الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/07/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     ارضاع بنت الزنى، او حليب الزانية.

     سرد الروايات و معظمها قوي السند.

     ظهور الروايات وحدها في الحرمة.

الزانية وبنت الزنى: يظهر من الروايات الحرمة الوسائل ج 15 باب 75.

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر نحوه. [1]

2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، ورواه في ( المقنع ) مرسلا.

من حيث الدلالة: وكأن نفس الزنا يؤدي إلى خلل تكويني، وقلنا ان هناك مقدمة وان الظاهر ان طيب الحليب وعدم طيبه يؤثر في الولد ويغير الطباع، وقال (ع): " لا يرى بأسا " وكأنه ارتفعت الكراهة فبمجرد انه اجاز له طاب الحليب. إذا كان كذلك وصار لديها حليب من زنى فهو غير طيّب، هذا يؤثر في طباع الطفل، لكن إذا حلله بعد ذلك – امر اعتباري محض – كان هذا التحليل اللاحق يؤثر في تطييب الحليب، فيؤثر هذا التطييب في التحليل، ولذلك الزنى ليس مسألة جنسية فقط بل مسألة تؤثر ايضا في التركيبة البدنية والذهنية والنفسية للمزني به وفي الرضيع، نعم هذا المسكين ليس له علاقة ) ولا تزر وازرة وزر اخرى ( [2] الحساب يوم القيامة شيء والتركيب النفسي والذهني شيء آخر في الدنيا.

ح 3 – وعنه (عن علي بن ابراهيم)، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها ؟ قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.

من حيث السند: صحيحة.

ح 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا ؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.

من حيث السند: موثقة.

من حيث الدلالة: ظاهرها التحريم

ح 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فان أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.

من حيث السند: فيها سهل بن زياد والامر فيه ليس بسهل.

ايضا في الباب 76 هناك روايتان:

ح 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن زياد (ابن عمير)، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله. [3]

من حيث السند: الرواية صحيحة.

ومن حيث الدلالة: ظاهرة في التحريم.

ح 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال: امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم، وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع لبنها ؟ قال: لا ولا ابنتها التي ولدت من الزنا.

من حيث الدلالة: ظاهرة في التحريم كذلك الروايات التي ورد فيها عدم صلاح لبن الزانية، إذا حملنا عدم الصلاح على التحريم، وإن كنا لا نستظهر ذلك من الروايات، وسنرى انها في الكرهة وليس في التحريم.

 


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص184، أبواب أحكام الاولاد، ب75، ح1و2و3و4و5، ط الاسلامية.
[2] الانعام، آية 164.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص186، أبواب أحكام الاولاد، ح6 و7، ط الاسلامية).