الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : نفقة الزوجة.

     دليل من قال بان النفقة للحامل وليس للحمل.

     كلام الشيخ الطوسي (ره) في المبسوط في تأييد كون النفقة للحمل، وبيان أدلة الطرفين والتعليق عليه.

ومن ادلة أن النفقة للحامل: انها لو كانت للحمل لوجبت على الجدّ لأنه كالأب، مع انها لا تجب عليه هنا إجماعا، فيتعين كونها للحامل.

ومنها: أن النفقة واجبة على كل حال، حتى لو كان الحمل ميسورا بإرث أو وصية، ولو كانت النفقة للحمل لسقطت مع يساره، وهي لا تسقط، فيتعين كونها للحامل.

إذن النفقة للحامل من حيث حملها لا للحمل.

وهنا لا باس بقراءة كلام للشيخ الطوسي في المبسوط: قد ثبت أنه إذا طلقها طلاقا باينا فإن كانت حايلا فلا نفقة لها، وإن كانت حاملا فلها النفقة، ولمن تجب النفقة؟ قيل فيه قولان:

أحدهما: النفقة لها لأجل الحمل وهو أصحهما عند المخالف. [1]

والثاني: النفقة للحمل وهو أقواهما عندي ( أي عند الشيخ الطوسي )، بدليل أنها لو كانت حائلا لا نفقة لها، وإذا كانت حاملا وجبت النفقة، فلما وجبت بوجوده وسقطت بعدمه، ثبت أن النفقة له، كالزوجة لها النفقة ما دامت زوجة [2] ، فإذا زالت الزوجية فلا نفقة لها، فكانت النفقة لأجل الزوجية.[3]

ولأنه لما كانت النفقة له إذا كان منفصلا فكذلك إذا كان متصلا [4] ، ولأن أصحابنا رووا أنه ينفق عليها من مال الحمل، فدل على أنه لا يجب لها.[5]

ومن خالف قال: لو كانت النفقة لأجل الحمل لوجب نفقته دون نفقتها ولما كان نفقتها مقدرة بحال الزوج فيجب عليه بقدره، ونفقة الأقارب غير مقدرة، دل على أنه لها [6] ، لأن نفقة الأقارب على الكفاية.

وأيضا فلو كان لأجل الحمل لوجبت على الجد كما لو كان منفصلا، فلما ثبت أنها تجب عليه، ثبت ما قلناه. [7]

غدا ان شاء الله نشرع في نفقة الحامل بغير طلاق، من قبيل اللعان والانفساخ، بوطء الشبهة أو ارتداد أو غير ذلك، ونبحث في مسألتنا على من تكون النفقة؟

 


[1] وعندي ايضا.
[2] في المنطق، في بحث الموجهات الثمانية: من الموجهات: الدائمة، والدائمة المشروطة. ومثالنا من هذا القبيل. ونقول هنا انه هناك فرق بين الحيثية والسببية وفرق بين التمليك.
[3] وهنا نفس الشيء طاما انها حامل لها النفقة وليست حاملا لا نفقة لها، إذن النفقة تدور مدار الحمل وجودا وعدما، إذن هي للحمل. هنا المشكلة كيف تكون للحمل؟ وعطينا مثلا فلو كسرت اصبعها اثناء الحمل، لو قلنا بان النفقة تشمل الطبابة، عذاء الحمل لا دخل له بكسر الاصبع. يجب عليه ان يطببها اثناء حملها أو لا؟ إذا قلنا ان النفقة للحمل لا وجوب عليه بتطبيبها. وإذا قلنا لها وجب عليه التطبيب. كلامنا هنا في الحيثية فطاما انك تهتم بالولد لك الجائزة.
[4] سبحان الله هذا الادلة تدل على ان العلوم تتطور حتى لو كان الشيخ الطوسي (ره).
[5] هذا الدليل مهم ولكم هذا في المتوفى عنها زوجها.
[6] ايضا هذا الدليل مصادرات على المطلوب، إذ لا مانع من الالتزام بكون النفقة بحال الحمل وحاجاته لا بحال شأنية الزوج، وذلك بعد طلاقها بائنا حاملا واثناء عدتها أي وضع الحمل.
[7] المبسوط، الشيخ الطوسي، ج6، ص28.