الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/06/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     روايات جواز الافطار للمرضعة القليلة اللبن.

     رواية علي بن مهزيار في عدم جواز الافطار للمرضعة القليلة اللبن في حال التمكن من ظئر أخرى.

     روايات ابن ادريس مرفوعة ولا دليل على اعتبارها سوى قطع ابن ادريس بصحتها لقرائن قامت عنده، وهذا حجة عليه لا علينا.

نعود لما وصلني من سؤال: هل يجوز للمرضع القليلة اللبن ان تفطر لإرضاع ابنها؟ مع العلم انها إذا صامت انقطع اللبن. هل يجوز ان تفطر في شهر رمضان او لا؟

فرع قليلة اللبن إذا صامت ينقطع اللبن كليا، هل يجوز ان تفطر؟

ان هناك روايات متعددة، بل هناك اجماع على جواز إفطارها، لكن الكلام لو كان هناك بدائل للرضيع فهل يجوز لها الافطار؟ فلنقسم البدائل: إما يكون البديل مرضعة اخرى تُستأجَر " ظئر "، وإما ان يكون البديل طعام من قبيل الاكل والشرب او حليب البقر أو الابل.

ادلة جواز الافطار مطلقة نذكر منها روايتان: الوسائل:

ح1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد. وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الأول مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء مثله. [1]

ح 2 وبإسناده عن ابن مسكان، عن محمد بن جعفر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم، قال: فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان مثله.

إذن يجوز للمرضعة القليلة اللبن إذا كانت لا تطيق الصوم ان تفطر وتتصدق عن كل يوم.

القاعدة الاولى الصيام واجب وجواز الافطار هو الذي يحتاج إلى دليل.

إذا كان البديل هو المرضعة: وجود ظئر مستأجرة، قد يقال بعد جواز الافطار فإذا كان هناك مرضعة اخرى متبرعة او مستأجرة ما جاز لها ان تفطر، وهذا ذهب اليه بعضهم، ومستنده الرواية التالية:

ح 3 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه يعني علي (الهادي) بن محمد عليه السلام أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم، فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع ؟ فكتب: إن كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمت صيامها وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها. [2]

من حيث السند: رواية ابن مهزيار رواها ابن ادريس (الحلي) في آخر السرائر من كتاب مسائل الرجال عن عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر ثقة لكن ابن ادرس لم يذكر طريقه إلى الكتاب، بل اعتبر الكتاب مقطوعا بصحته لقرائن قامت عنده على ذلك.

روايات ابن ادريس من السرائر لم يثبت اعتبارها عندنا: قطع ابن ادريس بصحة الكتب التي بين يديه لقرائن قامت عنده ولم يذكرها، فلعلّها لو قامت عندنا لما عتبرناها، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. ثم ان هذا اجتهاد منه وهو حجة عليه لا علينا. ومجرد قطع ابن ادريس لا يؤدي إلى قطع عندنا، الا ترى ان العلامة وابن طاووس قد قطعا بصحة كتاب ابن الغضائري في الرجال ونحن احتملنا احتمالا قويا كونه موضوعا مكذوبا على لسانه. ابن ادريس الحلي لم يذكر كيف وصل اليه الكتاب ولم يذكر السند ولذلك لم نعتمد هذا الكتاب.

نتيجة الكلام حول الرواية: من اعتبر الكتاب اعتبر الرواية وذهب إلى عدم جواز الافطار مع التمكن من مرضعة أخرى. ومن لم يعتبر الرواية بقي إطلاق جواز الافطار للمرضعة القليلة اللبن على حاله أي سواء وجدت مرضعة او لا.

 


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج7، باب17، جواز افطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمد . ح1و2، ص153، (الاسلامية).
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج7، باب17، جواز افطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهما، ويجب عليهما القضاء والصدقة عن كل يوم بمداع. ح3، ص154، (الاسلامية).