الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

-التفريق بين شروط المفهوم وشروط الحكم.

-اشتراط اتحاد الفحل.

-الروايات واضحة في ذلك، واكثرها معتبر السند.

لا نزال في شروط الرضاع المحرّم، قلنا سابقا إن الشروط بعضها له دخالة في المفهوم والعنوان كالامتصاص من الثدي، وذهبنا إلى الاشتلااط. وبعض الشروط لها مدخلية في الحكم في نشر الحرمة دون العنوان كالعدد، وكفاية ما انبت اللحم وشد العظم، وان يكون الرضاع يوما وليلة، وان يكون في الحولين، واشتهر ان يكون عن نكاح صحيح ونحن لم نقل به، وان تكون المرضعة حيّة لا ميتة، وان يكون خروج اللبن عن ولادة للنصوص سلمنا به، وقيل بخروج ما كان عن وطء شبهة للانصراف، هذه الامور اشتراط في الحكم، وهناك شرط واحد شك في مدخليته في المفهوم وهو اشتراط المص من الثدي وقد ذهبنا إلى الاشتراط. هذه النقطة مهمة لانه بعد ثبوت مفهوم الرضاع تأتي هل يشترط العدد او لا وغيرها.

 

الفرق بين الشروط التي لها دخالة في المفهوم والتي لها دخالة في الحكم:

ما كان له دخالة لا يطرد باصالة الاطلاق، إذ لا إطلاق بين البين لعدم ثبوت العنوان، ولا تثبت الاحكام لان الاحكام تابعة لعنانوينها. وما كان له دخالة في الحكم يطرد باصالة الاطلاق.

 

هل يشترط في الحكم وهو نشر الحرمة اتحاد الفحل؟

من جملة الشروط التي لها دخل في الحكم هو اتحاد الفحل، وهل يشترط اتحاد المرضعة؟ مسألة سنبحثها.

فلو فرضنا ان بنتا وصبيا ارتضعا من ثدي امرأة واحدة، ولكن من رجلين فهذا لا يحرّم لعدم اتحاد الفحل.

اشتراط اتحاد الفحل:

دليله النصوص الوسائل ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي في حديث قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم. ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب نحوه. [1]

من حيث السند: صحيح وفي السند حيلولة تشير إلى طريق آخر للرواية. [2]

من حيث الدلالة: " كل امرأة أرضعت من لبن فحلها " يشمل الزوج، والمالك، ووطء الشبهة، إلا ان يقال انه يخرج وطء الشبهة بالانصراف. والرواية نص واضح صريح على ان لبن الفحلين لا يحرّم ويشترط اتحاد الفحل دون اتحاد المرضعة.

ح 2 - وبالاسناد عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال: فيتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

من حيث السند: موثقة.

من حيث الدلالة: في هذا النص الثاني ان الاخت من الام لا تنشر الحرمة. نص واضح في اشتراط اتحاد الفحل وعدم اشتراط اتحاد المرضعة

ح 3 - وبالاسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له ان يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ كالذي قبله.

من حيث السند: معتبرة. [3]

من حيث الدلالة: ايضا في هذه الرواية يشترط اتحاد الفحل وكذا اتحاد المرضعة بمفهوم الشرط.

فهذه الرواية تعارض تلك الروايتين بالنسبة لاشتراط اتحاد المرضعة. أما بالنسبة لاشتراط الفحل فاستنتاجه من الروايات الصحيحة العديدة واضح.


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج14، باب6، انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الام رضاعا وكذا جميع ما يحرم رضاعا وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع. ح1 و2 و3، ص293، (الاسلامية).
[2] انا اعبر عن الاستفاضه انها هي كل حديث فيه طريقان او اكثر لكنه لم يصل حد التوتر، وهذا بالنتيجة اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.
[3] وابن مسكان لم يروي مباشرة عن الامام (ع) إلا في ثلاثة روايات لانه كان عين من اعيان الشيعة وكان من الصعب ان يلتقي بالامام (ع) فيعرف من قبل عيون السلطان، لذلك كان اكثر رواياته بالواسطة.