الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/08/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: نفقة الزوجة.

     الحامل المتوفى عنها زوجها: الروايات على ثلاثة طوائف: الطائفة الاولى عدم وجوب النفقة.

     الطائفة الثانية من الروايات: ينفق عليها من مال الحمل.

     الطائفة الثالثة: وجوب النفقة لها من مال الزوج.

تذكير بما سبق، والتذكير بالجمع التبرعي ومرجحات باب التعارض.

نفقة المتوفى عنها زوجها الحامل:

سبق الكلام في الطائفة الاولى وهي ما دل على عدم النفقة لها.

الطائفة الثانية: ينفق عليها من مال الحمل:

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل. [1]

من حيث السند: الرواية فيها محمد بن الفضيل المردد بين الثقة وغيره.

من حيث الدلالة: فهي واضحة، ولازم كون النفقة من مال الحمل هو عدم وجوب النفقة على الزوج، أي من مال الزوج لان الرواية في مقام بيان من تجب عليه النفقة، أي ان الرواية لها مفهوم وهو عدم وجوب النفقة على أيّ شخص غير الولد الذي ببطنها.

الطائفة الثالثة: ما دل على وجوب النفقة لها.

منها ب 9 ح 4- وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله [2] . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد واستدل بما يأتي من التصريح به. [3]

من حيث السند: صحيحة

من حيث الدلالة: بإطلاقها تشمل التي لا ولد له، لذلك نحمل الضمير على الزوج. وعود الضمير إلى الولد لا وجه له. ومع هذا تكون الرواية واضحة بوجوب النفقة له، أي الزوج.

وفي الباب 10: ح 2- محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني. قال الصدوق: والذي نفتي به رواية الكناني وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضى الورثة وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه اخذ منه مقدار النفقة لما تقدم . [4]

لكن كلا الحملين خلاف ظاهر الرواية لو أخذناها بمفردها، فالظاهر منها - لو خلِّيت الرواية وشأنها – كون النفقة على الزوج، وذلك من قوله (ع) " من جميع المال" واللام في المال عهدية، والمراد مال الزوج وهو تركته.

إذن هناك رواية تدل على وجوب النفقة وهي الرواية الرابعة، رواية محمد بن مسلم، وتوجد روايات تدل على عدم الوجوب فوقع التعارض بين الروايتين.

فأي الروايتين نقدّم؟ ان شاء الله غدا نكمل.

 


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص236، أبواب النفقات، باب10، ح1، ط الاسلامية.
[2] في النحو يقال برجع الضمير إلى ما هو سابق معنى، من قبيل: " اعدلوا هو اقرب للتقوى " الضمير هو يعود إلى العدل الذي يفهم من الكلام.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص235، أبواب النفقات، باب9، ح4، ط الاسلامية.
[4] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص236، أبواب النفقات، باب10، ح2، ط الاسلامية.