الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الأصول

34/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 تبعية الدلالة للإرادة
 تابع المختار في المسألة:
 ولو كان الغاية إرادة المعاني بما هي مرادة لكان لديَّ حين الاستعمال إرادتين:
  الاولى: إرادة الاستعمال وهي تفهيم المعنى.
  الثانية: الإرادة الموجودة في ضمن المعنى.
  وهذا ممنوع وجدانا.
  يقول السيد الخميني (قده) في منهاج الوصول ج 1 ص 114 و 115 في مقام الجواب:
  فإنه يقال: العلّة الغائية للوضع إفادة المرادات لكن لا بما أنها مرادات، بل بما هي نفس الحقائق، لأن المتكلم بالألفاظ يريد إفادة نفس المعنى لا بما أنها مرادة، والواضع وضع اللفظ لذلك، وأما كون المعاني مرادة فهو مغفول عنه عند السامع والمتكلم، فدعوى كون الغاية إفهام المرادات بما هي كذلك فاسدة، بل الغاية إفهام نفس المعنى، وكونها مرادة إنما هو حين الاستعمال، ولا ربط له بالوضع. انتهى كلامه زيد في علو مقامه.
  والانصاف أن هذا الجواب مصادرة على المطلوب، فالإفهام عند من يقول بالوضع للمعاني المرادة هو جزء المعنى لا غايته.
  والحق أن نرجع إلى معنى الوضع، وقد ذكرنا في الهدف منه والغاية أن الأصل في القضايا أن يؤتى بنفس الشيء، ولكنه لما كان غالبا محالا أتي بلفظ يدل عليه. من هنا قلنا إن الإرادة غير ناشئة من الوضع، وأن الوضع لنفس المعنى وإنما قصده وإرادة تفهيمه فهي غاية خارجة عن أصل المعنى وعن عملية الوضع.
 
 والحمد لله رب العالمين.