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اجتماع الامر والنهي.

     تعلّق الإجارة بالعبادة فيها أمران على نحو طولي.

     العبادات المنهي عنها هي على نحو الإجارة لا النذر برأي النائيني.

     المختار.

الشيخ النائيني (ره) قبل ان يبيّن رأيه قدّم مقدمة فقهية وهي في التفريق بين النذر والإجارة.

والفرق بينهما انه إذا تعلق النذر والإجارة بعبادة، مرّة انذر صلاة ومرّة استأجر لصلاة، وللوهلة الاولى هما من باب واحد لكن يقول (ره) في التفريق بينهما: ان النذر يتعلق به امران في عرض واحد وبيّنا ذلك أمس، واما الإجارة فيتعلق بها امران في طول واحد.

ولذلك ففي العبادة المتعلقة للنذر لما كان الامران في عرض واحد وهما حكمان متضادان ولا يمكن اجتماع الحكمين المتصادين في واحد فالحكمان يندكان في امر واحد، وهذا الاندكاك يؤدي إلى ان يأخذ كل منهما من الآخر ، كالريح اخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طبيا من الطيب. فعبادية الصلاة تسري للحكم لأن النذر ليس امرا عباديا بل هو امر توصلي لا يحتاج إلى قصد القربة، عندما يقال: { والموفون بالنذر } فهذا امر توصلي، ولذلك كانت التعبدية من نفس الصلاة والإلزام جاء من نفس النذر، الوفاء بالنذر واجب، يعني ان احدهما اخذ من الآخر وقد اندكا في حكم واحد تعبدي إلزامي.

اما في الإجارة لا يمكن أن يأخذ الواحد من الآخر لانها في طول واحد، وما كان في طول واحد لا داعي للاندكاكهما في حكم واحد، بعد ان كان عالم الاقتضاء يقتضي جعلهما في حكمين. وفي الإجارة ليس هناك اندكاك، فاذا استأجر شخصا للحج او للصلاة لا يوجد اندكاك وذلك لوجود صلاة بكاملها وشروطها وشرائطها واجزائها في ذمة المكلف، ثم استأجر شخصا ليفرغ ذمة المنوب عنه، المنوب عنه ليس المطلوب منه صلاة وسجودا وركوعا مجردا، بل المطلوب منه الصلاة بما هي مأمور بها، وكذلك الامر بالحج تعلّق الامر به ثم تعلقت الإجارة بالحج المأمور به، فهما في طول واحد وليس في عرض واحد، ولذلك لا داعي للإندكاك بل يبقيان أمران في طول واحد.

ثم (ره) يقول ان النهي عن العبادات: " لا تصلِّ في الحمام " " لا تصم يوم عاشوراء " هذا النهي هو عبارة عن امرين وليس أمرا واحدا فهما من قبيل الإجارة لا من قبيل النذر.

اما العبادة المتعلّقة للإجارة: في الإجارة أمران: الامر الاول واجب وهو الناشئ من وجوب تطبيق عقد الإجارة والامر الثاني متعلّق بالفعل المستأجر عليه، وقد يكون الفعل واجبا او مستحبا او مباحا أو مكروها. ولذا فمتعلق الاجارة يختلف عن متعلق الفعل المستأجر عليه.

وإذا كان متعلق الإجارة عباديا يكون متعلق الامر الناشئ من قبل الإجارة هو الاتيان بها بداعي الامر المتوجه إلى المنوب عنه، لوضوح أن المستأجِر – بالكسر – قد استأجر النائب ليفرغ ذمته أي أن على النائب أن يأتي بما هو مطلوب من المنوب عنه. ولذا كان في الاستئجار عن عبادة امران ومتعلقان: أولهما نفس العبادة ومتعلقه نفس العبادة والثاني امر وجوبي للاستئجار ومتعلقه الفعل المستأجر عليه، فيكون المتعلّق متعددا وليسا في عرض واحد بل في طول واحد، وحينئذ لا داعي للاندكاك، ولا يأخذ أحدهما من الآخر.

رأي النائيني (ره) مختصرا: بعد هذه المقدمة يخرج النائيني (ره) بنتيجة وهي: إن العبادات المكروهة أو المنهي عنها التي وردت في الروايات والنصوص والفقه، والتي استدلوا بها على جواز اجتماع الامر والنهي، فيها حكمان: الحكم الاول: متعلق الامر وهي ّذات العبادة. والثاني: متعلّق النهي وهو التعبّد بها ولو لاجل مشابهة بشي كمشابهة بني اميّة. إذن لا يلزم اجتماع الامر والنهي في واحد.

