45/11/19
الموضوع: أحكام الأيمان.
• مسألة هل يصح اليمين من الكافر؟
• عرض الروايات الواردة بعدم استخلاف أهل الكتاب إلا بالله عز وجل.
• عرض الروايات الواردة في صحة استحلاف أهل الكتاب بكل ما يقدّسون.
• أوجه الجمع لرفع التعارض.
• الوجه الاقرب هو ان يكون الحلف بغير الله كالحلف بالتوراة كناية عن الحلف بالذات المقدّسة.
ذكرنا أمس أن هناك قولين: قول بالصحة لكن ان يحلف بالله عز وجل كما ورد في الرواية أمس. وقول بعدم الصحة.
لكن توجد روايات معارضة تقبل اليمين منهم بغير الله بما يقدسونه.
ففي الوسائل: ح 4 – محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول (الحر العاملي): حمله الشيخ (الطوسي) على أنه مخصوص بالامام إذا رأى ذلك أردع لهم، قال: وإنما لا يجوز لنا لأنا لا نعرف ذلك، وإذا عرفنا جاز أيضا انتهى(لان المناط واحد وهو الردع والانزجار عن امر معيّن، ذلك ان جوهر اليمين كما اسلفنا هو الدفع والحث أو الزجر والردع ). وحمله بعض أصحابنا على من يرى الحلف بذلك ولا يعتقد الحنث في الحلف بالله. [1]
من حيث السند، الرواية مقبولة، أي العمل بها مقبول للنوفلي والسكوني. ورواية الشيخ ايضا تعني أن في الرواية شهرة روائية في الكتب المعتبرة، والشهرة الروائية من اسباب الترجيح.
ومن حيث الدلالة: فلا يبعد دلالتها على صحة استحلافه في الدعاوى، لكن يستظهر - جمعا بين ما سبق من كون اليمين لا يصح بغير الله وبينها- هو أن الحلف بالتوراة كناية عندهم عن الحلف بالذات المقدّسة، كما لو قال احدهم: "وحق الله" فإنه كناية عن الحلف بالذات المقدّسة.
ففي الموثق الصريح ح 5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى (واقفي ثقة) عن سماعة (واقفي ثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله. [2]
من حيث السند: معتبر موثّق، اما العدّة من اصحابنا، الحر العاملي (ره) ذكر في خاتمة الوسائل: ان العلامة في الخلاصة وغيره نقل عن محمد بن يعقوب الكليني انه قال: "كل ما كان في كتاب الكافي "عدة من اصحابنا" عن احمد بن محمد بن خالد البرقي فهم: علي بن ابراهيم، وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، واحمد بن عبد الله، عن ابيه، وعلي بن الحسن"، وهذا يكفي في التوثيق.
من حيث الدلالة: صريحة في عدم قبول الحلف الا بالله عز وجل، فكيف صح الحلف بالتوراة؟
الجواب: ان حلفه بالتوراة كناية عن الحلف بالله. وهذا يكفي في صحة الحلف من المسلم، وقد ذكرنا سابقا ان الحلف يجب ان يكون بالذات المقدّسة، ايا كان التعبير عنها، سواء كان بما هو موضوعا لها كلفظ "الله" أو ما كان مختصا بها، او ما انصرف اللفظ إليها، لو لم ينصرف بشرط ان يكون مرادا للحالف.
وفي ح 7- وعنه عن فضالة وصفوان جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الاحكام فقال: من كل دين ما يستحلفون "يستحلون خ ل" به. [3]
من حيث السند الرواية معتبرة صحيحة.