الأستاذ السيد عبدالکریم فضلالله
بحث الفقه
39/02/03
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الرضاع.
• اشترط كون المرضعة حيّة لا ميتة.
• منهجية الاستدلال.
• الاستدلال بالانصراف.
• الاستدلال بالأصل اللفظي وهو إطلا الرضاع.
• الاصل العملي وهو أصالة عدم نشر الحرمة.
• كيفية الرضاع.
مسألة: هل يشترط كون المرضعة حيّة لنشر الحرمة؟
اشتهر كون المرضعة حيّة لا ميتة:
1- اشتهر اشتراط كون المرضعة حيَّة لا ميِّتة، واستدلوا عليه بانصراف [1] أدلة الرضاع إلى خصوص الحيَّة، فإن تمَّ وإلا وصلت النوبة إلى الاصل اللفظي وهو إطلاقات الرضاع وإلا وصلت النوبة الى الاصل العملي وهو أصالة عدم التحريم.
وكما في كل شبهة حكمية نبحث اولا عن علم من اسبابه التي ذكرناها سابقا، فان لم نجد فعلمي من الروايات الصحيحة أو امارات أخرى ذكرناها في المنهجية، فان لم نجد فاصل لفظي وهما العموم والاطلاق وهو من الامارات لكن يأتي في عالم الاستنباط في آخر سلم الامارات، فان لم نجد فاصل عملي.
إذن في البداية نبحث عن علم، ولا يوجد هنا علم باشتراط حياة المرضعة أو عدمه، فلا يوجد علم وجداني ولا خبر متواتر، ولا خبر محفوف بقرينة قطعية ولا غير ذلك. فننتقل إلى العلمي، فلم أجد رواية صريحة في الاشتراط، نعم استدل بنفس روايات الرضاع بادعاء انصرافها إلى خصوص المرضعة الحية دون الميتة. ولا شك في ثبوت الانصراف لكثرة الوجود ولكثرة الاستعمال، إلا أن الانصراف انه انصراف غير مستحكم، فلا يكون حجة ودليلا، فانه انصراف بدوي سرعان ما يزول بالتأمل. نعم لو اخذ قصد الارضاع في مفهوم الرضاع لصح القول باختصاص الرضاع بالحيّة، لكنه محلّ منع، فان الطفل الرضيع لو حبا ووصل إلى ثدي أمه وأكل من حليبها مصا لقيل: رضع من ثدي أمه، فصدق الرِّضاع لا يحتاج إلى قصد المرضع.
ثم إنه لو لم يتم الانصراف إلى خصوص الحيّة، لانتقلنا إلى الأصل اللفظي وهو إطلاق أدلة الرضاع، ولا شك في شموله للمرضعة الميتة كشموله للمرضعة الحيّة.
ثم لو شككنا في ثبوت الاصل اللفظي بادعاء عدم كون الشارع في مقام البيان، فان من مقدمات الاطلاق وهي مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام بيان، بل يجب احراز ذلك، ودعوى عدم كون الروايات التي استدل بها على تحريم الرضاع وبكونها مطلقة مثل: " يحرم من الرضاع ما يحرم النسب " ليست إلا في مقام بيان ما ينشر الحرمة من الرضاع، لا في مقام بيان أفراد الرضاع المحرّم سعة وضيقا، فهي من هذه الناحية مجملة، هذه الدعوى بعيدة، وإن لم تكن مجازفة.
ثم ان الاصل اللفظي وهو إطلاق أدلة الرضاع لو تمّ – وهو خلاف المؤيّد – لوصلنا إلى الاصل العملي وهو أصالة عدم نشر الحرمة.
أما المختار فقد ذكرناه في مطاوي الكلام وهو عدم اشتراط الحياة.
2- كيفية الرضاع: اشتهر اشتراط كون اخذ اللبن بالمصِّ من الثدي؛ [2]
بحيث ان المصّ جزءا من مفهوم الرضاع، فلو فرضنا انها جعلت حليبها في مكوك " كوب " واطعمته من هذا الكوب فلا يعتبر رضاعا، هذا هو المشهور، نعم خرج بعض الفقهاء عن ذلك وقال ان الارضاع عبارة عن طعام سواء كان بالمصّ أو بغيره فهو يحرّم.