الأستاذ السيد عبدالکریم فضل‌الله

بحث الفقه

38/05/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: نفقة الزوجة.

     نفقة الزوجة على الزوج دون غيره.

الكلام في نفقة الزوجة بينّا وجوبها، وبيّنا مقدارها.

وهي واجبة على الزوج دون غيره فلا تجب على ابيه ولو كان موسرا لعدم الدليل على ذلك.

ويشترط في وجوب النفقة لأمور:

الاول: ان تكون في العقد الدائم دون المنقطع إلا إذا اشترطت ويدل عليه:

الدليل الاول: الاجماع.

وفيه: انه مدركي، وما ذكرناه سابقا في الكبرى.

الدليل الثاني: الروايات: في الوسائل ح 1- محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال: ولا نفقة ولا عدة عليك. [1]

من حيث السند: اثنان محال كلام: موسى بن سعدان والاقرب توثيقه، وعبد الله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل المغالي كذاب.

ومن حيث الدلالة: لا نفقة للزوجة المتمتع بها، نعم يجوز أشتراط ذلك في متن العقد .

ح 2 - وبالإسناد السابق ( محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن عبد الله بن بكير) عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: فاني أستحي أن أذكر شرط الأيام قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله. [2]

من حيث السند: موثق بلحلظ عبد الله بن بكير، وهو من اصحاب الاجماع لكنه كان فطحيا.

من حيث الدلالة: واضحة من حيث المفهوم، أي أنها تدل بالمفهوم، أي الدلالة الالتزامية على عدم وجوب النفقة عليه في المتعة، وإلا فهي تدل بالمطابقة على وجوب النفقة على الزوجة الدائمة في عدّتها.

لكن في لفظ " لزمتك النفقة في العدّة "، تأمل فيه تصحيفا والاصل ( والعدّة )، أو أن يفهم من الرواية أن الاضافة على النفقة في ما بهد الاطلاق لكونها محل استغراب، أما ما قبل العدّة أي في حال الزوجية فمن باب الاولى ثبوت النفقة لها.

إذن الدليلان على سقوط النفقة، الاجماع فيه انصراف قوي وشهرة قوية بحيث أصبحت كالمتسالم عليه بين الفقهاء. والثاني من حيث الروايات، الاولى ضعيفة والثانية سندها معتبر.

غدا ان شاء الله نكمل.


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج14، ص496، أبواب المتعة، باب45، ح1، ط الاسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج14، ص470، أبواب المتعة، باب20، ح2، ط الاسلامية.