وعليه هذا النهي إما ان يكون تنزيها كراهتيا أو تحريميا.

فان كان كراهتيا: فان النهي التنزيهي غير مانع من جواز الاتيان بمتعلّقه والتعبد به.

وان كان تحريميا: فهو مانع من الاتيان بمتعلّقه والتعبد به، وموجبا لتقييد إطلاق المأمور به بغير هذا الفرد المتعلق به النهي، بداهة أن الحرام يستحيل ان يكون مصداقا للواجب فلا يشمل الامر هذا المنهي عنه.

ملخص رأي النائيني (ره): إن النهي التنزيهي عن العبادات المكروهة هو في طول مع الامر بها. وبالتالي تكون كالاستئجار للعبادات.

ولا معنى للتزاحم بين الشيء وفعله وتركه.

الاخوند يذهب إلى تزاحم المصلحتين، أي ان الامر والنهي هما في عرض واحد وقال انه يتخيّر بين الفعل والترك، إذا لم يوجد أهم في البيت. اما النائيني فيذهب إلى كونهما في طول واحد، ولا نتصور التخيير عقلا، فان التخيير معناه ان تعمل او تترك، وقلنا انه لا معنى لذلك لانه حينئذ طلب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. ولا نتصور عقلا التخيير بين الفعل والترك لان المكلف إما فاعل واقول له تخير او تارك اقول له تخير فهو متلبس بإحدى الحالتين.

واما المختار: النائيني ماذا قال في التفريق بين النذر والعبادة، قال: ان الامرين في النذر عرضيان، والامران في الإجارة طوليان، وذلك لان النذر يتعلق بالافعال فإذا نذرت صلاة يعني أفعال الصلاة، هذه الافعال تعلق بها امر وتعلق بها نذر فصارا امران عرضيان، ولذلك لما لم يمكن ان يكونا عرضيين اندك احدهما بالآخر وحينئذ ياخذ كل منهما من الآخر، فالنتيجة إذا اندكا اصبح هناك حكم واحد وهو التالي: أمر تعبدي وجوبي. الوجوب جاء من النذر والتعبد جاء من العبادة من نفس الامر الاستحبابي فيها.

هذا كلام النائيني (ره) ونكمله بشيء وهو ان هذا لا يتم بناء على ان العبادة لا تتحقق إلا بقصد القربة أو داعي الامر وغير ذلك وهو المشهور. ذكرنا في التعبدي والتوصلي شيء وهو التالي: ان العبادة لا علاقة لها بالامر كليا، العبادة مثل التوصلي ولا علاقة لها بقصد القربة مفهوما، بل هي مفهوم خاص، علاقة، فعل بين المعبود والعبد. مثال بسيط: عندما يعبد العابد الوثن لا يوجد لا أمر ولا غير ذلك، هذا الصنم ساكت كليا صنعه صاحبه وأخذ يعبده، الصنم لم يقل له اعبدني وصلّ لي، وقدّم لي قربانا، ابدا، ومع ذلك يقال في العرف اللغوي انها عبادة، وهذا مفهوم والعبادة مفهوم والمفهوم المرجع فيه العرف، والاحكام مرجعها الشرع، والمصاديق مرجعها المكلّف، اما اللغة فمرجعها العرف لان العرف هو الذي اسسها وجعلها، أي ان الناس هي التي قالت ان هذا اسمه محمد وهذا اسمه علي وهذا اسمه بيت، فعندما أشك في لفظ اعود للناس. هنا قد يقال إذن ما دور الأمر؟

العبادة لها نفس المفهوم اللغوي فنرجع للغة، لغة لا علاقة للأمرإذن هنا يطرح سؤال وهو ما هو دور الامر؟

دور الامر بكل بساطة بكلمتين: الامر يكشف لي عن اعتبار الشارع للعبادة. ولذلك سنرى أن النهي عن العبادة من الناحية العقلية لا يدل على الفساد، نعم من الناحية اللفظية قد يدل على الفساد.غدا نعود لنبّين المختار ، وبتوضيح.