الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     فرع: إذا ارضعت زوجة الجد للأم طفلا حرم أبوه على أمه.

     هذا سواء كانت الجدة أم الأم أو زوجة أخرى.

     جواز نكاح اولاد أبي الرضيع في اخوة أخيهم من الرضاعة.

فرع: إذا ارضعت زوجة الجد للأم (هند) طفلا (محمد) من لبن جدّه لأمه ( الجد محمد علي) حرمت أم ( فاطمة) على الأب (عبد الله)؟ أي حرم الزوج على زوجته.

ودليل تحريم الاب (عبد الله) على زوجته (فاطمة) ام الرضيع، هو ان الجد للام (الجد علي) هو صاحب اللبن، والرضيع (محمد) ابن الزوج، إي زوج أم الرضيع هو الاب فإذا طبقنا القاعدة: " لا ينكح ابو الرضيع في اولاد صاحب اللبن " نتج عن ذلك حرمة الاب (عبد الله) على زوجته (فاطمة)، لان فاطمة اصبحت بنت صاحب اللبن.

ولا يرد عليه عدم تحريم الزواج إن كان سابقا على الارضاع لحديث " أن الحرام لا يحرم الحلال "، فان الارضاع ليس حراما.

تنبيه: لا فرق على حرمة أم الرضيع على ابيه في حال ارتضاعه من زوجة الجد بين أن تكون الزوجة جدّة للرضيع أي أم امه، او ان تكون زوجة جدّه غير أمه ( خالته زوجة ابيه بالاصطلاح العامي ) إذ تجري هذه القاعدة في كلتا الحالتين.

فرع: هل يجوز النكاح لاولاد ابي الرضيع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في اولاد المرضعة نسبا والفحل مطلقا. يقول: قولان اقربهما الجواز.

وما يمكن ان يكون مستندا للمنع وجوه:

الاول: الوسائل: ح 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة قال: ما أحب ان أتزوج أخت أخي من الرضاعة. [1]

من حيث السند: في " غير واحد " احيانا ينص عليه من هم، كما في خاتمة الوسائل، واحيانا لا ينص من هم، لذلك بعضهم قال ان الرواية مرسلة بناء على ان ابن عمير يمكن ان يرسل عن غير ثقة، لكن بناء على ما ذكرناه من ان ابن عمير وصفوان والبزنطي واضرابهم " لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة " بذلك تكون هذه الرواية معتبرة، وهي موثقة باسحاق بن عمار.

ومن حيث الدلالة: الرواية غير صريحة في المنع، بل لا إشارة فيها للحرمة.

 


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج14، ص279، أبواب ما يحرم بالنسب، ب6، ح2، ط الاسلامية.