الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/06/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : نفقة الزوجة.

     تعارض الادلة: الاطلاق اللفظي يقتضي وجوب النفقة بالعقد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاجماع ومقابلة الحقوق تقتضي اشتراط وجوب النفقة بالتمكين.

     تعارض الدليل اللبي مع اللفظي.

     تقديم الدليل اللبي هنا من باب تقديم المقيّد على المطلق.

     تجب النفقة للزوجة الدائمة والموقتة واليائس والذميّة والأمة، للإطلاقات.

     تجب النفقة للمطلقة الرجعية بدليل: الروايات وكونها زوجة أو بحكم الزوجة.

     الصغيرة تجب نفقتها رغم عدم الدخول، وسيأتي الكلام فيها بعد الكلام عن المطلقة.

نعود لمسألة ان النفقة مرتبطة بالتمكين، قالوا بان هناك ثمانية وجوه كدليل على ذلك. قلنا الانصاف أن ما يمكن أن يصلح دليلا على كون النفقة فرع التمكين هو الاجماع ودليل مقابلة الحقوق. فيقع التعارض بينهما وبين ما دلّ على وجوب النفقة بمجرد العقد وهو إطلاقات الادلة. والظاهر تقديمها على الاطلاقات ببيان يحتاج إلى مقدمتين:

الاولى: أن النفقة والتمكين هما حقّان وليسا حكمين، بدليل جواز اسقاطهما، فيكون من حق الزوج التمكين ومن حق الزوجة النفقة.

ثانيا: الاطلاق دليل لفظي والاجماع دليل لبي، من هنا ورد إشكال أن الادلة اللفظية أقوى دلالة من الادلة اللبية فكيف نقدم الاجماع على الاطلاق؟

فقد يقال: - مع كون كليهما أمارة – بأقوائية الدليل اللفظي على اللبي فيقدم عليه.

ولكنه يقال: إن الدليل اللبي يمنع المطلق من ظهوره في الاطلاق، وذلك كثير، ألا ترى أن أسباب الانصراف لبية، وهي تمنع المطلق من ظهوره في الاطلاق، وكذلك الاجماع بناء على حجيته، وهكذا قد يقدّم الدليل اللبي، فيلاحظ حينئذ اسباب التقديم ومنها تقديم الخاص على العام.

وفي مقامنا لما كان المدلول اللبي أخص من اللفظي حيث إن اللبي يدل على وجوب النفقة مقيّدا بالتمكين، كان الذهاب إلى ذلك. وعليه فالأظهر هو وجوب النفقة بالتمكين.

مسألة: تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذميّة أو أمة أو صغيرة للإطلاقات. مدخول بها أو غير مدخول بها بناء على وجوب النفقة مطلقا مجرد مكنته نفسها. سنؤجل الكلام عن الصغير لعدم التمكين الشرعي.

أما المطلقة، فان كانت رجعية بقيت لها النفقة بدليلين ما دامت في العدّة. وهذان الدليلان هما اولا: الروايات. ثانيا: انها زوجة أو بحكم الزوجة.

الدليل الثاني، إذا قلنا انها زوجة تجب النفقة. اما إذا قلنا انها بحكم الزوجة.

المشهور انها زوجة، واقول انها بحكم الزوجة فهل تثبت لها النفقة أو لا؟ هل يثبت لها كل الاحكام إلا ما خرج بدليل؟

غدا ان شاء الله نبين الدليل الاول: الروايات. والدليل الثاني: انها زوجة أو بحكم الزوجة.