الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     الرضاع له اثر في الطباع والجسد.

     رضاع اليهودية والنصرانية من اهل الكتاب جائز.

     رضاع المجوسية.

     من هم المجوس وهل هم أهل كتاب؟

ذكرنا امس كلام المحقق في الشرائع من كتاب الجواهر في الارضاع، وقمنا بتأسيس قاعدة وهي: ان اللبن يعدي، بكلام ورد في الروايات " يشب عليه " " يغيّر الطباع ". لكن الكلام في اي لبن واي مرضعة ، فالمرضعات أصناف.

هناك رضاع له اثر في الطباع وله اثر في التركيبة الجسدية، وهناك اشياء ليس لها علاقة في التركيب الجسدي من قبيل العقائد كاليهودية والنصرانية والمجوسية والكافرة والمسلمة، هل المسلمة مثل غيرها؟ المسلمة ايضا اقسام: الفاسقة والمتدينة. وانواع الفسق، هناك اشياء لها اثر في التركيب البدني والطباع من قبيل شرب الخمر واكل لحم الخنزير وشرب المحرمات وأكلها. هل هناك تمييز بين المسلمة التي تصلي صلاة الليل او المتعلمة وغير ذلك؟ هل هناك تمييز في الاستحباب وهل هناك تمييز في الكراهة، باي شيء يتميّز الوضع. وهل هناك حرمة او لا؟ قد يقال ان هناك تحريم.

استرضاع أهل الكتاب: الروايات وردت في جواز استرضاع اليهودية والنصرانية دون المجوسية.

الوسائل: ح 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تسترضع الصبي المجوسية وتسترضع اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك. [1]

من حيث السند: صحيح. ومن حيث الدلالة واضحة في عدم استرضاع المجوسية وجواز استرضاع اليهودية والنصرانية بشرط عدم شرب الخمر.

ح 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. الحديث ورواه الصدوق كما مر.

من حيث السند: اعلائي صحيح.

من ناحية الدلالة: " احب الي " غير ظاهر في الكراهة، لكن الظاهر هو التمييز.

ح 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن مظائرة المجوسي قال: لا، ولكن أهل الكتاب.

من حيث السند: صحيح.

إذن في اليهودية والنصرانية الرضاع جائز

قد يقال بكراهة الارضاع في النصرانية او اليهودية بدليل استحباب المسلمة العفيفة، من قبيل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والمسلمة ضد خاص للنصرانية واليهودية.

ولكن اولا قلنا بان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده سواء كان الضد الخاص أم العام. استحباب ضد لا يعني كراهة ضده. بالنتيجة لا دليل على الكراهة.

المجوس: المشهور عندنا انهم من اهل الكتاب على الاقوى لورود بعض النصوص في ذلك وفي بالي رواية انهم كان لهم نبي اسمه دامست فقتلوه وكان لهم كتاب لهم اسمه جاماست فخرقوه.

واستدل القائلون على كونهم ليسوا من أهل الكتاب بمفهوم قوله تعالى: ) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ( [2] بتفسير انهما اليهود والنصارى . وفيه عدم ظهور الاية في الحصر بالاضافة لاحتمال تفسير الطائفتين بأمور اخرى. كذلك يدل عليه الرواية الثالثة: " عن ... سألته عن مظائرة المجوسية؟ قال: لا ولكن أهل الكتاب "

وفي دلالة هذه الرواية احتمالان:

الاول: ان المجوس ليسوا من أهل المتاب وهو الاظهر.

الثاني: ان الرضاع من أهل المتاب جائز والمجوسية من أهل المتاب انها مستثناة.

وعلى أي حال فليس مقامنا تحقيق المجوس وانهم من أهل الكتاب أو لا. فهذا مقام آخر ولكن إذا قلنا بالثاني أي بالاستثناء والتخصيص فان المجوسية تخرج عن عموم أهل الكتاب ولا تسترضع. أما إذا قلنا بالتفسير الاول بالمجوسية اصبحت ملحقة بالكافرة وسنبحثها لاحقا إن شاء الله تعالى.

وبالتالي: يجوز استرضاع اليهودية والنصرانية ومن كانت من أهل الكتاب أما المجوسية والكافرة فلا.

 


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، باب76، كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهمامن المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها . ح1و2و3و، ص185، (الاسلامية).
[2] سورة الانعام، آية 156.