الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

39/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اجتماع الامر والنهي.

     تلخيص مسألة اجتماع الامر والنهي.

     محاولة سرد المسألة وكأنها قصة منذ بدايتها إلى الآراء فيها، وذلك للم المطلب وعدم تشتت ذهن الاخوة الاعزاء الطلبة.

     البداية مع الفقهاء دور الاصوليين.

     محور المسألة: تعلق متعلق الامر ومتعلق النهي فنذهب إلى الجواز، واتحادهما فنذهب إلى الامتناع.

     اشكال السيد الخوئي على النائيني في خصوص الانتزاعي مع موافقته في المتأصلين.

     مرجع إشكال السيد الخوئي إلى امرين: وجود الطبيعة في الخارج، وان الامر بالشيء امر بمنشأ انتزاعه.

وقبل بيان المختار لا باس بتلخيص مسألة اجتماع الامر والنهي:

بداية المسألة عند الفقهاء: فقد لاحظ الفقهاء ان بعض العناوين قد تجتمع في مصداق واحد، فإذا كان احدها امرا والاخر نهيا فما ينبغي ان يصنع؟ فهل يكون له حكم واحد وهو احدهما فقط دون غيره وهو ما يسمى بالامتناع او سيكون الحكمان ثابتان بان يكون المجمع مأمورا به ومنهيا عنه في آن واحد وهو ما يسمى بالجواز.

انتقال المسألة إلى الاصوليين: وباعتبار ان البحث يسعى نحو قاعدة عامة تقع في طرق الاستنباط، وفي نفس الوقت هي تقع كبرى في القياس المنتج للمسائل الفقهية، ولا تختص بباب دون باب فقد التجأ الفقهاء إلى الاصوليين، الاصوليون صاروا يبحثون في مسألة وهي: هل مسألة الاجتماع من صغريات الكبرى المسلمة وهي اجتماع الامر والنهي في واحد تكليف بالمحال او تكليف محال. هي الكبرى مسلمة ولكن: هل مسألة الاجتماع صغرى لها؟ ولذا كان البحث صغرويا.

مناط القول بالجواز: ثم لاحظوا ان القول بالجواز يعتمد على تعدد متعلق الامر والنهي.

وهذا التعدد يتحقق بأحد امرين:

أما عدم سريان حكم العام إلى الافراد، وإما إلى ان تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، مع جواز كون المتلازمين محكومين بحكمين متضادين.

مناط القول بالامتناع: وإما القول بالامتناع فيعتمد على اتحاد متعلّق الحكمين حقيقة، أي كون متعلق الحكمين شيئا واحدا، وهو محال. وتحقق اتحاد المتعلق يكون بأحد امرين:

     إما القول بسراية حكم العنوان إلى المعنون.

     وإما القول بسراية الحكم من الملازم إلى ملزومه بناء على التعدد.

صاحب الكفاية (ره) ذهب إلى الامتناع باعتبار ان تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون الحقيقي للمعنون بسبب تعدد العنوان.

من هنا صار محور المسألة هو البحث عن تعدد المتعلق وعدمه.

من هنا اختلفت الانظار: صاحب الفصول (ره) ربط المسألة بأصالة الماهية واصالة الوجود.

الشيخ النائيني (ره) وجد ان الحيثيات التعليلية تؤدي إلى اجتماع العنوانين في معنون واحد، وهذا موجود في الصفات الاشتقاقية، اي في المشتق، اما المبادئ فحيث إنها من الحيثيات التقييدية ولا يمكن ان تتحد في الخارج، فلا بد من القول بالجواز لان تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون.

السيد الخوئي (ره) لم يعجبه هذا التفصيل على اطلاقه فوافق النائيني في المبادئ المتأصلة، لان المتأصلين الفعليين لا يمكن ان يتحدا خارجا. ولم يوافقه في الانتزاعيات. واشكل عليه في ما إذا كانا انتزاعيين او احدهما انتزاعيا، وفصّل فيما إذا كان منشأ الانتزاع متعددا او واحدا وذلك في الانتزاعيين، فذهب إلى الجواز في حال التعدد، وإلى الامتناع في حال الاتحاد. ، أو متحدا مع المتأصل وذلك عند كون أحد المتعلقين متأصلا والآخر انتزاعيا، فذهب إلى الجواز عند التعدد، وذلك إذا كان الاصيل والانتزاعي متلازمين واقعا والامتناع عند عدم التعدد.

وإذا تأملنا وتصفحنا كلمات السيد الخوئي (ره) نجد ان مبناه واشكاله على الشيخ النائيني ينطلق من امرين بحسب ما وصل اليه فهمي القاصر:

الاول: ان الطبيعة موجودة في الخارج بوجود افرادها.

الثاني: ان الامر بالشيء امر بمنشأ انتزاعه.

ولذا سنناقش هاتين المقدمتين اللتين تعتبران وكأنهما مسلمتين.