الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/06/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

-حكم التناكح والارث.

-حكم لواحق النكاح كالسفور والنظر واللمس.

-حكم النفقة وصلة الرحم وبر الوالدين وغيرها من المشكوكات.

-القول بتوسيع مفهوم الاخت حكومة.

-الحكومة وآثارها.

-الدليل على الاحتمالات الثلاثة.

في احكام الرضاع:

- يحرم التناكح كالنسب: في قوله (ع) " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " دليل واضح ان الرضاع ينشئ علقة يحرم فيها عدة أمور منها التناكح، فكما حرم على الاخ نكاح اخته نسبا، وعلى الأب نكاح ابنته كذلك، وعلى الأم نكاح ابنها، وهكذا فكذلك في الرضاع.

-الملحقات بالنكاح: ويلحق به مستلزمات عدم النكاح، فيجوز النظر إليها ولمسها، وان تكون سافرة معه.

الارث لا يثبت بينهما.

-هل تثبت أحكام اخرى كصلة الرحم وبر الوالدين، والنفقات، والطاعة: الاصل عدم الثبوت لكون الرضيع في الاصل أجنبي عن أقاربه من الرضاعة ولا توجد بينهم علقة نسبية، والرضاع علقة سببية أثبتت بعض الاحكام، ولذلك يحتاج الاثبات إلى دليل. أما الرواية " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " فهي تدل على نفي الجواز، ولا تثبت الاحكام المذكورة.

إلا ان يقال: إن قوله تعالى: " واخواتكم من الرضاعة : هو توسيع لمفهوم الاخت من باب الحكومة، يعني كل ما يثبت للاخت يثبت لها، فإذا ثبتت صلة الرحم لها يجب عليك للاخت النسبية صلتها. هنا هل هناك نوع من الحكومة؟

احكام الحكومة: ثم لو صار توسيع لمفهوم الاخت الحكومة فماذا تقتضي؟ فيه ثلاثة احتمالات: اثبات جميع الاحكام او اثبات القدر المتيقن من الاحكام او اثبات المنصرف اليه منها. من قبيل القول: " الطواف صلاة " هذه حكومة الطواف ليس صلاة. ومثلا: " اكرم العلماء " ثم قلت " العادل عالم " هنا وسعنا مفهوم العادل إلى العالم. عند التوسيع هل تثبت جميع احكام المحكوم عليه للموسع؟ او تثبت بعض احكام وهو القدر المتيقن؟ او يثبت ما ينصرف اليه الذهن من الاحكام. عندما قال: " الطواف صلاة " نزل الطواف منزلة الصلاة هذا التنزيل يقتضي احكاما، فأي الاحكام تثبت وايها لا تثبت؟ إما ان تثبت جميع احكام المنزل عليه إلا ما خرج بدليل. " الطواف صلاة إلا ان الله أحل فيه النطق " هذا نص واضح بان الكلام جائز لكن بقية الامور التي تحرم في الصلاة هل تحرم في الطواف؟

أدلة الأقوال الثلاثة في الحكومة: دليل من قال بثبوت جميع الأحكام هو الإطلاق واستحكامه.

ودليل من قال بالأحكام التي ينصرف إليها الذهن هو الانس الذهني بينها وبين الموضوع بحيث إذا أطلقنا المنزل عليه "الصلاة" تنسبق هذه الأحكام إليها.

ودليل من قال بالقدر المتيقن هو العلم الإجمالي المتعلق بأحكام الصلاة، والعلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وهو القدر المتيقن وشك بدوي، فيقتصر التنجيس على المعلوم إجمالاً وهو القدر المتيقن ويبقى المشكوك تحت الأصول والقواعد.

ان شاء الله غدا نلخص النقاط الاساسية كلها ونصل إلى المختار.