الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

-اشتراط عدم الفصل بين الرضعات.

-الادلة على ذلك.

-الاصل اللفظي والاصل العملي.

اشتراط عدم الفصل بين الرضعات:

الوسائل ج14 ب 2 من ابواب ما يحرم بالرضاع ح 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن

أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ): هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما. [1]

من حيث السند: موثق لوجود عمار.

في مقام الدلالة: قد يقال إن التوالي شرط في العدد أي الخمسة عشر رضعة.

في نفس المصدر ح 14 مرسلة الصدوق: محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : هل لذلك حد ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن . [2]

وفيه ايضا احتمال كونه قيدا لخصوص العدد الخمسة عشر رضعة.

نفس المصدر ح 15 قال : وروى لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسه عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع.

وفيه ما في سابقه إلا ان التقييد هو للخمسة عشر يوما.

ح 9 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث، حتى بلغ

العشر، إذا كن متفرقات فلا بأس. [3]

من حيث السند: معتبرة.

من حيث الدلالة: بمفهوم الشرط " إذا كنّ متفرقات ". ثم إنه مورده تقييد للعدد وهو العشر رضعات، ولو قتصرنا على المورد فلا يكون الشرط عاما.

ح 19يبدو انه نفس الحديث التاسع ولكن بطريق آخر. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وانبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله. [4]

من حيث الدلالة: بمفهوم الشرط " إذا كن متفرقات "

المختار: وهذه الروايات عمل بها المشهور، بل كاد ان يكون إجماعا بان التوالي شرط، ووسعوها إلى مطلق الرضاع، سواء كان في الخمسة عشر رضعة أم في العشرة أم في اليوم والليلة أم في شدّ العظم وكسا اللحم، فقالوا إن كل رضاع يشترط فيه التوالي وعدم الاطعام برضاع إمرأة اخرى أو طعام آخر. نعم ذهب بعضهم إلى خورج مثل شرب الماء للعطش أو الطعام القليل عرفا، أو الرضاع القليل كذلك.

تراكم المؤيدات لاشتراط التوالي في كل أقسام الرضاع المحرّم:

منها: اشتراط التوالي في الخمسة عشر رضعة وكذلك في العشرة.

ومنها: اشتراط التوالي في اليوم والليلة، وذلك في الحديث الرابع عشر، وذلك بناء على ما درسناه في علم الاصول من رجوع القيد إلى الاخير عند الشك. ففي قوله (ع) لا يحرّم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمسة عشر رضعة متواليات لا يفصل بينهن. ففي هذا القول نشك في رجوع قيد التوالي إلى خصوص العدد خمسة عشر أو إلى الجميع بحيث يشمل اليوم والليلة؟

ومنها: فتوى المشهور باشتراط التوالي بل لعلّه الاجماع على ذلك.

ومنها: احتمال ظهور اليوم والليلة في التوالي.

الاصل اللفظي والعملي: قد نذهب إلى اشتراط التوالي. ولو فرضنا عدم الظهور ومع بقاء الشك نطرد هذا الشرط بالاصل اللفظي وهو إطلاق الرضاع مع عدم التوالي.

ومع عدم الدليل وعدم جريان الاصل اللفظي يجري الاصل العملي وهو عدم نشر التحريم.

 


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج14، باب2، باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك. ح1 ص283، (الاسلامية).
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج14، باب2، باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك. ح14 و 15 ص379، (الاسلامية).
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج14، باب2، باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك. ح9، ص285، (الاسلامية).
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج14، باب2، باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك. ح19، ص287، (الاسلامية).