الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/07/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : نفقة الزوجة.

     ملخص نفقات الزوجة بأقسامها.

     نفقة المتوفى عنها زوجها الحامل.

     الروايات على ثلاثة طوائف.

     الطائفة الاولى: عدم وجوب النفقة، استعراض الروايات.

ملخص نفقات الزوجة: في حال زواجها لها نفقة، المطلقة البائن لا نفقة لها، المطلقة الرجعية لها نفقة. البائن قسمان: الحائل والحامل. المطلقة البائن الحائل لا نفقة لها، المطلقة البائن الحامل لها نفقة. وهل النفقة للحامل أو للحمل، قلنا ان النفقة للحامل بخلف من قال انه للحمل كالشيخ الطوسي (ره) وغيره. والبائن بغير طلاق بانفساخ أو ارتداد أو لعان لا نفقة لها. والحامل بغير طلاق الظاهر وجوب النفقة عليها للصحيح المذكور [1] ، وقد يدّعى في متن الرواية الانصراف الذي يشير إلى المطلّقة، ومع عدم الانصراف وبقاء المطلق على إطلاقه كما هو ظاهر، فالحامل تجب النفقة عليها.

والمتوفى عنها زوجها تارة تكون حاملا وتارة تكون حائلا، الحائل مرّ معنا أنه ليس لها نفقة.

نفقة المتوفى عنها زوجها الحامل:

قال المحقق في الشرائع: وفي الحامل المتوفي عنها زوجها روايتان أشهرهما أنه لا نفقة لها، والاخرى ينفق عليها من نصيب ولدها. [2]

المتوفى عنها زوجها الحامل: الروايات في ذلك مختلفة وهي على ثلاث طوائف:

الطائفة الاولى: ما دلّ على عدم النفقة لها، منها ما في الوسائل: باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث.

ح 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها.

من حيث السند: صحيح. والدلالة واضحة.

ح 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.

في السند محمد بن الفضيل مردد بن اثنين احدهما ثقة، ومع الترديد تسقط الرواية عن الاعتبار.

ح 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا.

من حيث السند: في السند سهل بن زياد ومثنى الحناط، والحناط لا بأس به كما نقل الكشي عن العياشي عن علي بن الحسن أنه كوفي حناط لا بأس به، ونقله العلامة.

ح 5 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة توفى عنها زوجها أين تعتد في بيتها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت. الحديث.

من حيث السند: السند صحيح.

من حيث الدلالة: يدل الحديث على عدم النفقة باللازم. ولكن هذا لزوم ما لا يلزم، لا علاقة له بالنفقة. " تعتد حيث شاءت "، لا دلالة على ارتباط النفقة بالمبيت.

ح 6- محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا ينفق عليها من مالها. [3]

من حيث السند: صحيح.

من حيث الدلالة: إذا كان بعد " لا " فاصلة، ينفق عليها من مالها. ومع عدم وجود الفاصلة ينفق عليها من ماله أي التركة، من مال ولدها، لم يبيّن. عدم البيان قد يجعل قرينة على وجود فاصلة. لكن الرواية مجملة من هذه الناحية.

ففي الجوب احتمالان: الاول: لا، نفقة عليها من مالها، أي من حصتها، أو من مالها الموجود.

الثاني: لا ينفق عليها من مالها بدون فاصلة، ومن دون بيان الجهة المنفقة، وكأنه قال: بل من مال زوجها، أو ولدها.

هذه الطائفة الاولى، غدا نبحث في الطائفة الثانية والثالثة وكيفية الجمع بينها.


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص234، أبواب النفقات، باب7، ح3، ط الاسلامية.
[2] شرائع الاسلام، المحقق الحلي، ج2، ص570.
[3] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج15، ص231، أبواب النفقات، باب7، ح1، 2، 3، 6، ط الاسلامية.