الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/07/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الرضاع.

     التذكير بالدوائر الثلاثة.

     الدائرة الاولى: ما نص عليه القرآن الكريم: الأم والاخت الرضاعيتان.

     الدائرة الثانية: النسب وهو نص الحديث المشهور " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".

     الدائرة الثالثة: المصاهرة.

بعد التذكير بالدوائر الثلاثة التي وردت في الدرس السابق مفصلة.

نقول ان هنا كلام لا باس بذكره لصاحب الجواهر انا اقرأه لامرين: الاول في مطلبنا. والامر الثاني في القاعدة التي ذكرناها وهي مهمة جدا وهي: ان كل لفظ ورد في نص شرعي فاستعمال الشارع له اعتبار له واعتراف به وبكل لوازمه، وهذا الاعتبار بداية مسألة عرفية، والالفاظ العرفية لا علاقة للشارع في تحقيقها وإلا اصبح من باب الحقيقة من قبيل عندما اقول لك: الماء حلال نفس الماء لفظة عرفية ارجع في معنى الماء للعرف، يعني ماذا تقول الناس عن الماء؟ ما هو مفهوم الماء؟ ارجع للعرف ولا ارجع للشارع اصلا.

احد الطلبة: قد تتبدل الاحكام بتبدل الاعراف.

الجواب: يجب معرفة موضوع الحكم ما هو؟ موضوع الحكم ليس لفظا معين، اللفظ كاشف عن معنى مثلا المسافر يقصِّر، تبدل عرف السفر. وفي الحقيقة لم يتبدل عرف السفر، السفر ما زال مفهومه هو هو، لم يتغيّر، وحده تبدل ما ينطبق عليه السفر، آلات السفر تطوّرت وتغيّرت مما ادى إلى تبدل المسافات. كما يقول السيد الطباطبائي (ره) في تفسيره الميزان، يقول: كلمة سلاح تغيرت كانت السيف والترس والآن اصبحت البنادق والصواريخ والدبابات وغير ذلك، تغيّر كل شيء، واختلف في كل شيء، ما هي علاقة الطائرة بالخنجر، لا يلتقيان في أي شيء، نعم يشتركان في المعنى المنتزع من كليهما، أي مفهوم السلاح، الذي لم يتغيّر ابدا، ولم يحصل نقل لغوي ولا عرفي له. وبعبارة اخرى: مفهوم السلاح هو نفسه لم يتغيّر، نعم تغيّرت مصاديقه. غدا نقرأ كلام صاحب الجواهر وفيه نقطتان مهمتان فيه نذكرهما.