الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

39/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الرضاع.

     ذكر الرواية التي يحتمل ظهورها في كون العشرة تقيّة.

     ذكر روايات الخمس عشرة رضعه وهما: معتبرة ومرسلتان.

     الاشارة إلى الفرق في تعبير الصدوق (ره): " قال الصادق (ع)" و " روي عن الصادق (ع) ".

قلنا ان روايات عدد الرضعات على طوائف وبدأنا بالعشرة، وقلنا ان في العشرة يوجد تعارض بين الروايات المثبتة للتحريم التي تقول ان عشر رضعات تنشر الحرمة وبين روايات معارضة تنفي الحرمة. وقلنا اننا نقدّم الروايات المعارضة التي تنفي العشرة على الروايات المثبتة لنشر الحرمة لامور: بنظرنا لانها اقرب للواقع بقرائن عرفية عامة وهي: اولا: ان النافية لنشر الحرمة بالمنطوق والمثبتة لنشر الحرمة بالمفهوم، ثانيا: الثانية هي الاقوى دلالة وسندا ولذلك تقدّم. وايضا قد تحمل الروايات الواردة في نشر الحرمة بالعشرة على التقيّة أو على محامل اخرى، وقد يشير إلى ذلك:

ح 18 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع هذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع. أقول: هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لأنه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقية ذكره الشيخ وغيره. [1]

من حيث السند: معتبرة.

من حيث الدلالة: الرواية دالة على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لانه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب، والصيغة صيغة تقية. لأمرين: اولا: لاحظ قوله (ع) "دع ذا " وثانيا: " كان يقال " وثالثا: قوله بعد ذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فان الامام وكأنه غيّر الموضوع، فالسؤال عن العدد والجواب كان في حكم الرضاع، والمفروض أن يتطابق السؤال والجواب.

إذن الروايات التي تنفي نشر الحرمة بالعشر مقدمة على روايات المثبتة للعشرة.

اما الروايات التي تدل على ان الخمس عشرة محرّمة:

ح 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (صاحب نوادر الحكمة)، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما. [2]

من حيث السند: الرواية موثقة بعمار بن موسى الساباطي.

من حيث الدلالة: نص في ان العشر رضعات لا تكفي وان المحرم هو الخمس عشرة رضعة.

ح 14 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم قال: وسئل الصادق عليه السلام هل لذلك حد فقال: لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.

من حيث السند: مرسلة. نعم هناك بحث في ان للصدوق تعبيرين: تارة يقول: "وقال الصادق (ع) "، وتارة يقول: " وروي عن الصادق (ع) "، هل يختلف التعبيران؟ " قال الصادق (ع) " كأنه يتبناه، " وروي " لا يتبناه، -كما في الرواية التالية-. ونقول حتى لو كان يتبناه فكلاهما مرسل.

ح 15 - قال: وروي لا يحرم من الرضاع الارضاع خمسه عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع. [3]

إذن هناك ثلاثة روايات موجودة تثبت التحريم بالخمس عشرة رضعة، الاولى موثقة معتبرة واثنتان مرسلتان.

غدا ان شاء الله نقرأ كلام الشيخ الطوسي (ره) ونبين كلام ابناء العامة والترجيحات ثم نبين المختار.

 


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ص287، ج14، ب2، ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك، ح18، ط الاسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج14، ص283، ب2، ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك، ح1، ط الاسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج14، ب2، ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن لك، ح14 و 15، ط الاسلامية.